للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْضًا وَمَرَّ أَنَّ غَيْرَ الْمُفْلِسِ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ تَوَلِّي الْحَاكِمِ لِلْبَيْعِ بَلْ لَهُ بَيْعُهُ وَإِجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَيَّنَ الْمُدَّعِي أَحَدَهُمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ مُكَاتَبٌ حُجِرَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَجِنَايَةٍ وَنُجُومٍ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ لِغَيْرِهِ تَعَلُّقًا آخَرَ بِتَقْدِيرِ الْعَجْزِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ ثُمَّ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِرٌّ، وَمُرْتَهِنٌ فَيُقَدَّمُ بِالْمَرْهُونِ وَمَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَأَلْحَقَ بِهِمَا الزَّرْكَشِيُّ مَنْ لَهُ حَبْسٌ لِنَحْوِ قِصَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْأُجْرَةَ، وَمُسْتَحِقُّ حَقٍّ فَوْرِيٍّ كَزَكَاةٍ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ كَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى ذَوِي الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ تُقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْغُرَمَاءِ.

(وَيُقَدَّمُ) فِي الْبَيْعِ (مَا) يُسْرِعُ ثُمَّ مَا (يُخَافُ فَسَادُهُ) كَهَرِيسَةٍ وَفَاكِهَةٍ ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ حَقٌّ كَمَرْهُونٍ (ثُمَّ الْحَيَوَانُ) إلَّا الْمُدَبَّرُ فَيُؤَخِّرُهُ نَدْبًا عَنْ الْكُلِّ احْتِيَاطًا لِلْعِتْقِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ وَلَهُ مُؤْنَةٌ (ثُمَّ الْمَنْقُولُ) ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى ضَيَاعُهُ (ثُمَّ الْعَقَارُ) بِفَتْحِ عَيْنِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا مُقَدَّمًا الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْضِ وَأَطْلَقَ فِي الْأَنْوَارِ نَدْبَ هَذَا التَّرْتِيبِ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مُسْتَحَبٌّ وَفِيهِمَا وَاجِبٌ وَقَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُ نَحْوِ عَقَارٍ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ.

(وَلْيُبَعْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ نَدْبًا (بِحَضْرَةِ) بِتَثْلِيثِ الْحَاءِ (الْمُفْلِسِ) أَوْ وَكِيلِهِ (وَغُرَمَائِهِ) أَوْ نُوَّابِهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ الْمُفْلِسُ مَا فِي مَالِهِ مِنْ مُرَغِّبٍ وَمُنَفِّرٍ وَهُمْ قَدْ يَزِيدُونَ فِي الثَّمَنِ وَالْأَوْلَى تَوَلِّيهِ لِلْبَيْعِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِتَطِيبَ نَفْسُ الْمُشْتَرِي

ــ

[حاشية الشرواني]

مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بَلْ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيَبِيعَهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ خِلَافُهُ لِتَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ الْمُفْلِسِ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَالطَّرِيقُ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُرْسِلَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيَبِيعَهُ وَكَأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُفْلِسِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ بِهِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ لَهُ إلَخْ) أَيْ: لِلْحَاكِمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِجْبَارُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: إكْرَاهُ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ مَعَ تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى بَيْعِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ لَا عَلَى بَيْعِ جَمِيعِهِ مُطْلَقًا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ سَوَاءٌ زَادَ الدَّيْنُ أَمْ لَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَحَدَهُمَا) أَيْ: بَيْعَ الْقَاضِي وَإِجْبَارَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مُكَاتَبٌ حُجِرَ عَلَيْهِ) وَصُورَةُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ لِغَيْرِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَمُعَامَلَةِ السَّيِّدِ فَيَتَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِمَا تَبَعًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْمُعَامَلَةِ وَ (قَوْلُهُ وَنُجُومٍ) عَلَى الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَمُرْتَهِنٌ وَمَجْنِيٌّ عَلَيْهِ وَمُسْتَحِقُّ حَقٍّ فَوْرِيٍّ) عَطْفٌ عَلَى مُكَاتَبٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ قِصَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ) يَعْنِي أَنَّ لِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ حَبْسُ الثَّوْبِ حَتَّى يَقْبِضَ أُجْرَتَهُ فَيُقَدَّمُ بِأُجْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْبِ عَلَى الْغُرَمَاءِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمُسْتَحِقِّ حَقٍّ إلَخْ) هَلْ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى مُخْتَارِ الشَّارِحِ مِنْ جَوَازِ الْحَجْرِ لِحَقِّ اللَّهِ الْفَوْرِيِّ مُطْلَقًا وَقَدْ مَرَّ فِيهِ خِلَافٌ لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَفْصِيلٌ لِسُمِّ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ) لَعَلَّ مُرَادَهُ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ كَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ مَا يُسْرِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُقَدَّمُ حَتْمًا مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا يُسْرِعُ لَهُ الْفَسَادُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا لِئَلَّا يَضِيعَ ثُمَّ الْمَرْهُونُ وَالْجَانِي لِتَعْجِيلِ حَقِّ مُسْتَحِقِّهِمَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْجَانِي الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى ثُمَّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ م ر بَعْدَ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ لِابْنِ حَجّ تَقْدِيمُ الْجَانِي عَلَى الْمَرْهُونِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمُطَّلِبِ اهـ (قَوْلُهُ كَهَرِيسَةٍ وَفَاكِهَةٍ) الْأَوَّلُ مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلثَّانِي (قَوْلُهُ ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُبَعْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ نَدْبًا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ بِفَتْحِ عَيْنِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا (قَوْلُهُ إلَّا الْمُدَبَّرَ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَدْبًا) وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وُجُوبًا اهـ وَهُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْ الْكُلِّ) شَامِلٌ لِلْعَقَارِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمُ الْحَيَوَانِ عَلَى مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ ضَيَاعُهُ) أَيْ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا وَيُقَدَّمُ الْمَلْبُوسُ عَلَى النُّحَاسِ وَنَحْوِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ) أَيْ وَغَيْرِ مَا بَيْنَهُمَا مِمَّا يُخَافُ فَسَادُهُ ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ حَقٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِيهِمَا) أَيْ: وَفِيمَا بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مِنْ ظَالِمٍ) أَوْ نَحْوِهِ فَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ وَعَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيمَا يَرَاهُ الْأَصْلَحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ أَيْ: فِي التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الْحَاءِ) وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ حُضُورِ الْمُفْلِسِ وَحُضُورِ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ مِنْ مُرَغِّبٍ) أَيْ: مِنْ صِفَةٍ مَطْلُوبَةٍ لِتَكْثُرَ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَ (قَوْلُهُ وَمُنَفِّرٍ) أَيْ: مِنْ عَيْبٍ لِيَأْمَنَ الرَّدَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُمْ قَدْ يَزِيدُونَ) الْأَوْلَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِأَنَّ الْغُرَمَاءَ قَدْ يَزِيدُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ تَوَلِّيهِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الرَّاهِنِ وَأَنَّ يَدَهُ عَلَى إقْبَاضِهِ لَهُ وَأَنَّ الرَّاهِنَ رَهَنَهُ عِنْدَهُ وَأَقْبَضَهُ هُوَ بَاعَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفِ الْمُرْتَهِنِ لِإِثْبَاتِ مِلْكِيَّةِ الرَّاهِنِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَفَى إقْرَارُهُ أَوْ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ جَاءَ مَا تَقَدَّمَ اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفِ الْمُرْتَهِنِ لِإِثْبَاتِ مِلْكِيَّةِ الرَّاهِنِ يُفْهَمُ أَنَّهُ يُكَلَّفُ إثْبَاتَ الرَّهْنِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الرَّهْنِ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَيْ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بَاعَهُ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَالرَّهْنُ وَمِلْكُ الرَّهْنِ كَالْمُمْتَنِعِ بِلَا رَهْنٍ مِنْ الْبَيْعِ لِدَيْنِهِ وَكَمَا لَوْ أَثْبَتَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ وَارِثُهُ بِذَلِكَ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ اهـ نَعَمْ اعْتِبَارُ إثْبَاتِ مِلْكِ الرَّاهِنِ يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ إثْبَاتَهُ بِاعْتِرَافِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالْغَزِّيِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ يَدَ الرَّاهِنِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَحَثْت

<<  <  ج: ص:  >  >>