للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِيَسْتَغْنَى عَنْ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَنَدْبًا أَيْضًا (كُلُّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ) وَقْتَ قِيَامِهِ؛ لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ فَإِنْ بِيعَ فِي غَيْرِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ جَازَ كَمَا لَوْ اسْتَدْعَى أَهْلَ السُّوقِ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ كَتَوَفُّرِ مُؤْنَةِ الْحَمْلِ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ بِالسُّوقِ غَرَضٌ ظَاهِرٌ وَجَبَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الْمُفْلِسِ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ: مَحَلِّ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَصْلَحَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَآهَا الْحَاكِمُ فِي الْبَيْعِ بِمِثْلِ حُقُوقِهِمْ جَازَ وَلَوْ رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جَازَ عَلَى مَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَمِثْلُهُمَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَمَا يَأْتِي فِي عَدَمِ احْتِيَاجِهِمْ لِبَيِّنَةٍ بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ قِيلَ وَلَوْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي فَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمُفَوِّضَةِ، وَلَوْ ظَهَرَ رَاغِبٌ هُنَا زَمَنَ الْخِيَارِ فَكَمَا مَرَّ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ وَلَوْ تَعَذَّرَ مُشْتَرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ عَنْ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهِ) أَيْ: لَوْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الِاسْتِغْنَاءِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَتَوَلَّى إلَخْ (قَوْلُهُ وَنَدْبًا أَيْضًا) أَيْ: وَلْيُبَعْ نَدْبًا إلَخْ وَيُشْهَرُ بَيْعُ الْعَقَارِ لِيَظْهَرَ الرَّاغِبُونَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَدْعَى إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ جَوَازُ الِاسْتِدْعَاءِ حِينَئِذٍ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عِبَارَةُ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ مُؤْنَةٌ كَبِيرَة وَرَأَى اسْتِدْعَاءَ أَهْلِهِ أَوْ ظَنَّ الزِّيَادَةَ فِي غَيْرِ سُوقِهِ فَعَلَ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَفِي الْأَوَّلِ مِثْلُهَا إلَّا قَوْلَهُ م ر أَيْ: وُجُوبًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ بِالسُّوقِ غَرَضٌ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ مِنْهُ مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا يَدْفَعُ فِيهِ غَيْرَ سُوقِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لِكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ فِيهِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ غَرَضٌ ظَاهِرٌ) أَيْ: لِلْمُفْلِسِ أَوْ لِلْغُرَمَاءِ كَرَوَاجِ النَّقْدِ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ فِيهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ) أَيْ: فَأَكْثَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْبَيْعَ بِمَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ لَوْ رَآهَا) أَيْ: الْمَصْلَحَةَ إلَى قَوْلِهِ وَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُمَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَائِتَ فِيهِمَا مُجَرَّدُ صِفَةٍ وَفِيهِ قَدْرٌ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش سَأَلَ م ر عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ إلَى الْمَنْعِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ فِيهِمَا إلَّا صِفَةٌ وَالْفَائِتُ هُنَا جُزْءٌ فَيُحْتَاطُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِيهِمَا اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ، وَكَذَا لَوْ رَضُوا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ الْقَاضِي قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ انْتَهَى وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَبَيْنَهُ بِالْمُؤَجَّلِ بِأَنَّ النَّقْصَ خُسْرَانٌ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ، وَالْقَاضِي إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِهَا وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ اعْتِرَاضًا عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ أَيْ: قَوْلِ حَجّ فَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ غَرِيمٌ فَهَلْ يَثْبُتُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَنُظِرَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ) أَيْ: بِطَلَبِ دَيْنِهِ فِي الْحَالِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمَا يَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْأَصْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي عَدَمِ احْتِيَاجِهِمْ) أَيْ: فِي تَعْلِيلِهِ وَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَافِقَهُمْ) لَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَذِنَ لَهُمْ أَوَّلًا إذْنًا مُطْلَقًا فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ثُمَّ بَاعُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَتِهِ ثَانِيًا وَعَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ: إنْ صَدَرَ الْبَيْعُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي فَبَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ مِنْهُ فَقَدْ وَافَقَهُمْ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إلَخْ امْتِنَاعُ مُوَافَقَتِهِ أَعَمُّ مِنْ مَنْعِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي فَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الَّذِي يَأْتِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ مُؤَجَّلًا وَلَا غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا أَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ فَرْضِ ذَلِكَ إذَا رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِهِ وَاَلَّذِي هُنَا نَظِيرُ هَذَا إلَى أَنْ قَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُنَا وَثَمَّ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْحَاكِمَ إنْ تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ تَوَلَّاهُ الْمُفْلِسُ بِإِذْنِهِ مَعَ رِضَاهُمْ جَازَ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَيْ إلَى بِالثَّمَنِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا الْخِلَافُ إلَى وَأُجِيبُ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ زَمَنَ الْخِيَارِ) أَيْ: خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الْفَسْخُ وَإِلَّا انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ كُرْدِيٌّ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِجَمْعِ ذَلِكَ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ عَنْ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهِ) أَيْ: لَوْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الِاسْتِغْنَاءِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَائِتَ فِيهِمَا مُجَرَّدُ صِفَةٍ فِيهِ وَقَدْرٍ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَافِقَهُمْ) امْتِنَاعُ مُوَافَقَتِهِ أَعَمُّ مِنْ مَنْعِهِ فَالرَّدُّ الْآتِي عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِلْمُفَوَّضَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الَّذِي يَأْتِي ثَمَّ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ مُؤَجَّلًا وَلَا غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا أَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ فَرْضِ ذَلِكَ إذَا رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِهِ، وَاَلَّذِي هُنَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْغُرَمَاءَ وَالْمُفْلِسَ لَوْ اتَّفَقُوا عَلَى الْمُفْلِسِ يَبِيعُ بِإِذْنِهِمْ بِذَلِكَ جَازَ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُمْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادُوا أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى بَيْعَ ذَلِكَ أَوْ مَأْذُونَهُ فَإِنَّهُ إذَا تَوَلَّاهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُنَا وَثَمَّ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ الْحَاكِمَ إنْ تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>