للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ فَلَوْ قَبَضَ نِصْفَهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا لَا فِي أَحَدِهِمَا بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ وَالتَّلَفُ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ فِي بَعْضِهِ مُكِّنَ وَإِنْ حَصَلَ بِالتَّفْرِيقِ نَقْضٌ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ أَنْفَعُ مِنْ الْفَسْخِ فِي كُلِّهِ وَالضَّرَرُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّاجِعِ فَقَطْ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ عَلَى الْمُفْلِسِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مَبِيعٌ كُلُّهُ فَلَمْ يُبَالِ بِالتَّفْرِيقِ فِيهِ.

(فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ أَخَذَ الْبَاقِيَ) بِبَاقِي الثَّمَنِ وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ التَّالِفِ (وَفِي قَوْلٍ) مُخَرَّجٍ (يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ) أَيْ: الْبَاقِي وَهُوَ رُبْعُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى الْجَمِيعِ وَسَيَأْتِي فِي هِبَةِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ تَرْجِيحُ نَظِيرِ هَذَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ هُنَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَالْإِلْفَاتُ عَلَيْهِ بَعْضُ الثَّمَنِ بِالْمُضَارَبَةِ فَانْحَصَرَ حَقُّهُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهَا وَحَقُّ الزَّوْجِ ثَمَّ مُتَعَلِّقٌ بِهَا أَوْ بِبَدَلِهَا؛ إذْ لَهَا فِي صُوَرٍ إمْسَاكُهَا وَإِعْطَاؤُهُ بَدَلَهَا فَلَمْ يَنْحَصِرْ حَقُّهُ فِي الْبَاقِي بَلْ شَاعَ فِيهِ وَفِي بَدَلِهِ.

(وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ) تَعَلَّمَهَا الْمَبِيعُ بِنَفْسِهِ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (فَازَ الْبَائِعُ بِهَا) فَيَأْخُذُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّمَهَا لَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَارَةِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ مَحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ مِنْ التَّنَاقُضِ هُنَا وَثَمَّ عَلَى أَنَّهُمَا أَشَارَا إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِمَا هُنَا بِالتَّعَلُّمِ وَثَمَّ بِالتَّعْلِيمِ (وَالْمُنْفَصِلَةُ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَالِدِ) بِأَنْ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفَصَلَا قَبْلَ الرُّجُوعِ (لِلْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْمِلْكَ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ) الَّذِي أُمُّهُ أَمَةٌ (صَغِيرًا) بِأَنْ لَمْ يُمَيِّزْ (وَبَذَلَ) بِالْمُعْجَمَةِ (الْبَائِعُ قِيمَتَهُ أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ) ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُمْتَنِعٌ وَمَالُ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا فِي أَحَدِهِمَا) بِخِلَافِهِ فِي تَلَفِ أَحَدِهِمَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ تَسَاوَتْ إلَخْ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا الضَّرَرُ فِي الرُّجُوعِ فِي نِصْفِهِمَا لِلتَّشْقِيصِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالتَّلَفُ إلَخْ) وَكَذَا قَبْضُ بَعْضِ الثَّمَنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي أَوَّل الْفَصْلِ فِي شَرْحِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ وَيُفِيدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ فَلَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَجْرِيَانِ إلَخْ اهـ سم أَيْ: فَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَهُ (قَوْلُهُ فَلَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ إلَخْ) أَيْ: تَعَدَّدَ أَوْ لَا وَقَبَضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا إلَخْ) أَيْ وَالْعِبْرَةُ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَفِي التَّالِفِ بِأَقَلِّهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ بِبَاقِي الثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَأَخَذَ خَمْسِينَ وَتَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ كَانَ الْبَاقِي مَرْهُونًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا عَلَى الْجَدِيدِ وَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ عَلَى الْمُرَجَّحِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي صُوَرٍ إلَخْ) وَمِنْهَا مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ وَلَا شَيْءَ إلَخْ) وَكَذَا الزِّيَادَةُ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ إلَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الزَّوْجَ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ الزَّائِدِ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ الْمَبِيعِ كَأَنْ زَرَعَ الْحَبَّ فَنَبَتَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْأَصَحُّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ اهـ مُغْنِي، زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ بِالزِّيَادَةِ فَاعْلَمْهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ إنَّهُ يَرْجِعُ أَيْ: وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَبْقَى إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ بِلَا أُجْرَةٍ أَوْ يُقْلَعُ حَالًا أَوْ يَبْقَى بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْأَرْضِ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْمُشْتَرِي فَظَاهِرٌ وَإِلَّا دَفَعَ أُجْرَتَهَا مِنْ مَالِهِ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ أَيْ: بَلْ يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ حَبًّا ثُمَّ زَرْعًا وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ لَعَلَّ مُرَادَهُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِلْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ حَيْثُ فَعَلَ بِالْمَبِيعِ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَانَ شَرِيكًا بِنِسْبَةِ الزِّيَادَةِ اهـ وَعِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بَذْرًا أَوْ بَيْضًا أَوْ عَصِيرًا أَوْ زَرْعًا أَخْضَرَ رَجَعَ فِيهِ نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ أَوْ هِيَ عَيْنُ مَالِهِ اكْتَسَبَتْ صِفَةً أُخْرَى فَأَشْبَهَتْ الْوَدِيَّ إذَا صَارَ نَخْلًا اهـ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَدِيِّ فِي مُجَرَّد ثُبُوتِ الرُّجُوعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْوَدِيِّ إذَا صَارَ نَخْلًا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِصَيْرُورَتِهَا نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ حَيْثُ قَالَ: وَالضَّابِطُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ اهـ وَلَا يُشْكِلُ الرُّجُوعُ فِي الْمَذْكُورَاتِ عَلَى عَدَمِهِ فِي هِبَةِ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ نَشَأَ مِنْ الْمُفْلِسِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي إلَخْ) خَبَرَانِ (قَوْلُهُ أَشَارَا لَهُ) أَيْ لِلتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ هُنَا بِالتَّعَلُّمِ) أَيْ: مَصْدَرُ تَعَلَّمَ بِنَفْسِهِ وَثَمَّ بِالتَّعْلِيمِ أَيْ: مَصْدَرُ عَلَّمَهُ غَيْرُهُ اهـ نِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (كَالثَّمَرَةِ) أَيْ الْمُؤَبَّرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْمِلْكَ إلَخْ) وَلِأَنَّ الثَّمَرَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَتْبَعُ الشَّجَرَ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَأْبِيرُ الْكُلِّ فَلَوْ تَأَبَّرَ الْبَعْضُ كَانَ الْكُلُّ لِلْمُفْلِسِ أَيْضًا وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ لَا فِي أَحَدِهِمَا) بِخِلَافِهِ فِي تَلَفِ أَحَدِهِمَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَسَاوَتْ إلَخْ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا الضَّرَرُ فِي الرُّجُوعِ فِي نِصْفِهِمَا لِلتَّشْقِيصِ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ) اُنْظُرْ فَائِدَتُهُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَجْرِيَانِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بِزْرًا أَوْ بَيْضًا أَوْ عَصِيرًا أَوْ زَرْعًا أَخْضَرَ رَجَعَ فِيهِ نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ أَوْ هِيَ عَيْنُ مَالِهِ اكْتَسَبَتْ صِفَةً أُخْرَى فَأَشْبَهَتْ الْوَدْيَ فِي مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْوَدْيِ إذَا صَارَ نَخْلًا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِصَيْرُورَتِهَا نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ حَيْثُ قَالَ وَالضَّابِطُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ انْتَهَى. وَلَا يُشْكِلُ الرُّجُوعُ فِي الْمَذْكُورَاتِ عَلَى عَدَمِهِ فِي هِبَةِ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ نَشَأَ مِنْ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>