للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يُبَاعُ الْعَبْدُ وَبَعْضُهُ لِلْجِنَايَةِ.

(وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ جَنَى) عَلَى زَيْدٍ (قَبْلَ الْقَبْضِ) بَعْدَ الرَّهْنِ أَوْ قَبْلَهُ وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَادَّعَى زَيْدٌ ذَلِكَ (فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إنْكَارِهِ) الْجِنَايَةَ صِيَانَةً لِحَقِّهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَلَا صَحَّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِرَهْنِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ) الْمَرْهُونِ (وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ) كَجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ بِجَامِعِ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ) عَنْ الْيَمِينِ (رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ لَهُ (لَا عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ شَيْئًا (فَإِذَا حَلَفَ) الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ (بِيعَ) الْعَبْدُ (فِي الْجِنَايَةِ) لِثُبُوتِهَا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ إنْ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَتَهُ وَإِلَّا بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي رَهْنًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِجِنَايَةٍ ابْتِدَاءً فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ شَيْءٍ مِنْهُ.

(وَلَوْ أَذِنَ) الْمُرْتَهِنُ (فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ وَقَالَ) بَعْدَ بَيْعِهِ (رَجَعْت قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَّاهِنُ) بَلْ (بَعْدَهُ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا بَيْعَ قَبْلَ الرُّجُوعِ وَأَنْ لَا رُجُوعَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَبْقَى أَصْلُ اسْتِمْرَارِ الرَّهْنِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي دَعْوَى الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ عَزَلَ وَكِيلَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْعِزَالِ قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِلْمُرْتَهِنِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ) أَيْ وَلَا إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِهِ الْجِنَايَةَ وَتَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ اهـ سم وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الرَّاهِنَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ عَلَقَةَ الْجِنَايَةِ لَمْ تَثْبُتْ حَيْثُ صَدَّقْنَاهُ وَعَلَقَةُ الرَّهْنِ سَقَطَ النَّظَرُ إلَيْهَا بِإِقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ بِالْجِنَايَةِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُ سم لِإِنْكَارِهِ الْجِنَايَةَ إلَخْ حَقُّ الْمَقَامِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُبَاعُ الْعَبْدُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ سم أَيْ: وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى زَيْدٍ) إشَارَةً إلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَعْيِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَادَّعَى زَيْدٌ ذَلِكَ) تَحْرِيرٌ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ تَعْيِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَصْدِيقِهِ لَهُ وَدَعْوَاهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ قَطْعًا وَدَعْوَى الرَّاهِنِ زَوَالُ الْمِلْكِ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَدَعْوَاهُ الْجِنَايَةَ اهـ أَيْ: فَلَا يُصَدَّقُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ: جِنَايَةُ الْمَرْهُونِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ صِيَانَةً لِحَقِّهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ قَدْ يُوَاطِئُ مُدَّعِي الْجِنَايَةِ لِغَرَضِ إبْطَالِ الرَّهْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ إذَا فُكَّ الرَّهْنُ الرُّجُوعَ فِيمَا غَرِمَهُ وَيُبَاعُ الْمَرْهُونُ لِلْجِنَايَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِرَهْنِهِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَقَالَ سم قَوْلُهُ بِرَهْنِهِ لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بَعْدَ الرَّهْنِ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ بِإِقْبَاضِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَلَّفًا أَمَّا لَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَوْقُوفًا فَلَا يَتَأَتَّى تَحْلِيفُهُ فَهَلْ تَبْقَى الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَتُبَاعُ لِحَقِّهِ لِثُبُوتِهِ بِلَا مُعَارِضٍ أَوْ يُوقَفُ الْحَالُ إلَى كَمَالِ الطِّفْلِ وَالصُّلْحِ فِيمَا لَوْ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الطِّفْلِ؛ لِأَنَّ كَمَالَهُ مَرْجُوٌّ لَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ بِنُكُولِهِ عَنْ الْحَلِفِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ مُنِعَ مِنْ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِهَا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ رَهْنًا كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَعَ إبْدَالِ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي إلَخْ) وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهُ بِنُكُولِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ الشَّامِلِ لَهَا قَوْلُ الرَّاهِنِ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا مَرَّ لَا تُبْطِلُ الْعَقْدَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا صَرَّحَ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمُرْتَهِنَ قَدْ فَوَّتَ حَقَّهُ بِنُكُولِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَكَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى ظَاهِرِهِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَرَجَعَ) أَيْ: ثَبَتَ رُجُوعُهُ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ رَجَعْت بَعْدَ الْبَيْعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَكَّ الرَّهْنُ فَيَنْبَغِي تَعَلُّقُ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنْ لَا بَيْعَ إلَخْ) هَذَا مُرَجِّحٌ لِجَانِبِ الْمُرْتَهِنِ وَ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا رُجُوعَ إلَخْ) لِجَانِبِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ: بِوُجُودِ التَّعَارُضِ وَبَقَاءِ أَصْلٍ ثَالِثٍ فَقَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي دَعْوَى الْمُوَكِّلِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفِي الرَّجْعَةِ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ: تَصْدِيقِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ وَمَا يَأْتِي فِي دَعْوَى الْمُوَكِّلِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ تَصْدِيقِ الْوَكِيلِ الَّذِي بِمَنْزِلَةِ الرَّاهِنِ هُنَا (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ) هَلَّا عَارَضَهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ قَبْلَ الِانْعِزَالِ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَبْقَى أَصْلُ بَقَائِهِ بِمِلْكِ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الِانْعِزَالَ ثَمَّ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرُّجُوعِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ الِاتِّفَاقُ عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْجِنَايَةَ وَتَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ أَيْ: بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.

(قَوْلُهُ عَلَى زَيْدٍ) إشَارَةً إلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَعْيِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لِلْحَيْلُولَةِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ إذَا فُكَّ الرَّهْنُ الرُّجُوعَ فِيمَا غَرِمَهُ وَيُبَاعُ الْمَرْهُونُ لِلْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ بِرَهْنِهِ) لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بَعْدَ الرَّهْنِ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ بِإِقْبَاضِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ دَعْوَى أَنَّهُ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ جَنَى عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَّى يَكُونَ بَاطِلًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْجِنَايَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَالْجِنَايَةُ بَيْنَهُمَا لَا تُبْطِلُ الْعَقْدَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ كَالْبَيِّنَةِ وَكَالْإِقْرَارِ إنَّمَا تُثْبِتُ مُقْتَضَى الدَّعْوَى وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا صَرَّحَ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ) هَلَّا عَارَضَهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ قَبْلَ الِانْعِزَالِ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَبْقَى أَصْلُ بَقَائِهِ بِمِلْكِ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الِانْعِزَالَ ثَمَّ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>