للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُمَا إنْ نَوَيَا بِهِ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ صَلَاحِيَتِهِ لَهُمَا وَإِلَّا كَانَ فِي بِمِثْلِهِ صَرِيحُ قَرْضٍ وَفِي بِدِرْهَمٍ صَرِيحُ بَيْعٍ عَمَلًا بِالْمُتَبَادَرِ فِيهِمْ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا بِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ فِي بَابَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَيَتَخَصَّصُ بِالنِّيَّةِ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَبِالْمُتَبَادِرِ وَيُجَابُ بِالْتِزَامِ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ اقْتِضَاءِ النَّظَرِ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ (أَوْ مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ) أَوْ خُذْهُ وَرُدَّ بَدَلَهُ أَوْ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك وَرُدَّ بَدَلَهُ فَإِنْ حَذَفَ وَرُدَّ بَدَلَهُ فَكِنَايَةٌ كَخُذْهُ فَقَطْ أَيْ إنْ سَبَقَهُ أَقْرِضْنِي وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةُ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَلَّكْتُكَهُ وَلَمْ يَنْوِ الْبَدَلَ فَهِبَةٌ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ صُدِّقَ الْآخِذُ وَإِنَّمَا صُدِّقَ مُطْعَمٌ مُضْطَرٌّ أَنَّهُ قَرْضٌ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الَّتِي بِهَا إحْيَاءُ النُّفُوسِ إذْ لَوْ أُحْوِجُوا لِلْإِشْهَادِ لَفَاتَتْ النَّفْسُ أَوْ فِي نِيَّتِهِ صُدِّقَ الدَّافِعُ كَمَا فِي بِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك بِنِيَّةِ الْقَرْضِ كَذَا قِيلَ وَقَوْلُهُمْ لَا ثَوَابَ فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ وَإِنْ نَوَاهُ الْوَاهِبُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِنِيَّتِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ هُنَا لَفْظًا صَرِيحًا مُمَلِّكًا فَلَمْ يَقْبَلْ الرَّفْعَ بِالنِّيَّةِ.

وَثَمَّ لَفْظًا مُحْتَمِلًا فَقَبِلَ نِيَّةَ الْقَرْضِ بِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ اللَّفْظُ الْمَأْتِيُّ بِهِ كِنَايَةً صُدِّقَ الدَّافِعُ فِي نِيَّتِهِ بِهِ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ بِلَا بَدَلٍ صُدِّقَ الْآخِذُ فِي نَفْيِ ذِكْرِ الْبَدَلِ أَوْ نِيَّتِهِ وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ مَا حَاصِلُهُ قَالُوا هُنَا اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْقَرْضِ صُدِّقَ الْآخِذُ وَفِي الْهِبَةِ قَالَ وَهَبْتُك بِعِوَضٍ فَقَالَ مَجَّانًا صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ، وَلَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك بِأَلْفٍ أَوْ طَلَّقْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَا مَجَّانًا صُدِّقَا بِيَمِينَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ فِي الْكُلِّ يَدَّعِي زِيَادَةَ لَفْظٍ مُلْزِمٍ عَلَى اللَّفْظِ الْمُمَلِّكِ الْمُتَّفِقَيْنِ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَى قَوْلِهِ إذْ الْمِثْلِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ صَلَاحِيَتِهِ لِلصَّرْفِ وَالْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِهَذَا فِي وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا (قَوْلُهُ صَرَاحَتُهُ فِي بَابَيْنِ إلَخْ) فِي لُزُومِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ بَلْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ، كِنَايَةٌ فِي الْآخَرِ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِيهِ لِيُتَأَمَّلْ نَعَمْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يُجَابُ بِنَحْوِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ إلَخْ يُتَأَمَّلْ انْتَهَى.

وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ دَفْعُ النَّظَرِ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالصَّرَاحَةِ فِي بَابَيْنِ إلَخْ الصَّلَاحِيَةُ لَهُمَا بِقَرِينَةِ سَابِقِ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ اقْتِضَاءِ النَّظَرِ) أَيْ الْفِكْرِ وَالدَّلِيلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ حَذَفَ وَرُدَّ بَدَلُهُ) أَيْ مِنْ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ إنْ سَبَقَهُ) أَيْ إنَّمَا يَكُونُ خُذْهُ كِنَايَةً إنْ سَبَقَهُ إلَخْ فَمِثْلُهُ قَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك (وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ يَسْبِقْهُ أَقْرِضْنِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ كِنَايَةُ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ) صُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي لَفْظِ الْمُشْتَرِي كَبِعْنِيهِ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ خُذْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَيْعٍ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ وَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ لَا مَعَ الصَّرِيحِ وَلَا مَعَ الْكِنَايَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ حَجّ فِي الْبَيْعِ بِكَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بَلْ تَكْفِي نِيَّتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَذَفَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكِنَايَةُ) أَيْ وَإِنْ نَوَى الْبَدَلَ فَكِنَايَةُ قَرْضٍ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي نِيَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَيَقُولَ الْآخَرُ لَا اهـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ أَيْ أَوْ قَوْلِهِ خُذْهُ أَوْ قَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْآخِذُ) أَيْ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذِكْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر مَحَلُّهُ أَيْ تَصْدِيقِ الْآخِذِ إذَا كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ. أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر وَحَيْثُ صُدِّقَ فِي عَدَمِ ذِكْرِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ هِبَةً بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ دَافِعِهِ لِأَنَّ خُذْهُ مُجَرَّدَةً عَنْ ذِكْرِ الْبَدَلِ كِنَايَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةٌ مِنْ الدَّافِعِ فَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالْبَدَلِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا حَقَّ الْمَقَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُدِّقَ إلَخْ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ خُذْهُ وَقَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك دُونَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ هِبَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ فِي نِيَّتِهِ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ فِي قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَطْفٌ عَلَى ذِكْرِ الْبَدَلِ أَيْ أَوْ اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ الْبَدَلِ اهـ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ هُنَا قَوْلُهُ خُذْهُ وَقَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك.

(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَلَّكْتُكَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ بِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الرَّفْعَ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّفْعِ إلْزَامُ الْبَدَلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِعْ هَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فِي نِيَّتِهِ بِهِ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ) إنْ كَانَ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا حَاجَةَ لِتَصْدِيقِ الْآخِذِ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ثَبَتَتْ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ اهـ سم. عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ كَمَلَّكْتُكَهُ هُنَا اهـ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

(قَوْلُهُ وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ اللَّفْظُ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ (اخْتَلَفَا) أَيْ لَوْ أَخْتَلَفَا (قَوْلُهُ وَفِي الْهِبَةِ) أَيْ وَقَالُوا فِي الْهِبَةِ (وَقَوْلُهُ قَالَ إلَخْ) أَيْ لَوْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ) أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ فَقَالَا) أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُمَلِّكِ أَيْ عَلَى وُجُودِهِ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ) أَيْ الزَّائِدِ الْمُلْزَمِ (قَوْلُهُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَاعْتَمَدَهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ أَوْ فِي نِيَّتِهِ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ فِي قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ) أَيْ بَيْنَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ وَقَوْلِهِ بِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك كَذَا يَظْهَرُ فِي شَرْحِ هَذَا الْكَلَامِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الرَّفْعَ) كَانَ الْمُرَادُ بِالرَّفْعِ إلْزَامَ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ) إنْ كَانَ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا حَاجَةَ لِتَصْدِيقِ الْآخِذِ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ ثَبَتَتْ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>