للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ التَّمَلُّكُ نَعَمْ إنْ تَرَكَهُ بَانَ بُطْلَانُ رُجُوعِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ تَمَلُّكٌ (وَ) جَازَ (لَهُ أَنْ يُقْلِعَ وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ) وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا وَجَازَ لَهُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ وَالضَّرَرُ يَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا الْمُشْتَرِي، وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ إذْ لِلزَّرْعِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ (وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ) وَلَوْ بِلَا أُجْرَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِلَا مُقِرٍّ نَاقِصُ الْقِيمَةِ فَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ أَوْ يَعُودُ إلَى التَّخْيِيرِ السَّابِقِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ مُكِّنَ وَأَشَارَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى اسْتِشْكَالِهِ بِأَنَّ الرُّجُوعَ فَوْرِيٌّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ تَخْيِيرَهُ كَمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ نَوْعُ تَرَوٍّ لِمَصْلَحَةِ الرُّجُوعِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ اخْتِيَارِ شَيْءٍ وَعَوْدِهِ لِغَيْرِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَإِنَّمَا رَجَعَ إذَا صَبَغَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ فِيهِ دُونَ الصَّبْغِ وَيَكُونُ شَرِيكًا؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ كَالصِّفَةِ التَّابِعَةِ.

(وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْطَةً فَخَلَطَهَا) الْمُشْتَرِي (بِمِثْلِهَا أَوْ دُونَهَا) قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ (فَلَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ (أَخْذُ قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمَخْلُوطِ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَتْ قِسْمَةُ الْمُخْتَلِطِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّهُ سَامَحَ فِي الدُّونِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ أَخَذَ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ وَقِسْمَةَ الثَّمَنِ لَمْ يَجِبْ أَمَّا إذَا خَلَطَهَا أَجْنَبِيٌّ فَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِنَقْصِ الْخَلْطِ

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ كُرْدِيٌّ زَادَ ع ش وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَيْ: إتْيَانُ شَرْطِ التَّمَلُّكِ مَعَ الرُّجُوعِ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُفْعَلْ التَّمَلُّكُ يُنْقَضُ الرُّجُوعُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِهَذَا الْقِسْمِ) أَيْ: الرُّجُوعِ وَالتَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَائِعُ بِشَرْطِ التَّمَلُّكِ مَعَ الرُّجُوعِ وَلَمْ يُوجَدْ الِاتِّفَاقُ عَلَى التَّمَلُّكِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَرَكَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ أَيْضًا بِدَلِيلِ هَذَا كُلِّهِ إلَخْ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ إنْ تَمَلَّكَ أَوْ قَلَعَ بَعْدَ غُرْمِ الْأَرْشِ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُ ثُمَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى التَّخْيِيرِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَصِحَّةِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدُونِ شَرْطِهِ (قَوْلُهُ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُقْلِعَ إلَخْ) أَيْ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُضَارَبَةِ بِالثَّمَنِ، وَتَمَلُّكِ الْجَمِيعِ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعِ بِالْأَرْشِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ قَائِمًا) هَلْ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ الْقَلْعَ مَجَّانًا اهـ سم أَقُولُ قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الشَّارِحِ فِي التَّمَلُّكِ نَعَمْ لَكِنْ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ أَيْ: مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ هَذَيْنِ) أَيْ: التَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَوْ غَرَسَ إلَخْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَجَازَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَشَارَ إلَى وَإِنَّمَا (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ تَمَلُّكِ الزَّرْعِ بِالْقِيمَةِ اهـ مُغْنِي أَيْ: أَوْ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ (قَوْلُهُ: إذْ لِلزَّرْعِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مِرَارًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ م ر وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الزَّرْعِ فِي ذَلِكَ الشَّتْلِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ لَا يَنْمُو إلَّا إذَا نُقِلَ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ اهـ ع ش وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ مَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عِبَارَتُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ: التَّعْلِيلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ وَيُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ) أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَلَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ أَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ كَعُرُوضِ بَرْدٍ وَأَكْلِ جَرَادٍ تَأَخَّرَ بِهِ عَنْ إدْرَاكِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ أَوْ قَصَّرَ الْمُشْتَرِي فِي التَّأْخِيرِ فَالْأَقْرَبُ لُزُومُ الْأُجْرَةِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ ذَلِكَ نَادِرٌ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ مُقَصِّرٌ فَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ اتَّفَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا إلَخْ) أَيْ: الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ بِأَنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ وَبَعْضُهُمْ الْقِيمَةَ مِنْ الْبَائِعِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَالْكُرْدِيِّ أَيْ: الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ كَأَنْ طَلَبَ الْمُفْلِسُ الْقَلْعَ، وَالْغُرَمَاءُ تَمَلُّكَ الْبَائِعِ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِأَنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ وَبَعْضُهُمْ الْقِيمَةَ مِنْ الْبَائِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِالْمَصْلَحَةِ) أَيْ مَصْلَحَةِ الْمُفْلِسِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُضَارِبُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَظْهَرِ وَ (قَوْلُهُ إلَى التَّخْيِيرِ السَّابِقِ) أَيْ تَمَلُّكِهِمَا بِقِيمَتِهِمَا أَوْ قَلْعِهِمَا مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ فَلَوْ حَصَلَ فَسْخٌ وَأُبْقِيَ مَا ذُكِرَ لِلْمُفْلِسِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ إنْ عَادَ إلَى الْمُضَارَبَةِ حُكِمَ بِإِلْغَائِهِ أَوْ إلَى التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ بِالِاعْتِدَادِ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ التَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ اسْتِشْكَالُهُ) أَيْ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ نَوْعُ تَرَوٍّ) أَيْ تَفَكُّرٍ وَ (قَوْلُهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ: بِالتَّرَوِّي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا رَجَعَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ بِبَيَانِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الثَّوْبِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِرُجُوعٍ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ) أَيْ: يَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا مَعَ الْبَائِعِ بِالصِّبْغِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَالصِّفَةِ التَّابِعَةِ) أَيْ: لِلثَّوْبِ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ: فَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ الْمُشْتَرِي) وَلَوْ بِمَأْذُونِهِ أَوْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ أَوْ خَلَطَهُ نَحْوُ بَهِيمَةٍ قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِأَجْوَدَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَتْ قِسْمَةُ الْمُخْتَلِطِ بِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَتْ قِسْمَتُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُ إجْبَارٌ عَلَى قِسْمَةِ مَا رَجَعَ فِيهِ لَا عَلَى بَيْعِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُجَابُ طَالِبُ الْبَيْعِ وَقِسْمَةُ الثَّمَنِ اهـ أَيْ: مُشْتَرِيًا كَانَ أَوْ بَائِعًا ع ش (قَوْلُهُ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ: يَضْمَنُ اهـ مُغْنِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

سَيَأْتِي إنَّمَا امْتَنَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ يُفَوِّتُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَهُنَا رَغْبَةُ الْبَائِعِ فِيهِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَرَكَهُ) أَيْ: وَلَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ أَيْضًا بِدَلِيلِ هَذَا كُلِّهِ إلَخْ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ إنْ تَمَلَّكَ أَوْ قَلَعَ بَعْدَ غُرْمِ الْأَرْشِ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُ ثُمَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى التَّخْيِيرِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ قَائِمًا) هَلْ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ الْقَلْعَ مَجَّانًا (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا) أَيْ: الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ (قَوْلُهُ وَأَشَارَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى اسْتِشْكَالِهِ) إشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَجَوَابُ الشَّارِحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>