للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْيِيدِ الْجُبْنِ بِالْجَدِيدِ لِمَنْعِهِ فِي الْقَدِيمِ أَوْ الْعَتِيقِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَتِيقِ أَوْ الْقَدِيمِ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ فِي التَّمْرِ الْعَتِيقِ وَلَا يَجِبُ بَيَانُ مُدَّةِ عِتْقِهِ فَكَذَا هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَتِيقِ هُنَا عَدَمَ الِانْضِبَاطِ وَسُرْعَةَ التَّغَيُّرِ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى مَا فِيهِ تَغَيُّرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ جَرَيْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيلَ الْأُمِّ الْمَذْكُورَ يَرُدُّ هَذَا الْحَمْلَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَ) مِنْ الْأَوَّلِ نَحْوِ (شَهْدٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ وَهُوَ عَسَلُ النَّحْلِ بِشَمْعِهِ خِلْقَةً فَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى (وَ) مِنْ الثَّانِي أَيْضًا نَحْوُ (خَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) وَلَا يَضُرُّ الْمَاءُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّ جُبْنَ وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى عَتَّابِيٍّ لِفَسَادِ الْمَعْنَى بَلْ عَلَى الْمُخْتَلِطِ كَمَا تَقَرَّرَ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُنْضَبِطِ مَا انْضَبَطَ مَقْصُودُهُ اخْتَلَطَ بِمَقْصُودِهِ أَوْ لَا كَانَ الْكُلُّ مَعْطُوفًا عَلَى عَتَّابِيٍّ (لَا الْخُبْزِ) فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ.

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا نَدَرَ وُجُودُهُ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِهِ، وَلَوْ بِأَنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِلْبَيْعِ إذْ لَا وُثُوقَ بِتَسْلِيمِهِ حِينَئِذٍ (وَلَا) يَصِحُّ أَيْضًا (فِيمَا لَوْ اسْتَقْصَى وَصْفَهُ) الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ (عَزَّ وُجُودُهُ) لِمَا ذُكِرَ (كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَإِنْ ضُمَّ كَانَ مُفْرَدًا وَحِينَئِذٍ تُشَدَّدُ الْبَاءُ، وَقَدْ تُخَفَّفُ (وَالْيَوَاقِيتِ) إذْ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ ذِكْرِ الشَّكْلِ وَالْحَجْمِ وَالصَّفَاءِ مَعَ الْوَزْنِ وَاجْتِمَاعُ ذَلِكَ نَادِرٌ بِخِلَافِ صَغِيرِ اللُّؤْلُؤِ وَهُوَ مَا يُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي أَيْ غَالِبًا وَضَبَطَهُ الْجُوَيْنِيُّ بِسُدُسِ دِينَارٍ وَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ مِنْ كَثْرَةِ وُجُودِ كِبَارِهِ فِي زَمَنِهِمْ أَمَّا الْآنَ فَهَذَا لَا يُطْلَبُ إلَّا لِلزِّينَةِ لَا غَيْرُ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَرِشُ الْخَرُوفِ وَالْجَدْيِ مَا لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ فَإِذَا أَكَلَ فَكَرِشٌ وَجَمْعُهَا أَنَافِحُ وَيَجُوزُ فِي الْجُبْنِ السُّكُونُ وَالضَّمُّ مَعَ تَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِهَا وَالْجِيمُ مَضْمُومَةٌ فِي الْجَمِيعِ وَأَشْهَرُ هَذَا اللُّغَاتِ إسْكَانُ الْبَاءِ وَتَخْفِيفُ النُّونِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ) أَيْ السَّلَمِ أَيْ لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا (قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ أَوْ الْعَتِيقِ) أَوْ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ فِي التَّعْبِيرِ (قَوْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي الْجُبْنِ الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ فَكَذَا هُنَا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ كَاللَّبَنِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعًى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ بِنَوْعٍ وَيَذْكُرُ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ وَيَذْكُرُ طَرَاوَةَ الزُّبْدِ وَضِدَّهَا وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّبَنِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَيُوزَنُ بِرَغْوَتِهِ وَلَا يُكَالُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْمِيزَانِ وَيَذْكُرُ نَوْعَ الْجُبْنِ وَبَلَدَهُ وَرُطُوبَتَهُ وَيُبْسَهُ الَّذِي لَا تَغَيُّرَ فِيهِ أَمَّا مَا فِيهِ تَغَيُّرٌ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَنْعُ الشَّافِعِيِّ السَّلَمَ فِي الْجُبْنِ الْقَدِيمِ، وَالسَّمْنُ يُوزَنُ وَيُكَالُ وَجَامِدُهُ الَّذِي يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ يُوزَنُ كَالزُّبْدِ وَاللِّبَأِ الْمُجَفَّفِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَطْبُوخِ أَمَّا غَيْرُ الْمُجَفَّفِ فَكَاللَّبَنِ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ كَيْلًا وَوَزْنًا يُحْمَلُ عَلَى زُبْدٍ لَا يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَالزُّبْدِ وَاللِّبَأِ وَفِي الْمِصْبَاحِ اللِّبَأُ مَهْمُوزٌ وِزَانُ عِنَبٍ أَوَّلُ اللَّبَنِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثُ حَلَبَاتٍ وَأَقَلُّهُ حَلْبَةٌ فِي النِّتَاجِ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ حَمَلَ النَّصَّ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَوَّلِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أُرِيدَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ الْمُخْتَلِطِ خِلْقَةً (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ (قَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْمُخْتَلِطِ كَمَا تَقَرَّرَ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى وَصْفِ الْمُخْتَلِطِ فَالْمُخْتَلِطُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّرَهُ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى الْمُخْتَلِطِ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَلِطٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ عَلَى الْمُخْتَلِطِ الْمَعْهُودِ أَيْ الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهِ بِالصَّنْعَةِ وَمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ فَلَا إشْكَالَ.

(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ إلَخْ) وَلِأَنَّ مِلْحَهُ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الْأُشْمُونِيُّ إلْحَاقُ النِّيدَةِ بِالْخُبْزِ نِهَايَةَ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَنْ لَمْ يُعْتَدْ إلَخْ) وَفِي هَذِهِ الْغَايَةِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ إذْ لَا وُثُوقَ بِتَسَلُّمِهِ) نَعَمْ لَوْ كَانَ السَّلَمُ حَالًّا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِمَوْضِعٍ يَنْدُرُ فِيهِ صَحَّ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ مُعْتَمَدٌ قَالَ سم عَلَى حَجّ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ انْتَهَى اهـ.

وَفِي الْإِيعَابِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الِاسْتِقْصَاءِ مَا نَصُّهُ وَكَلَامُ الْبَاقِينَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا مَنْ شَأْنُهُ لَا بِالنَّظَرِ لِفَرْدٍ خَاصٍّ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ قَدْ يُتْلِفُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَعُودُ التَّنَازُعُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ عِزَّةِ الْوُجُودِ انْتَهَى (قَوْلُهُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَعَلَّهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ إلَخْ) إطْلَاقُهُمْ لِنَحْوِ الْيَوَاقِيتِ وَتَقْيِيدُهُمْ اللُّؤْلُؤَ بِالْكِبَارِ يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ فِيهِ أَيْ نَحْوِ الْيَوَاقِيتِ صِغَارًا تُطْلَبُ لِلدَّوَاءِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تُخَفَّفُ) ظَاهِرُهُ اسْتِوَاؤُهُمَا مَفْهُومًا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ إذَا أَفْرَطَ فِي الْكِبَرِ قِيلَ كُبَّارٌ مُشَدَّدًا وَإِذَا لَمْ يَفْرُطْ كُبَارٌ بِالضَّمِّ مُخَفَّفًا وَمِثْلُهُ طُوَّالٌ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ فِيهِمَا اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْيَوَاقِيتِ) وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَضَبَطَهُ) أَيْ الصَّغِيرَ، وَقَوْلُهُ بِسُدُسِ دِينَارٍ وَقَدْرُ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ شَعِيرَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِسُدُسِ دِينَارٍ) أَيْ تَقْرِيبًا كَمَا قَالَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَلَا يَصِحُّ فِي الْعَقِيقِ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا نَدَرَ وُجُودُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ حَالًّا فِي مَوْجُودٍ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِمَحَلٍّ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِيهِ صَحَّ عِنْدَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ وَكَلَامُ الْبَاقِينَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِفَرْدٍ خَاصٍّ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَعُودُ التَّنَازُعُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ عِزَّةِ الْوُجُودِ انْتَهَى وَمِمَّا يَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مِكْيَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ فَسَدَ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ صِحَّةُ السَّلَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>