للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْبُنَّ الْمَعْرُوفَ الْآنَ وَهُوَ وَاضِحٌ بَلْ الْوَجْهُ صِحَّتُهُ فِي لُبِّهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بِنَزْعِ قِشْرِهِ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ (وَاللَّوْزِ) وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ فِي قِشْرِهَا الْأَسْفَلِ لَا الْأَعْلَى إلَّا قَبْلَ انْعِقَادِهِ (بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ) أَوْ يَكْثُرُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ وَكَذَا الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ (اخْتِلَافُهُ) بِغِلَظِ الْقِشْرِ وَرِقَّتِهِ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ فِي الرِّبَا فَهَذَا أَوْلَى (وَكَذَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ لَا عَدًّا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فِيهِ (وَيُجْمَعُ فِي اللَّبِنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ (بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ) نَدْبًا كَأَلْفِ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلٍّ كَذَا؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ اخْتِيَارًا فَلَا عِزَّةَ فِيهِ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْعَدُّ بِشَرْطِ ذِكْرِ طُولِ كُلٍّ وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا وَأَنَّهُ مِنْ طِينِ كَذَا.

وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يُعْجَنَ بِنَجِسٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي آجُرٍّ كَمُلَ نُضْجُهُ.

وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي اللَّبِنِ وَفِي خَزَفٍ إنْ انْضَبَطَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْكُوزِ وَالْمَنَارَةِ (وَلَوْ عَيَّنَ مِكْيَالًا) أَوْ مِيزَانًا أَوْ ذِرَاعًا أَوْ صَنْجَةً أَيْ فَرْدًا مِنْ ذَلِكَ (فَسَدَ) السَّلَمُ الْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ (إنْ لَمْ يَكُنْ) مَا عَيَّنَ (مُعْتَادًا) كَأَنْ شَرَطَ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْقُوتِ وَأَطْلَقَا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدَبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَلِقَائِلٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى رُءُوسِ الْخَسِّ وَالْفُجْلِ لَا عَلَى بِزْرِهِمَا لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالثَّمَرِ التَّصْرِيحُ بِجَوَازِهِ فِي الْفُجْلِ وَنَحْوِهِ وَزْنًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بِوَرَقِهِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْبُقُولِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَسَائِرِ الْأَزْهَارِ وَزْنًا لِانْضِبَاطِهَا وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَشَرْطُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ يُعْتَادُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْبُنُّ) هُوَ الْقَهْوَةُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ إلَخْ) بِخِلَافِ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي لُبِّهِمَا وَحْدَهُ لِأَنَّهُ إذَا نُزِعَتْ قِشْرَتُهُ السُّفْلَى أَسْرَعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَالْمُرَادُ بِلُبِّ الْبُنِّ مَا هُوَ الْمَوْجُودُ غَالِبًا مِنْ الْقَلْبِ الَّذِي نُزِعَ قِشْرُهُ اهـ ع ش وَفِي إسْرَاعِ الْفَسَادِ بِلُبِّ اللَّوْزِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ إلَّا قَبْلَ انْعِقَادِهِ) أَيْ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَظَاهِرُهُ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْجَوْزِ وَمَا مَعَهُ وَيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فِيمَا عَدَا اللَّوْزَ فَإِنَّهُ قَبْلَ انْعِقَادِ قِشْرِهِ الْأَعْلَى لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا لَهُ كُمَّانِ وَيُبَاعُ فِي قِشْرِهِ لَا عَلَى قَبْلِ انْعِقَادِهِ عَلَى اللَّوْزِ اهـ ع ش وَيُؤَيِّدُ إشْكَالَهُ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي هُنَا عَلَى اسْتِثْنَاءِ اللَّوْزِ أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ فَقَطْ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ فِي اللَّوْزِ الْأَخْضَرِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْقِشْرَةِ السُّفْلَى جَازَ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ كُلُّهُ كَالْخِيَارِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوَاهُ كِبَرًا وَصِغَرًا اهـ.

وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ كَالْخَوْخِ وَالتِّينِ وَمَحَلُّ جَوَازه بِالْكَيْلِ فِيهِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ جِرْمُهُمَا عَلَى الْجَوْزِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ تَعَيَّنَ الْوَزْنُ اهـ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ) أَيْ حَيْثُ قَيَّدَ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهِ بِنَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُ قُشُورِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ) وَقَدَّمُوا مَا فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ فِيهِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَا مُخْتَصِرٌ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَهَذَا أَوْلَى) إذْ بَابُ الرِّبَا أَضْيَقُ مِنْ السَّلَمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوْزِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فِيهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قِيَاسًا عَلَى الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ اهـ (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ) نَعْتٌ لِلطُّوبِ (قَوْلُهُ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَمْعِ فِي كُلِّ لَبِنَةٍ بَيْنَ الْوَزْنِ وَبَيَانِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَفِي خَزَفٍ إلَخْ) أَيْ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي خَزَفٍ وَالْمُرَادُ أَوَانِي الْخَزَفِ وَسَيَأْتِي لَهُ م ر نَقَلَهُ عَنْ الْأُشْمُونِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ صَنْجَةً) فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْفَرَّاءُ هِيَ بِالسِّينِ لَا بِالصَّادِ وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَ سَنْجَةُ الْمِيزَانِ بِالصَّادِ لَا بِالسِّينِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ وَالسِّينُ أَغْرَبُ وَأَفْصَحُ فَهُمَا لُغَتَانِ وَأَمَّا كَوْنُ السِّينِ أَفْصَحُ فَلِأَنَّ الصَّادَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ اهـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ الصَّنْجَةُ شَيْءٌ يُوزَنُ بِهِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي قَدْرِ هَذَا الْحَجَرِ مِنْ التَّمْرِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُقَابِلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى وَبِذَلِكَ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدَبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ انْتَهَى وَكَانَ الْمُرَادَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَمْعِ فِي كُلِّ لَبِنَةٍ بَيْنَ الْوَزْنِ وَبَيَانِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ ذِكْرِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ وَزْنِ اللَّبِنَةِ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِاخْتِيَارِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>