للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الرَّجْعَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالسَّابِقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَصْلٌ بَعْدَ التَّعَارُضِ يَرْجِعَانِ إلَيْهِ فَانْحَصَرَ التَّرْجِيحُ فِي السَّبْقِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الرَّاهِنَ صُدِّقَ عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنْ أَنْكَرَهُ مِنْ أَصْلِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ ادَّعَى الرُّجُوعَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.

(وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْفَانِ) مَثَلًا (بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ) أَوْ كَفِيلٌ مَثَلًا (فَأَدَّى أَلْفًا وَقَالَ أَدَّيْته عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ وَكَيْفِيَّةِ أَدَائِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَدَّى لِدَائِنِهِ شَيْئًا وَقَصَدَ أَنَّهُ عَنْ دَيْنِهِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ ظَنَّهُ الدَّائِنُ وَدِيعَةً أَوْ هَدِيَّةً كَذَا قَالُوهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّائِنُ بِحَيْثُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَأَنْ لَا لَكِنْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِرِضَاهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ وَقَدْ يَشْمَلُهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ.

(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَالَةَ الدَّفْعِ شَيْئًا جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ) مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ حَالَةَ الدَّفْعِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ بِأَحَدِهِمَا كَفِيلٌ قَالَ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ جُعِلَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِذَا عَيَّنَ فَهَلْ يَنْفَكُّ الرَّهْنُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ؟ أَوْ التَّعْيِينُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ (وَقِيلَ يُقَسَّطُ) بَيْنَهُمَا؛ إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ نَوَى جَعَلَهُ عَنْهُمَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَا بِالْقِسْطِ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ تَشْرِيكَهُ بَيْنَهُمَا حَالَةَ الدَّفْعِ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا تَمَيُّزَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ تَنَازَعَا عِنْدَ الدَّفْعِ فِيمَا يُؤَدِّي عَنْهُ تَخَيُّرُ الدَّافِعِ نَعَمْ لَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ إقْبَاضِهِ عَنْ النُّجُومِ حَتَّى يُوَفِّيَ غَيْرَهَا فَإِنْ أَعْطَاهُ سَاكِتًا ثُمَّ عَيَّنَهُ الْمُكَاتَبُ لِلنُّجُومِ صُدِّقَ لِنَقْصِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْعَزْلِ مُسْتَلْزِمٌ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْعِزَالِ وَلَعَلَّهُ إلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِي الرَّجْعَةِ) أَيْ: وَمَا يَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالسَّابِقِ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي الْمُقَدَّرُ بِالْعَطْفِ وَتَفْصِيلُهُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى رَجْعَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ حَلَفَ أَوْ مُنْقَضِيَةٌ وَلَمْ تَنْكِحْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ حَلَفَتْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَاقْتَصَرَتْ عَلَى أَنَّ الِانْقِضَاءَ سَابِقٌ حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ مَا نَصُّهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ الرَّجْعَةُ لَا يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ وَأَنَّهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ هُنَاكَ أَصْلُ بَقَاءِ حُكْمِ الطَّلَاقِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّ الرَّاهِنَ صَدَّقَ) أَيْ: الْمُرْتَهِنَ.

(قَوْلُهُ أَوْ كَفِيلٌ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ مَحْبُوسٍ فِي نِهَايَةٍ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ) أَيْ الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي جِهَةِ الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي.

(قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الدَّيْنِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَخْ أَنْ يَزِيدَ هُنَا وَيَمْلِكَهُ الدَّائِنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُجْبَرُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ وَ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَا) أَيْ: بِعَكْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ فَعَلَى الْآخِذِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَرَدَّ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِرِضَاهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ) ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا صَادِقَ بِمَا إذَا كَانَ عَدَمُ الْإِجْبَارِ لِكَوْنِ الْمَدْفُوعِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَلِكَوْنِهِ أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ صِفَةِ الدَّيْنِ أَوْ قَبْلَ وَقْتِ حُلُولِهِ وَلِلدَّائِنِ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْهُمَا) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ) أَيْ: بَيَانُ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ) أَيْ: الْمُفِيدِ لِلْأَدَاءِ كَقَوْلِهِ خُذْ هَذَا عَنْ دَيْنِك وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ ع ش وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ يَنْبَغِي إنْ وُجِدَ اللَّفْظُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ اهـ (قَوْلُهُ يُشْبِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَبِالتَّعْيِينِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ مِنْ حِينِ الدَّفْعِ لَا مِنْ التَّعْيِينِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقَسَّطُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى إلَخْ) وَهُوَ ثَالِثُ أَقْسَامِ الدَّفْعِ التَّعْيِينُ وَالْإِطْلَاقُ وَقَدْ مَرَّا وَالتَّشْرِيكُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

(قَوْلُهُ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ) أَيْ: تَسَاوَى الدَّيْنَانِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ إقْبَاضِهِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ عَنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ غَيْرَهَا) أَيْ: غَيْرَ النُّجُومِ مِنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ (وَتُفَارِقُ) أَيْ: صُورَةُ اجْتِمَاعِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَهَا مِمَّا ذُكِرَ بِأَنَّ دَيْنَ الْكِتَابَةِ فِيهَا مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (فَإِنْ أَعْطَاهُ) أَيْ: أَعْطَى الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ (قَوْلُهُ سَاكِتًا) أَيْ: السَّيِّدُ اهـ كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الرُّجُوعِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِي الرَّجْعَةِ) لِمَا قُرِّرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ تَفْصِيلُ الرَّجْعَةِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ عَلَى التَّصَرُّفِ وَلَكِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ عَزَلْتُك قَبْلَهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ: بَلْ بَعْدَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِتَصْدِيقِ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ فَبَاعَ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ فِي الْإِذْنِ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ رَجَعْت قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَّاهِنُ بَلْ بَعْدَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ وَضْعُهُ التَّصَرُّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَكَالَةُ فَقَوِيَ جَانِبُهُ فَصُدِّقَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ مِنْ حَيْثُ الرَّهْنِيَّةُ لَيْسَ وَضْعُهُ ذَلِكَ بَلْ وَضْعُهُ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الرَّهْنِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَفْصِيلَ الرَّجْعَةِ لَا يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ وَأَنَّهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَصْلٌ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ هُنَاكَ أَصْلُ بَقَاءِ حُكْمِ الطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ) يَنْبَغِي إنْ وُجِدَ لَفْظٌ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ وَفِي شَرْحِ م ر مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ أَوْ التَّعْيِينِ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَشْرِيكَهُ بَيْنَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>