إغْفَالُهُ لَهُ حَامِلًا عَلَى تَضْيِيعِهِ وَإِلَّا ضَمَّنَهُ لَمْ يَبْعُدْ.
(فَرْعٌ) لَا يَحْلِفُ وَلِيٌّ أَنْكَرَ الرُّشْدَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَوَامِ الْحَجْرِ وَلَا يَقْتَضِي إقْرَارُهُ بِهِ فَكَّ الْحَجْرِ وَإِنْ اقْتَضَى انْعِزَالَهُ وَحَيْثُ عَلِمَهُ لَزِمَهُ تَمْكِينُهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَكِنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ ظَاهِرًا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى بَيِّنَةٍ بِرُشْدِهِ أَيْ: أَوْ ظُهُورِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ حَيْثُ قَالَ يَصْدُقُ الْوَلِيُّ فِي دَوَامِ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ الرُّشْدُ أَوْ يَثْبُتُ.
(فَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ) لِفَقْدِ صَلَاحِ دِينِهِ أَوْ مَالِهِ (دَامَ الْحَجْرُ) أَيْ: جِنْسُهُ؛ إذْ حَجْرُ الصَّبِيِّ يَرْتَفِعُ بِالْبُلُوغِ وَحْدَهُ فَيَلِيهِ مَنْ كَانَ يَلِيهِ (وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ) الْحَجْرُ (بِنَفْسِ الْبُلُوغِ) ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ فَارْتَفَعَ مِنْ غَيْرِ فَكِّهِ كَحَجْرِ الْجُنُونِ وَبِهِ فَارَقَ حَجْرَ السَّفَهِ الطَّارِئِ (وَأَعْطَى مَالَهُ) فَائِدَتُهُ ذِكْرُ غَايَةِ الِانْفِكَاكِ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَرْأَةِ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فَكُّ الْقَاضِي) أَوْ نَحْوُ الْأَبِ أَوْ إذْنُهُ فِي دَفْعِ مَالِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَأَشْبَهَ حَجْرَ السَّفَهِ الطَّارِئِ وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ (فَلَوْ بَذَّرَ) أَيْ زَالَ صَلَاحُ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ رُشْدِهِ (حُجِرَ عَلَيْهِ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَثِمَ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَيُسَمَّى السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ وَلَهُمْ سَفِيهٌ مُهْمَلٌ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ مُسْتَمِرَّ السَّفَهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ وَالْأَوَّلُ الْمُرَادُ بِالْمُهْمَلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَالِبًا.
(وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجْرُ) بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ (بِلَا إعَادَةٍ) مِنْ أَحَدٍ كَالْجُنُونِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الْغَالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ وَإِذَا رَشِدَ بَعْدَ هَذَا الْحَجْرِ لَمْ يَنْفَكَّ إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي لِاحْتِيَاجِهِ لِلِاجْتِهَادِ حِينَئِذٍ (وَلَوْ فَسَقَ) بَعْدَ وُجُودِ رُشْدِهِ وَبَقِيَ صَلَاحُ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ (لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِدَامَةِ؛ لِأَنَّ حَجْرَهُ كَانَ ثَابِتًا جِنْسُهُ وَفَارَقَ التَّبْذِيرَ بِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مَعَهُ إتْلَافُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ.
(وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) أَيْ: تَبْذِيرٍ (طَرَأَ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْجُرُ كَمَا مَرَّ نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ إشْهَارُ حَجْرِهِ وَرَدُّ أَمْرِهِ لِأَبِيهِ فَجَدِّهِ فَسَائِرِ عَصَبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ بِهِ أَشْفَقُ (وَقِيلَ وَلِيُّهُ) وَلِيُّهُ (فِي الصِّغَرِ) وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ كَمَا لَوْ بَلَغَ سَفِيهًا وَيَرِدُ بِوُضُوحٍ الْفَرْقُ؛ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ) وَفَارَقَ السَّفِيهَ لِمَا مَرَّ (وَقِيلَ) وَلِيُّهُ (الْقَاضِي وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا (بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ) لِغَيْرِ طَعَامٍ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ
ــ
[حاشية الشرواني]
ضَمِنَ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ وَلِيٌّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَنْكَرَ الرُّشْدَ) أَيْ: أَنْكَرَ رُشْدَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الرُّشْدِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ) أَيْ: وَلَمْ يَظْهَرْ (قَوْلُهُ عَلَى بَيِّنَةٍ بِرُشْدِهِ) أَيْ: وَقْتَ التَّصَرُّفِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ لِفَقْدِ صَلَاحٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ذِكْرُ غَايَةٍ إلَى الِاحْتِرَازِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ الْأَبِ إلَى؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَثِمَ (قَوْلُهُ: إذْ حَجَرَ إلَخْ) أَيْ: لَا حَجْرَ الصِّبَا؛ إذْ إلَخْ (قَوْلُهُ يَرْتَفِعُ بِالْبُلُوغِ إلَخْ) أَيْ وَيَخْلُفُهُ حَجْرُ السَّفَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَلِيهِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَيَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ مَنْ كَانَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ بِنَفْسِ الْبُلُوغِ) أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ ثُمَّ رَشِدَ فَبِنَفْسِ الرُّشْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَنَقَلَهُ سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ ع ش وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالرُّشْدِ بِاعْتِبَارِ مَا يَرَى مِنْ أَحْوَالِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا ذَلِكَ عُرْفًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ الْوَقْتِ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ كَوَقْتِ الزَّوَالِ مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَيْهِ جَازِمَيْنِ بِذَلِكَ وَقَالَ سم يَجُوزُ كَوْنُهَا مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَثِمَ) أَيْ إذَا تَصَرَّفَ وَلَعَلَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُبَذِّرٌ وَأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُبَذِّرِ حَرَامٌ وَإِنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَجْرِ الْوَلِيِّ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ غَالِبًا) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْمَشْهُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْجُنُونِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ) وَلَا حَجْرَ بِشِحَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالْقَائِلُ بِالْحَجْرِ بِهِ لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَتَهُ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِ بِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَلَكِنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ إخْفَاءَ مَالِهِ لِشِدَّةِ شُحِّهِ فَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَشَدُّ مِنْ التَّبْذِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِ ش قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ إلَخْ مِنْ تَتِمَّةِ الضَّعِيفِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا رَشِدَ) أَيْ: السَّفِيهُ.
(قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهُ إلَخْ) وَلَوْ رَأَى النِّدَاءَ عَلَيْهِ لِيَجْتَنِبَ فِي الْمُعَامَلَةِ فِعْلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: نَدْبًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ) وَهُوَ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّصْحِيحَيْنِ أَنَّ السَّفَهَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَاحْتَاجَ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحٍ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ مَعْنَى الْحَجْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِغَيْرِ طَعَامٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ حِسًّا) أَيْ: بِأَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِتَبْذِيرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا (وَقَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) أَيْ: بِأَنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْبَالِغِ بِالسَّفَهِ الْمَانِعِ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ كَأَنْ عَلِمَ تَصَرُّفَ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ وَعَدَمَ تَصَرُّفِهِ هُوَ م ر.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ رَشِدَ بَعْدَ ذَلِكَ انْفَكَّ حَجْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَفُكَّهُ الْقَاضِي انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُهَا مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُ الْوَصِيَّ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ
وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ ... ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيهِ
أَيْ: الْجَدِّ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَسَكَتُوا عَنْ الْوَصِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَعُودُ إلَيْهِ الْوَلَايَةُ اهـ.
وَلَوْ أَفَاقَ مِنْ هَذَا الْجُنُونِ مُبَذِّرًا فَهَلْ الْوَلَايَةُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِوَلِيِّ الصِّغَرِ اسْتِصْحَابًا لَهَا كَمَا لَوْ بَلَغَ مُبَذِّرًا أَوْ لِلْقَاضِي فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ حِسًّا) أَيْ بِأَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِتَبْذِيرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا وَقَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا