بِذِرَاعِ يَدِهِ أَيْ الْمَجْهُولِ قَدْرُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالتَّنَازُعُ وَمِنْ ثَمَّ بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ (وَإِلَّا) بِأَنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ أَيْ عُرِفَ مِقْدَارُهُ لِمَنْ يَأْتِي (فَلَا) يَفْسُدُ السَّلَمُ (فِي الْأَصَحِّ) وَلَغَا ذَلِكَ الشَّرْطُ لِعَدَمِ الْغَرَضِ فِيهِ فَيَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ أَمَّا تَعْيِينُ نَوْعِ نَحْوِ الْكَيْلِ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فَهُوَ شَرْطٌ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ نَوْعٌ أَوْ يُعْتَادَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ فِي حَبٍّ مَخْصُوصٍ بِبَلَدِ السَّلَمِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ مَعَهَا بِذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ.
(وَلَوْ أَسْلَمَ فِي) قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ (ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحَّ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ (أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ ثَمَرَهَا لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا فَالْمَدَارُ عَلَى كَثْرَةِ ثَمَرِهَا بِحَيْثُ يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ عَادَةً وَقِلَّتُهُ بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ كَذَلِكَ لَا عَلَى كِبَرِهَا وَصِغَرِهَا أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ فَلَا يَصِحُّ قِيلَ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ لَا شَرْطَ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا ذُكِرَ كَالتَّتِمَّةِ وَالرَّدِيفِ لِمَا بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ مِنْ التَّنَاسُبِ.
(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ (مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ) الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لِلْعَاقِدَيْنِ مَعَ عَدْلَيْنِ كَمَا يَأْتِي فَخَرَجَ قَوْلُهُمَا مِثْلُ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ مَثَلًا وَوَصَفَهُ ثُمَّ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَوْبٍ آخَرَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ كَانَا ذَاكِرَيْنِ لِتِلْكَ الصِّفَاتِ.
ــ
[حاشية الشرواني]
بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالصَّنْجَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِذِرَاعِ يَدِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِكُوزٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ مَا يَسَعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ صَحَّ بِعْتُك إلَخْ) فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ صُدِّقَ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ مَا يَحْوِيهِ الْكُوزُ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ مِنْ الْبُرِّ الْفُلَانِيِّ الْمَعْلُومِ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الْبُرِّ مُعَيَّنًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ ذِكْرِ الصُّبْرَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَمَّا تَعْيِينُ نَوْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَكَايِيلُ وَالْمَوَازِينُ وَالذُّرْعَانُ اُشْتُرِطَ بَيَانُ نَوْعٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ بَيَانُ نَوْعٍ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إرَادَتُهُمَا الْوَاحِدَ مِنْهَا وَهُوَ قِيَاسُ مَا لَوْ نَوَيَا نَقْدًا مِنْ نُقُودٍ لَا غَالِبَ فِيهَا انْتَهَى حَجّ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي التَّحَالُفِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ قَدْرُهُ أَوْ قَدْرُ الْمَبِيعِ تَحَالَفَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ الْمِكْيَالُ أَيْ الْغَالِبُ أَوْ الْمُعْتَادُ اهـ ع ش.
وَمِثْلُ الْمِكْيَالِ الْمِيزَانُ وَالذِّرَاعُ وَالصَّنْجَةُ.
(قَوْلُهُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ.
وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِلْعَاقِدَيْنِ إلَى فَخَرَجَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ إلَخْ) الثَّمَرَةُ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِثْلُهَا اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ انْقِطَاعُهُ) أَيْ الْقَدْرُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لَا عَلَى كِبَرِهَا إلَخْ) فَالتَّعْبِيرُ بِالصَّغِيرَةِ وَالْعَظِيمَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ اهـ نِهَايَةٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ) وَهَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عَلَى الثَّمَرِ أَوْ يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ أَيْ التَّعَيُّنُ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَعَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِالْأَجْوَدِ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أُجْبِرَ أَيْ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِثَمَرِ الْقَرْيَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَحَلُّ عَدَمِ إجْبَارِهِ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ إنْ تَعَلَّقَ بِخُصُوصِ ثَمَرِ الْقَرْيَةِ غَرَضٌ لِلْمُسْلِمِ كَنُضْجِهِ أَوْ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْهُ مَحْضُ تَعَنُّتٍ اهـ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ لَمْ يَظْهَرْ حِينَئِذٍ فَرْقٌ بَيْنَ الْمِثْلِ وَالْأَجْوَدِ وَلَا مَعْنَى مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ مِنْ تَعَيُّنِ ثَمَرِ الْقَرْيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِتَعَيُّنِهِ اسْتِحْقَاقُ الطَّلَبِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْإِجْبَارَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا غَرَضَ يَتَعَلَّقُ بِثَمَرِ الْقَرْيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ كَأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي جَمِيعِ ثَمَرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا فِي مُعَيَّنٍ اهـ ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي ثَمَرِ نَحْوِ قَرْيَةٍ كُلِّهِ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ انْقِطَاعُ بَعْضِهِ بِنَحْوِ جَائِحَةٍ (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) عَزَاهُ الْمُغْنِي إلَى الزَّرْكَشِيّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ) أَيْ عَلَى التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ عُسْرًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ ذِكْرَهَا هُنَا لِمُنَاسَبَتِهِ مَسْأَلَةَ تَعْيِينِ الْمِكْيَالِ الْمَذْكُورَةِ بِجَامِعِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ) أَيْ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ اسم (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) يُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ) أَيْ شَرْطِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَشَرْطِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُمَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ كَهَذَا أَوْ صَاعِ بُرٍّ كَهَذَا لَمْ يَصِحَّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ لِجَوَازِ تَلَفِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَلَا تُعْلَمُ صِفَةُ الْمَعْقُودِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
انْتَهَى.
(قَوْلُهُ أَمَّا تَعْيِينُ نَوْعِ نَحْوِ الْكَيْلِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَكَايِيلُ وَالْمَوَازِينُ وَالذُّرْعَانُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ نَوْعٍ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَغْلِبَ نَوْعٌ مِنْهَا فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَمَا فِي أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ أَوْ يَكْفِي مِثْلُهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ انْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْمِثْلِ غَرَضٌ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ عِنَادٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ مِثْلُهُ خَرَجَ الْأَجْوَدُ فَيَجِبُ قَبُولُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ ذِكْرَهُ لِمُنَاسَبَةِ مَسْأَلَةِ تَعْيِينِ الْمِكْيَالِ الْمَذْكُورِ بِجَامِعِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ) الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ يُتَأَمَّلْ.