للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مَعَ قَصْدِ بَعْضِ أَرْكَانِهِ فَقَطْ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْجَهْلِ بِالْمَقْصُودِ مِنْهُ وَهُوَ اللَّبَنُ (وَمَعْجُونٍ) مُرَكَّبٍ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (وَغَالِيَةٍ) وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ دُهْنٍ مَعْرُوفٍ مَعَ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ أَوْ عُودٍ وَكَافُورٍ (وَخُفٍّ) وَنَعْلٍ مُرَكَّبَيْنِ مِنْ بِطَانَةٍ وَظِهَارَةٍ وَحَشْوٍ لِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَفِي بِذِكْرِ انْعِطَافَاتِهَا وَأَقْدَارِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ مُفْرَدٍ إنْ كَانَ جَدِيدًا مِنْ غَيْرِ جِلْدِ ثَوْبٍ مِخْيَطٍ جَدِيدٍ لَا مَلْبُوسٍ (وَتِرْيَاقٍ) بِفَوْقِيَّةٍ أَوْ دَالٍ أَوْ طَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَيَجُوزُ كَسْرُ أَوَّلِهِ وَضَمُّهُ (مَخْلُوطٍ) بِخِلَافِ النَّبَاتِ أَوْ الْحَجَرِ (وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ فِي الْمُخْتَلِطِ) بِالصَّنْعَةِ (الْمُنْضَبِطِ) عِنْدَ أَهْلِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ الْمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ كَمَا بِأَصْلِهِ (كَعَتَّابِيٍّ) مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ (وَخَزٍّ) مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ وَصُوفٍ بِشَرْطِ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِوَزْنِ كُلٍّ مِنْ أَجْزَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ (وَ) فِي الْمُخْتَلِطِ خِلْقَةً أَوْ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَكِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَمِنْ الثَّانِي نَحْوُ (جُبْنٍ وَأَقِطٍ) وَمَا فِيهِمَا مِنْ الْمِلْحِ وَالْإِنْفَحَةِ مِنْ مَصَالِحِهِمَا لَكِنْ قِيلَ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِقِلَّتِهِمَا وَكَثْرَتِهِمَا وَعَلَيْهِ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا تَفَاوُتٌ سَهْلٌ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ.

قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ قَوْلِ حَجّ مَعَ عَدَمِ إلَخْ أَنَّ الْخَلْطَ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إذَا لَمْ يَمْنَعْ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ الْآتِي خِلَافُهُ عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَمْنَعَ كَوْنَ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِمَقْصُودِ الْمَخِيضِ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِي قُوَّتِهِ.

فَرْعٌ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا خَالَطَهُ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ مَخِيضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ قَضِيَّةُ الْفَرْقِ الْآتِي إذْ الضَّمِيرُ فِي كَلَامِهِ يَرْجِعُ إلَى اللَّبَنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَبَبُ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَهُ فِي مُطْلَقِ الْمَخِيضِ وَتَصْوِيرُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ بِالْمُخْتَلِطِ بِالْمَاءِ وَقَوْلُهُ وَفَرَّقُوا إلَخْ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ فِي الْمُخْتَلِطِ بِالْمَاءِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَلَا يَصِحُّ فِي حَامِضِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ إلَّا فِي مَخِيضٍ لَا مَاءَ فِيهِ فَيَصِحُّ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ وَصْفُهُ بِالْحُمُوضَةِ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ وَاللَّبَنُ الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْحُلْوِ وَإِنْ جَفَّ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ الْخَلَّ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْمَاءِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْمَصْلُ) هَلْ هُوَ فِي مُطْلَقِهِ أَوْ الْمُخْتَلِطِ مِنْهُ بِالْمَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا يَتَحَرَّرُ فِي الْمَخِيضِ أَخْذًا مِنْ التَّشْبِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِثْلُ الْمَخِيضِ الْمَصْلُ وَهُوَ مَا حَصَلَ مِنْ اخْتِلَاطِ اللَّبَنِ بِالدَّقِيقِ اهـ.

(قَوْلُهُ قِيلَ يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالدَّرَاهِمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ دُهْنٍ إلَخْ) أَيْ دُهْنِ بَانٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عُودٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ (قَوْلُهُ بِالصَّنْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ) أَيْ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ قُطْنٍ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مُفْرَدٍ) مُقَابِلُ الْمُرَكَّبِ أَيْ مُتَّخَذٍ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ أَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ الْجِلْدِ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ لِمَنْعِ سَلَمِ الْجِلْدِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ) أَمَّا مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ لِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهِ رِقَّةً وَضِدَّهَا اهـ ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتِرْيَاقٍ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ التِّرْيَاقُ نَجِسٌ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ عَلَى تِرْيَاقٍ طَاهِرٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فِي اللُّغَاتِ الثَّلَاثِ كَسْرُ أَوَّلِهِ وَضَمُّهُ فَهَذِهِ سِتُّ لُغَاتٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ وَيُقَالُ أَيْضًا دَرَّاقٌ وَطَرَّاقٌ اهـ مُغْنِي أَيْ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَالتَّشْدِيدِ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّبَاتِ أَوْ الْحَجَرِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ نَبَاتًا أَوْ حَجَرًا جَازَ السَّلَمُ اهـ سم وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتُرِزَ بِالْمَخْلُوطِ عَمَّا هُوَ نَبَاتٌ وَاحِدٌ أَوْ حَجَرٌ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي حِنْطَةٍ مُخْتَلِطَةٍ بِشَعِيرٍ وَلَا فِي أَدْهَانٍ مُطَيَّبَةٍ بِطِيبٍ نَحْوِ بَنَفْسَجٍ وَبَانٍ وَوَرْدِ بَانٍ خَلَطَهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

أَمَّا إذَا رُوِّحَ سِمْسِمُهَا بِالطِّيبِ الْمَذْكُورِ وَاعْتُصِرَ فَلَا يَضُرُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مُخْتَلِطَةٍ بِشَعِيرٍ أَيْ وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ اُشْتُرِطَ خَلْطُهَا بِالشَّعِيرِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْبُرِّ ثُمَّ أَحْضَرَهُ لَهُ مُخْتَلِطًا بِشَعِيرٍ وَجَبَ قَبُولُهَا إنْ قَلَّ الشَّعِيرُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ وَبَقِيَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ خُلُوَّهُ مِنْ الشَّعِيرِ وَإِنْ قَلَّ كَوَاحِدَةٍ هَلْ يَصِحُّ السَّلَمُ أَمْ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ قِيَاسًا عَلَى لَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا فَيُمْكِنُ تَنْقِيَةُ شَعِيرِهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ خَالِصًا خُصُوصًا إذَا كَانَ قَدْرًا يَسِيرًا فَلَعَلَّ الصِّحَّةَ هِيَ الْأَقْرَبُ اهـ ع ش وَهِيَ أَيْ الصِّحَّةُ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ نَعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَيْهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ) أَيْ وَعَدْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالظَّنِّ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَمِنْ الثَّانِي) أَيْ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ إلَخْ (قَوْلُهُ نَحْوُ جُبْنٍ) وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْجُبْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَقِطٍ) .

(فَرْعٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِالنَّطْرُونِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهَا اهـ فَهَلْ يَصِحُّ فِي الْمُخْتَلِطَةِ بِدَقِيقِ الْأُرْزِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الصِّحَّةُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُعْتَادِ فِيهِ مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّطْرُونِ وَالدَّقِيقِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَالْإِنْفَحَةِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ الْحِنْطَةَ الْمُخْتَلِطَةَ بِالشَّعِيرِ وَالسَّفِينَةَ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ) بِخِلَافِهِ مِنْ جِلْدٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِلْدٍ وَمَنَعْنَا السَّلَمَ فِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ امْتَنَعَ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّبَاتِ أَوْ الْحَجَرِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ نَبَاتًا أَوْ حَجَرًا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَقِطٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَسَمَكٍ مَمْلُوحٍ لَا الْأَدْهَانِ الْمُطَيَّبَةِ فَإِنْ تَرَوَّحَ سِمْسِمُهَا بِالطِّيبِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى.

(فَرْعٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِالنَّطْرُونِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهَا انْتَهَى فَهَلْ يَصِحُّ فِي الْمُخْتَلِطَةِ بِدَقِيقِ الْأُرْزِ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>