للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقَدَّمًا بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وِفَاقًا لِجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ بِأَرْشِ مَبِيعٍ وَجَدَهُ نَاقِصًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَدَثَ بَعْدَ الرُّجُوعِ (وَإِنْ امْتَنَعُوا) كُلُّهُمْ مِنْ قَلْعِ ذَلِكَ (لَمْ يُجْبَرُوا) لِوَضْعِهِ بِحَقٍّ فَيُحْتَرَمُ (بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ) فِي الْأَرْضِ ذِكْرُهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ (وَ) حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ أَنْ (يَتَمَلَّكَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ) وَقْتَ التَّمَلُّكِ غَيْرَ مُسْتَحَقِّ الْقَلْعِ مَجَّانًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِئَلَّا يَتَّحِدَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَيَبْقَى الْغِرَاسُ إلَخْ؛ لِأَنَّا لَوْ قَوَّمْنَاهُ هُنَا مُسْتَحَقَّ الْقَلْعِ سَاوَى ذَاكَ وَكَانَ جَوَازُ الرُّجُوعِ هُنَا وَمَنْعُهُ ثَمَّ كَالتَّحَكُّمِ وَذَلِكَ تَخْلِيصًا لِمَا لَهُ وَجَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ اخْتِيَارُهُ لِهَذَا الْقِسْمِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُقَدَّمًا) أَيْ: الْبَائِعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْأَرْشِ (قَوْلُهُ وِفَاقًا لِجَمْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَجَدَهُ نَاقِصًا) أَيْ: نَقْصَ صِفَةٍ بِأَنْ نَقَصَ شَيْئًا لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ كَسُقُوطِ يَدِ الْعَبْدِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَجَدَهُ نَاقِصًا أَيْ: بِآفَةٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ إلَخْ وَفِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ نَاقِصًا أَيْ: بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ نَظِيرُ مَا هُنَا وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ أَيْ: بِآفَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إذَا حَدَثَ النَّقْصُ قَبْلَ الرُّجُوعِ بِأَنْ نُقِلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ اهـ سم قُلْت وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ بَعْدَ الرُّجُوعِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الرُّجُوعِ لَا أَرْشَ لَهُ وَبِهِ جَزَمَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لَكِنْ قَالَ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ وَجَبَ الْأَرْشُ أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلْ لَهُ إلَخْ) أَيْ: لِلْبَائِعِ أَنْ يُضَارِبَ بِالثَّمَنِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ ذِكْرُهُ زِيَادَةَ إيضَاحٍ) قَالَ سم عَلَى حَجّ يُتَأَمَّلُ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا سَبَقَ أَيْ: فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ اهـ ع ش أَيْ:؛ لِأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ بِسَبَبِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فَلَا يُغْنِي مَا سَبَقَ عَمَّا هُنَا (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ) أَيْ: إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ كَمَا يَأْتِي فَالْوَاجِبُ مَعَ الرُّجُوعِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بَلْ الثَّلَاثَةُ كَمَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ: مِنْ الْمُضَارَبَةِ بِالثَّمَنِ وَتَمَلُّكِ الْجَمِيعِ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعِ بِالْأَرْشِ قَوْلُ الْمَتْنِ (ر يَتَمَلَّكُ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِاعْتِبَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَظْهَرُ أَنَّ اعْتِبَارَهُ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي الْحَمْلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ مُتَمَيِّزٌ عَنْ الْأَرْضِ وَمَرْئِيٌّ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ تَمْلِكُهُ أَيْ بِعَقْدٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي الْوَلَدِ لَا فِي الْحَمْلِ وَعِبَارَةُ ع ش بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَصُّهَا أَيْ وَالْعَقْدُ الْمَذْكُورُ إمَّا مِنْ الْقَاضِي أَوْ مِنْ الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا بِقِيمَتِهِ ثُمَّ يَعْرِضُ عَلَى أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ لِيَعْلَمَ قَدْرَهَا وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ هُنَا لِلْمُبَادَرَةِ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرَ مُسْتَحِقِّ الْقَلْعِ) خِلَافًا لِلشَّيْخِ سُلْطَانٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُؤَيِّدُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَوْ قَدَّمْنَاهُ هُنَا مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ كَقِيمَتِهِ إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَهُ لِعَدَمِ مُقَرٍّ لَهُ حِينَئِذٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّرَرَ فِي الْحَالَيْنِ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ فَتَجْوِيزُ الرُّجُوعِ هُنَا لَا ثَمَّ مَعَ اسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ فِي الضَّرَرِ كَالتَّحَكُّمِ فَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَّحِدَ إلَخْ أَيْ: فِي الْمُغْنِي وَحُصُولِ الضَّرَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَالتَّحَكُّمِ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِيمَا سَيَأْتِي إنَّمَا امْتَنَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ يُفَوِّتُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَهُنَا قَدْ وَجَدَ رَغْبَةَ الْبَائِعِ فِيهِ بِالْفِعْلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: لُزُومُ التَّمَلُّكِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يُقْلِعَ إلَخْ لِيَكُونَ الْمُشَارُ إلَيْهِ لُزُومَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ.

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ) أَيْ: مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ وَمَصْلَحَةِ الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْإِسْنَوِيِّ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَعِبَارَةُ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَة أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَنْ يَتَمَلَّكَ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّ الرُّجُوعَ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الشَّرْطِ عَلَى خِلَافِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ الْإِتْيَانُ بِالشَّرْطِ مَعَ الرُّجُوعِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ؟ أَوْ يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَمْرَيْنِ إذَا لَمْ يُفْعَلْ بَعْدَ الشَّرْطِ أَوْ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى التَّمَلُّكِ أَوْ يُنْقَضُ الرُّجُوعُ أَوْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَجَدَهُ نَاقِصًا) أَيْ: بِآفَةٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ إلَخْ وَفِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا حَدَثَ النَّقْصُ قَبْلَ الرُّجُوعِ بِأَنْ نُقِلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ) اللُّزُومُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ الْقَلْعِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ مُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ كَقِيمَتِهِ إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَهُ لِعَدَمِ مَقُولِهِ حِينَئِذٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّرَرَ فِي الْحَالَيْنِ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ فَتَجْوِيزُ الرُّجُوعِ هُنَا لَا ثَمَّ مَعَ اسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ فِي الضَّرَرِ كَالتَّحَكُّمِ فَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَّحِدَ أَيْ: فِي الْمَعْنَى وَحُصُولِ الضَّرَرِ (قَوْلُهُ كَالتَّحَكُّمِ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ أَنَّهُ فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>