بِذَيْنِك وَجَبَ الصَّبْرُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَاعْتُرِضَ بِقَوْلِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ يُبَاعُ الْمَرْهُونُ أَيْ: وَلَوْ شَرْعًا كَتَرِكَةِ الْمَدِينِ بِالثَّمَنِ الَّذِي دُفِعَ فِيهِ بَعْدَ النِّدَاءِ وَالْإِشْهَارِ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِهِ بِلَا خِلَافٍ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمُرْتَهِنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ بَعْدَ إشْهَارِهِ الْأَيَّامَ الْمُتَوَالِيَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِيهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي دَفَعَ فِيهِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ وَهَذَا الْخِلَافُ قَرِيبٌ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّ الْمَلَاحَةَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ وَجِنْسٌ يُعْرَفُ بِنَفْسِهِ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ مَيْلِ الطِّبَاعِ اهـ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ عَرَضَ مِلْكَهُ لِلْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يُنْتَجُ بَيْعُ مَالِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ بَلْ الْوَجْهُ اسْتِوَاؤُهُمَا وَحُمِلَ إفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُدْفَعْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ دُفِعَ فِيهِ شَيْءٌ وَرُجِيَتْ الزِّيَادَةُ.
وَكَلَامُ ابْنِ أَبِي الدَّمِ عَلَى مَا إذَا دُفِعَ فِيهِ شَيْءٌ بَعْدَ النِّدَاءِ وَالْإِشْهَارِ بِحَيْثُ لَا تُرْجَى فِيهِ زِيَادَةٌ الْآنَ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ؛ إذْ الظَّاهِرُ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ الْقِيمَةَ لَيْسَتْ وَصْفًا ذَاتِيًّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا هُوَ مَا يُرْغَبُ بِهِ وَقْتَ إرَادَةِ الْبَيْعِ لَا مُطْلَقًا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي بَيْعِ مَالٍ مُمْتَنِعٍ، وَيَتِيمٍ، وَغَائِبٍ لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ فِي قِنٍّ كَافِرٍ أَسْلَمَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِمَا يُسَاوِيهِ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِالْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَسُومِحَ بِالتَّأْخِيرِ وَهُنَا الْحَقُّ لِلْآدَمِيِّ الطَّالِبِ لِحَقِّهِ وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِجَوَازِ بَيْعِ مَالِ يَتِيمٍ لِنَفَقَتِهِ بِنِهَايَةِ مَا دُفِعَ فِيهِ وَإِنْ رَخُصَ لِضَرُورَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا اعْتَمَدَ مَا ذَكَرْته مِنْ اسْتِوَائِهِمَا، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْغَزِّيِّ اعْتِمَادَ الْفَرْقِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ غَيْرَ الرَّهْنِ كَالرَّهْنِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ فِيهِ وَفِي بَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ الْمُحْتَاجِ بِمَا ذُكِرَ أَيْ: بِمَا يَنْتَهِي إلَيْهِ ثَمَنُهُ فِي النِّدَاءِ وَإِنْ كَانَ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ فِي الْجَمِيعِ وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يُوجَدَ لِلْمَدِينِ نَقْدٌ أَوْ مَالٌ آخَرُ رَائِجٌ يَقْضِي مِنْهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ بِذَيْنِك) أَيْ: بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَنَقْدِ الْبَلَدِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَجَبَ الصَّبْرُ) أَيْ: إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَأْخُذُهُ بِذَلِكَ لَا يُقَالُ التَّأْخِيرُ إلَى ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ بِالْمَالِكِ لِطُولِ مُدَّةِ الِانْتِظَارِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِيهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْغَالِبُ عَدَمُ الطُّولِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ وُجُودُ مَنْ يَأْخُذُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَفَقْدُهُ نَادِرٌ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) أَيْ: إفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِلَا خِلَافٍ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ وَصْفٌ إلَخْ) إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَغْرِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
أَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهَا مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ م ر فَإِنْ قُلْنَا إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهَذَا الْخِلَافُ) أَيْ: الْخِلَافُ فِي تَفْسِيرِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ ابْنِ أَبِي الدَّمِ (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ فَرْقُهُ م ر بَيْنَهُمَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ أَيْ: مِنْ وُجُوبِ الصَّبْرِ فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ دُونَ الْجَعْلِيِّ فَلْيُرَاجَعْ وَاعْتَمَدَ حَجّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الصَّبْرِ إلَى وُجُودِ رَاغِبٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ وَقَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الصَّبْرِ إلَخْ أَيْ: إذَا لَمْ يُدْفَعْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ دُفِعَ فِيهِ شَيْءٌ بَعْدَ النِّدَاءِ وَالْإِشْهَارِ وَرُجِيَتْ الزِّيَادَةُ بِلَا تَأْخِيرٍ عُرْفًا وَإِلَّا فِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ ثَمَنُهُ فِي النِّدَاءِ وَإِنْ كَانَ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ قَوْلُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ وَحُمِلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الِاسْتِوَاءِ وَ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ ابْنِ أَبِي الدَّمِ) عَطْفٌ عَلَى الْإِفْتَاءِ (قَوْلُهُ إنَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْأَظْهَرِ وَ (قَوْلُهُ إنَّ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ) خَبَرٌ؛ إذْ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ: جَوَازُ الْبَيْعِ بِمَا يُرْغَبُ بِهِ وَقْتَ إرَادَتِهِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ عَنْ الْأَدَاءِ وَالْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ (قَوْلُهُ فِي قِنٍّ كَافِرٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ أَسْلَمَ) أَيْ: الْقِنُّ (قَوْلُهُ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ) أَيْ: حَقَارَةِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ بِالْحَيْلُولَةِ إلَخْ) أَيْ بِتَسْلِيمِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ وَتَأْيِيدٌ لَهُ (قَوْلُهُ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا) أَيْ: الْمَرْهُونِ وَلَوْ شَرْعًا وَمَالِ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ اعْتِمَادُ الْفَرْقِ) أَيْ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ وَأُجِيبُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِجَرَى (قَوْلُهُ وَفِي بَيْعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى دُونَهُ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ الْأَوْقَاتِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الِاقْتِرَاضُ أَوْ الِارْتِهَانُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِلضَّرَرِ إلَخْ أَوْ إنَّهُ يُقَالُ حَيْثُ انْتَهَتْ الرَّغَبَاتُ فِيهِ بِقَدْرٍ كَانَ ثَمَنَ مِثْلِهِ وَالرُّخْصُ لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ يَكُونُ غَالِيًا وَقَدْ يَكُونُ رَخِيصًا اهـ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ)
[حاشية ابن قاسم العبادي]
تَوَلَّاهُ الْمُفْلِسُ بِإِذْنِهِ مَعَ رِضَاهُمْ جَازَ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلُ مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِمِثْلِ حُقُوقِهِمْ جَازَ قُلْت لَا يُنَافِيهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ فَيُفَوِّضُهُ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ إلَى الْمُفْلِسِ جَازَ، فَإِنْ قُلْت هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَهْرِ الْمِثْلِ قُلْت نَعَمْ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ هُنَا لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْفَرْقَ بَعِيدٌ مُتَكَلَّفٌ فَلْيَكُنْ الْأَوْجَهُ مَا قَدَّمْته مِنْ التَّفْصِيلِ هُنَا الْمُوَافِقِ لِمَا يَأْتِي ثَمَّ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ أَعَمُّ مِنْ جِنْسِ حُقُوقِهِمْ (قَوْلُهُ بِذَيْنِك) قَدْ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لَكِنَّهُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ وَصِيغَةُ الْإِشَارَةِ لِلتَّثْنِيَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْبَيْعِ بِدُونِهِ قَطْعًا بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يُوجَدَ اهـ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَالرَّافِعِيُّ فِي بَحْثِ بَيْعِ قِنٍّ أَسْلَمَ عَلَى سَيِّدِهِ الْكَافِرِ وَعِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَجَبَ الصَّبْرُ بِلَا خِلَافًا هـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ الْأَوْجَهُ) قَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ غَيْرِ حَاضِرَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute