للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك فَقَالَ بَلْ وَهَبْتنِي حَلَفَ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا هُنَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ اللَّفْظِ الْمُمَلِّكِ فَصُدِّقَ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِاللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْهُ فَصُدِّقَ فِي عَوْدِ الْعَيْنِ إلَيْهِ لَا فِي إلْزَامِ ذِمَّةِ الْآخَرِ بِالثَّمَنِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَرَاءَتِهَا مِنْهُ أَوْ فِي أَنَّ الْمَأْخُوذَ قَرْضٌ أَوْ قِرَاضٌ مَثَلًا فَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ آخِرَ الْقِرَاضِ وَيَأْتِي آخِرَ الصَّدَاقِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا، وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ فَوْرًا أَوْ لَا لَمْ أَقْبِضْ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ أَقَبَضَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الرَّهْنِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ بِيَمِينِهِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ قَالَهُ فَوْرًا وَيَظْهَرُ فِيمَا اُشْتُهِرَ مِنْ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْعَارِيَّةُ هُنَا أَنَّهُ فِيمَا لَا تَصِحُّ إعَارَتُهُ كِنَايَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ وَفِي غَيْرِهِ لَيْسَ كِنَايَةً؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَطْلَقَ صَرَاحَتَهَا هُنَا إنْ شَاعَتْ وَيَرُدُّهُ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت الشُّيُوعُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا فِيمَا لَا يَصْلُحُ لِلْعَارِيَّةِ قُلْت بِتَسْلِيمِهِ هُوَ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الصَّرَاحَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ دَخْلٌ فِيهَا الشُّيُوعُ عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ لَا فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَمَا هُنَا.

(وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ السَّابِقَةُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَالصِّيغَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ وَاعْتُرِضَ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِّعٌ فَلَمْ يَضُرَّ قَبُولُ بَعْضِ الْمُسَمَّى وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا. كَيْفَ وَوَضْعُ الْقَرْضِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلشَّيْءِ بِرَدِّ مِثْلِهِ فَسَاوَى الْبَيْعَ إذْ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِثَمَنِهِ، فَكَمَا اُشْتُرِطَ ثَمَّ الْمُوَافَقَةُ فَكَذَا هُنَا وَكَوْنُ الْقَرْضِ فِيهِ شَائِبَةُ تَبَرُّعٍ كَمَا يَأْتِي لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِيهِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَالْقَائِلُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ جَمْعٌ إنَّ الْإِيجَابَ مِنْهُ غَيْرُ شَرْطٍ أَيْضًا.

وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ قِيَاسُ جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ جَوَازُهَا هُنَا وَاعْتَرَضَ الْغَزِّيِّ لَهُ بِأَنَّهُ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُعَاطَاةِ بَذْلُ الْعِوَضِ أَوْ الْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا هُوَ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَطْفٌ عَلَى، عَدَمُهُ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَابَعَيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ.

(قَوْلُهُ ذِمَّةِ الْآخَرِ) أَيْ مُدَّعِي الْهِبَةِ (قَوْلُهُ أَوْ فِي أَنَّ الْمَأْخُوذَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ اهـ كُرْدِيٌّ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ مِمَّا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا هُنَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ نَفْسِهِ بِلَا حِكَايَةٍ (قَوْلُهُ فَوْرًا أَوْ لَا) أَيْ أَوْ بِلَا فَوْرٍ (قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْ) مَقُولُ قَالَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ إذْ الْمُقْرَضُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ قَالَهُ فَوْرًا اهـ فَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ مَقَالَةِ الْمَاوَرْدِيِّ بِإِطْلَاقِهَا أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَهُ فَوْرًا أَوْ لَا اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ بِيَمِينِهِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا اُشْتُهِرَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا لَا تَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَوَجَدَ نَفَاذًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا لِلشَّارِحِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ هُنَا لَفْظُ الْعَارِيَّةُ كِنَايَةً مُطْلَقًا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى أَيْضًا لِلْمُدْرَكِ وَهُوَ الشُّيُوعُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ صَرَاحَتَهَا) الْأَوْلَى صَرَاحَتَهُ أَيْ لَفْظُ الْعَارِيَّةُ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ (قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا فِيمَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فَتَكُونُ الْعَارِيَّةُ الشَّائِعَةُ فِي الْقَرْضِ صَرِيحًا فِيهِ (قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ) أَيْ الْحَصْرِ (قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ الشُّيُوعُ (قَوْله فِيهَا) أَيْ الصَّرَاحَةِ (قَوْلُهُ الشُّيُوعُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ لَفْظًا أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إيجَابٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُقْرِضِ لَمْ يَصِحَّ الْقَرْضُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ لَكِنْ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إعْطَاءِ الْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ مُشَابَهَتُهُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ فِدَاءَ أَسِيرٍ (قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الِالْتِمَاسَ مِنْ الْمُقْرِضِ كَاقْتَرِضْ مِنِّي يَقُومُ مَقَامَ الْإِيجَابِ وَمِنْ الْمُقْتَرِضِ كَأَقْرِضْنِي يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْعَاقِدَيْنِ إلَخْ) ظَرْفٌ لِلسَّابِقَةِ (قَوْلُهُ وَالصِّيغَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْعَاقِدَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ إلَخْ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) أَيْ اشْتِرَاطُ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فِي الْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْقَرْضِ) أَيْ الَّذِي وُضِعَ لَهُ لَفْظُ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ فِيهِ شَائِبَةً إلَخْ) خَبَرُ الْكَوْنِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ نَاقِصًا وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً فَخَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ إنَّهُ مُسَاوٍ لِلْبَيْعِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ لَا خِلَافَ فِيهِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقْرِضِ وَالْأَوْلَى فِيهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ فِي الْإِقْرَاضِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْقَبُولِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْجَمْعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا قَالَ أَقْرِضْنِي كَذَا فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ رَسُولًا فَبَعَثَ إلَيْهِ الْمَالَ صَحَّ الْقَرْضُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَقْوَى وَالْمُخْتَارُ وَمَنْ اخْتَارَ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ كَالْمُصَنَّفِ قِيَاسُهُ اخْتِيَارُ الْقَرْضِ بِهَا وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَالَ قِيَاسُ جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُهَا أَيْضًا فِي رَفْعِ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ وَفِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظِيفَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ قِيَاسُ جَوَازِ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ (قَوْلُهُ هُوَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>