للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّهْوُ لِإِجْرَائِهِمْ خِلَافَ الْمُعَاطَاةِ فِي الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَهُ شَرْطٌ لِلْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ دُونَ غَيْرِهِ أَمَّا الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِيغَةٌ كَإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ وَإِنْفَاقٍ عَلَى لَقِيطٍ وَمِنْهُ أَمْرُ غَيْرِهِ بِإِعْطَاءِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ إطْعَامِ فَقِيرٍ أَوْ فِدَاءِ أَسِيرٍ وَعَمِّرْ دَارِي وَاشْتَرِ هَذَا بِثَوْبِك لِي وَيَأْتِي آخِرَ الضَّمَانِ مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ مِنْ شَرْطِ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ مَا لَزِمَهُ كَدَيْنٍ وَمَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ كَقَوْلِ الْأَسِيرِ لِغَيْرِهِ فَادِنِي، وَمِنْ الْأَوَّلِ أَدِّ لِمَنْ ادَّعَى عَلَيَّ مَا ادَّعَى بِهِ أَيْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَأَدِّ زَكَاتِي أَيْ قَبْلَ تَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِذَا رَجَعَ كَانَ فِي الْمُقَدَّرِ وَالْمُعَيَّنِ بِمِثْلِهِ صُورَةً كَالْقَرْضِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

السَّهْوُ) خَبَرُ وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ خِلَافَ الْمُعَاطَاةِ) أَيْ الْخِلَافَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِهَا (قَوْلُهُ فِي الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ) وَمِنْهُ الْقَرْضُ اهـ ع ش وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ بَذْلُ الْعِوَضِ أَوْ الْتِزَامُهُ اهـ ع ش وَكَذَا الْمَوْصُولُ فِي قَوْلِهِ فَمَا ذَكَرَهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَمَّا الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَصِيغَتُهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِيغَةٌ) أَيْ أَصْلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَإِطْعَامِ جَائِعٍ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ وَيُذْكَرَ عَقِبَهُ (قَوْلُهُ كَإِطْعَامِ جَائِعٍ إلَخْ) مَحَلُّ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الصِّيغَةِ فِي الْمُضْطَرِّ وُصُولُهُ إلَى حَالَةٍ لَا يُقْتَدَرُ مَعَهَا عَلَى صِيغَةٍ وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ وَلَا يَكُونُ إطْعَامُ الْجَائِعِ وَكِسْوَةُ الْعَارِي وَنَحْوُهُمَا قَرْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَرِضُ غَنِيًّا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ الْمُقْرِضُ غَنِيًّا فَهُوَ صَدَقَةٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ السَّيْرِ أَنَّ كِفَايَةَ الْفُقَرَاءِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْآخِذِ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْفَقْرَ وَأَنْكَرَهُ الدَّافِعُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ ذِمَّتِهِ شَيْءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِإِعْطَاءِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ) يَعْنِي بِإِعْطَاءِ شَيْءٍ لِلْآمِرِ غَرَضٌ فِي إعْطَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ وَعَمِّرْ دَارِي إلَخْ) أَيْ وَبِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك بِنِيَّةِ الْقَرْضِ وَيُصَدَّقُ فِيهَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ النِّيَّةِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى شَرْطٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَاشْتَرِ هَذَا بِثَوْبِك إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ قَرْضًا أَنَّهُ يَرُدُّ مِثْلَ الثَّوْبِ صُورَةً وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي آنِفًا بِمِثْلِهِ صُورَةً كَالْقَرْضِ اهـ سم أَيْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ (قَوْلُهُ لَا بُدَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مِنْ صُوَرِ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِشَرْطِ الرُّجُوعِ فِيمَا يَدْفَعُهُ لِلشَّاعِرِ وَالظَّالِمِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ دَفْعُ هَجْوِ الشَّاعِرِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يُعْطِهِ وَدَفْعُ شَرِّ الظَّالِمِ عَنْهُ بِالْإِعْطَاءِ وَكِلَاهُمَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ وَكَذَا فِي عَمِّرْ دَارِي؛ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً لَكِنَّهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِعَدَمِ إهْمَالِ الشَّخْصِ لِمِلْكِهِ حَتَّى يَخْرُبَ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ، ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ الدَّافِعُ فِي الْقَدْرِ اللَّائِقِ وَلَوْ صَحِبَهُ آلَةُ مُحَرَّمَةٌ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ كِفَايَةُ شَرِّهِ لَا إعَانَتُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ شَرْطِ الرُّجُوعِ) مَحَلُّهُ فِي الْأَسِيرِ إذَا لَمْ يَقُلْ فَأَدْنَى بِدَلِيلِ الْآتِي آنِفًا وَصَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَزِمَهُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ بِخِلَافِ أَمْرِهِ غَيْرَهُ بِأَدَاءِ مَا لَزِمَهُ إلَخْ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلرُّجُوعِ فِيهِ شَرْطٌ اهـ.

(قَوْلُهُ كَقَوْلِ الْأَسِيرِ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ فَادِنِى أَيْ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا رُجُوعَ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ عَلَّلَ فِي بَابِ الضَّمَانِ تَنْزِيلَهُمْ فِدَاءَ الْأَسِيرِ مَنْزِلَةَ الْوَاجِبِ بِأَنَّهُمْ اعْتَنَوْا فِي وُجُوبِ السَّعْيِ فِي تَحْصِيلِهِ مَا لَمْ يَعْتَنُوا بِهِ فِي غَيْرِهِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ تَوَهَّمَ إلْحَاقَ الْمَحْبُوسِ ظُلْمًا بِالْأَسِيرِ حَتَّى لَا يُحْتَاجُ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ إلَى شَرْطِ الرُّجُوعِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ إنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا الرَّدُّ لَوْ أُرِيدَ بِالْوُجُوبِ التَّنْزِيلِيِّ هُنَا الْوُجُوبُ عَلَى الْمُعْطَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْوُجُوبُ عَلَى الْآمِرِ وَحِينَئِذٍ فَالْإِلْحَاقُ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَوَّلِ) يُرِيدُ بِهِ قَوْلَ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَحْسَنُ قَوْلُهُ أَمَرَ غَيْرَهُ بِإِعْطَاءِ مَالَهُ غَرَضٌ فِيهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا دَفْعُ بَعْضِ النَّاسِ الدَّرَاهِمَ عَنْ بَعْضٍ فِي الْقَهْوَةِ وَالْحَمَّامَاتِ وَمَجِيءُ بَعْضِ الْجِيرَانِ بِقَهْوَةٍ وَكَعْكٍ مَثَلًا كَمَا فِي ع ش وَمِنْهُ أَيْضًا كِسْوَةُ الْحَاجِّ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ كَمَا فِي الْقَلْيُوبِيِّ اهـ (قَوْلُهُ لِمَنْ ادَّعَى) بِبِنَاءِ الْمَاضِي الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ (قَوْلُهُ أَيْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ) أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا لَزِمَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالذِّمَّةِ (قَوْلُهُ وَإِذَا رَجَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَحَصِّلْ لِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَانَ فِي الْمُقَدَّرِ إلَخْ) أَيْ كَانَ الْمَرْجُوعُ بِهِ فِي الْمُقَدَّرِ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي فِدَائِهِ مِنْ الْأَسْرِ بِمَا يَرَاهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْمُعَيَّنِ) اُنْظُرْ مَا حُكْمُ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ وَالْمُعَيَّنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ بِبَدَلِهِ الشَّرْعِيِّ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالرُّجُوعُ بِالْمِثْلِ الصُّورِيِّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَإِذَا انْتَفَى ثَبَتَ الْأَصْلُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُعَيَّنِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا وَلَا مُقَدَّرًا لَا يَرْجِعُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا صَرَفَهُ حَيْثُ كَانَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ إذْ الْقَرْضُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ قَالَهُ فَوْرًا.

(قَوْلُهُ وَاشْتَرِ هَذَا بِثَوْبِك إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ قَرْضًا أَنَّهُ يَرُدُّ الثَّوْبَ صُورَةً وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي آنِفًا بِمِثْلِهِ صُورَةً كَالْقَرْضِ (قَوْلُهُ مِنْ شَرْطِ الرُّجُوعِ) مَحَلُّهُ فِي الْأَسِيرِ إذَا لَمْ يَقُلْ فَأَدْنَى بِدَلِيلِ الْآتِي آنِفًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>