وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا لِأُمِّهِ فِي تَمَلُّكِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ (وَإِلَّا) يَبْذُلْهَا (فَيُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ (وَتُصْرَفُ إلَيْهِ حِصَّةُ الْأُمِّ) وَحِصَّةُ الْوَلَدِ لِلْغُرَمَاءِ فَلَوْ سَاوَتْ وَحْدَهَا بِصِفَةِ كَوْنِهَا حَاضِنَةً مِائَةً وَمَعَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ كَانَ سُدُسُ الثَّمَنِ لِلْمُفْلِسِ (وَقِيلَ لَا رُجُوعَ) إذَا لَمْ يَبْذُلْ الْقِيمَةَ بَلْ يُضَارِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْرِيقِ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ إلَى الْبَيْعِ (فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ) الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا قَطْعًا أَوْ عِنْدَ (الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ أَيْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ بِأَنْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ قَبْلَهُ (فَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الرُّجُوعِ إلَى الْوَلَدِ) أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَ فِي الْبَيْعِ تَبِعَ فِي الرُّجُوعِ وَفَارَقَ هَذَا وَالثَّمَرُ الْآتِي نَظِيرَهُمَا فِي الرَّهْنِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْفَسْخُ قَوِيٌّ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا وَهُوَ عَدَمُ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ نَشَأَ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا وَفَرَّقَ شَارِحٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ (وَاسْتِتَارُ الثَّمَرِ بِكِمَامِهِ) وَهُوَ أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ.
(وَظُهُورُهُ بِالتَّأْبِيرِ) وَهُوَ تَشَقُّقُهُ (قَرِيبٌ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَانْفِصَالِهِ) فَإِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَتَأَبَّرَتْ عِنْدَ الرُّجُوعِ فَقَطْ رَجَعَ فِيهَا (وَ) حِينَئِذٍ هِيَ (أَوْلَى بِتَعَدِّي الرُّجُوعِ) إلَيْهَا مِنْ الْحَمْلِ لِرُؤْيَتِهَا دُونَهُ وَمِنْ ثَمَّ جَرَتْ هُنَا طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ بِأَنَّهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَجُزْ نَظِيرُهَا فِي الْحَمْلِ وَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ تَتَأَبَّرْ عِنْدَ الرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا فَإِنْ تَأَبَّرَتْ عِنْدَهُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ تَتَأَبَّرْ عِنْدَهُمَا فَهِيَ لِلْبَائِعِ جَزْمًا وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ هَذِهِ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ وَاعْتُرِضَتْ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ أَوْلَى بِذَلِكَ بَلْ بِعَدَمِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ وَوَجْهُهُ جَرَيَانُ طَرِيقَةٍ قَاطِعَةٍ هُنَا بِأَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ، وَكَانَ وَجْهُ الْقَطْعِ هُنَا كَوْنَهَا مَرْئِيَّةً فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ الْحَمْلُ الَّذِي لَا يُرَى لِلْبَائِعِ نَظَرًا لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يُرَ فَمَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَرُئِيَ أَوْلَى مِنْهُ بِعَدَمِ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِيهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ عِبَارَتُهُ مَعَ صِدْقِ التَّأَمُّلِ لَا تَشْمَلُ غَيْرَ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْقُرْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَ الْأَوْلَوِيَّةِ وُجُودَ الِاسْتِتَارِ وَالظُّهُورِ فِي الْمُشَبَّهِ وَالِاسْتِتَارِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ؛ لِأَنَّ الِانْفِصَالَ ثَمَّ حِسِّيٌّ كَالِاتِّصَالِ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يُنْظَرْ إلَى أَنَّ التَّوْأَمَيْنِ كَحَمْلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَجَعَ الْبَائِعُ قَبْلَ وَضْعِ الْآخَرِ أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا سَوَاءٌ أَبَقِيَ الْمَوْلُودُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدِ نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ قَبْلُ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا؛ إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَوْجَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ يَبْذُلُهَا) مِنْ بَابِ نَصَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيُبَاعَانِ) أَيْ: بَعْدَ رُجُوعِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِح الْآتِي لِمَا فِيهِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعًا) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ سَاوَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَيْفِيَّةُ التَّقْسِيطِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ ذَاتَ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ بِهِ وَقَدْ اُسْتُحِقَّ الرُّجُوعُ فِيهَا نَاقِصَةً ثُمَّ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ وَيُضَمُّ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا إلَى قِيمَةِ الْآخَرِ وَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا اهـ وَمَالَ ع ش إلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَمَعَهُ) أَيْ: مَعَ الْوَلَدِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مَحْضُونًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ) أَيْ: عَطْفًا عَلَى حَامِلًا إلَخْ قَالَ ع ش أَيْ: أَوْ بِالرَّفْعِ أَيْ: أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ ع ش (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ) فَكَأَنَّهُ بَاعَ عَيْنَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالثَّمَرُ الْآتِي) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى هَذَا وَ (قَوْلُهُ نَظِيرُهُمَا إلَخْ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ فَارَقَ (قَوْلُهُ وَفِي الرَّدِّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الرَّهْنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ) أَيْ: الْمُفْلِسِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ: بِحَذْفِ الْفَسْخِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْشَأْ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَالْفَرْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِكِمَامِهِ) بِكَسْرِ الْكَافِ (قَوْلُهُ تَشَقُّقُهُ) أَيْ: الطَّلْعِ قَالَ ع ش وَهُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَالتَّأْبِيرُ التَّشْقِيقُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَشَارَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَتْ بِالثَّانِيَةِ إلَخْ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَا تَتَنَاوَلُهَا عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ دَافِعًا بِهِ الِاعْتِرَاضَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا تَتَنَاوَلُهَا عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَيْ لِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَأَوْلَى بِعَدَمِ الرُّجُوعِ فَهُوَ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّنَاوُلِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ) أَيْ الْمَذْكُورَةَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ حَدَثَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ) أَيْ: وَجْهُ كَوْنِ الثَّانِيَةِ أَوْلَى بِعَدَمِ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) يَعْنِي عَلَى الضَّعِيفِ الْمُقَابِلِ لِلْأَصَحِّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ غَيْرَ الْأُولَى)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدِ نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ قَبْلُ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا؛ إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَوْجَهُ (قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ فَيُبَاعَانِ) أَيْ: بَعْدَ رُجُوعِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِمَا فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَجَعَ الْبَائِعُ قَبَلَ وَضْعِ الْآخَرِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ لَمْ تَضَعْ شَيْئًا أَوْ يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَلُّ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ الْمَوْلُودُ أَمْ لَا مَعَ بَقَاءِ حَمْلِ الْمُجْتَنِّ أَوْ لَا فَرْقَا هـ وَقِيَاسُ الْبَابِ مَعَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ تَوَقُّفِ الْأَحْكَامِ عَلَى تَمَامِ انْفِصَالِ التَّوْأَمَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْحَالَيْنِ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهُ يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَأَمَّا تَوَقُّفُ نَحْوِ الْعِدَّةِ عَلَى تَمَامِ انْفِصَالِ التَّوْأَمَيْنِ فَلِمَلْحَظٍ آخَرَ غَيْرِ مَلْحَظِ