وَعَلَيْهِ فَلَوْ فُسِخَ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ لِي مَا رَجَّحَهُ أَيْضًا وَيُعَارِضُهُ عُمُومُ مَا يَأْتِي أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى الثَّمَنِ لَا تَبْطُلُ بِالْفَسْخِ وَلَهُ أَنْ يُوَجِّهَ اسْتِثْنَاءَ هَذَا بِأَنَّ الْحَوَالَةَ هُنَا ضَعِيفَةٌ بِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهَا وَيَتَزَلْزَلُ الْعَقْدُ مَعَ الْخِيَارِ فَلَمْ تَقْوَ هُنَا عَلَى بَقَائِهَا مَعَ الْفَسْخِ
(وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ حَوَالَةِ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ بِالنُّجُومِ) لِأَنَّ الدَّيْنَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُحْتَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ (دُونَ حَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ) بِالنُّجُومِ لِأَنَّ لَهُ إسْقَاطَهَا مَتَى شَاءَ لِجَوَازِ الْكِتَابَةِ مِنْ جِهَتِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا كِتَابَةً بِخِلَافِ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ تَصِحُّ حَوَالَةُ السَّيِّدِ بِهِ وَعَلَيْهِ لِلُزُومِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعَامَلَةً وَبِهِ يَسْقُطُ مَا قِيلَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِتَعْجِيزِهِ لِنَفْسِهِ (وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (بِمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً) وَجِنْسًا كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى أَوْ أَرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَلُهُ كَرَهْنٍ وَحُلُولٍ وَصِحَّةٍ وَجَوْدَةٍ وَأَضْدَادِهَا لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَلَا تَصِحُّ بِإِبِلِ الدِّيَةِ وَلَا عَلَيْهَا لِلْجَهْلِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا (وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ بِإِبِلِ الدِّيَةِ وَعَلَيْهَا) بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِاعْتِيَاضِ عَنْهَا
(وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا) أَيْ الدَّيْنِ الْمُحَالَ بِهِ وَالدَّيْنِ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
ــ
[حاشية الشرواني]
إنْ كَانَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْأَصَحُّ يَبْطُلُ الْخِيَارُ بِالْحَوَالَةِ بِالثَّمَنِ لِتَرَاضِي عَاقِدَيْهَا وَفِي الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ لِرِضَاهُ بِهَا لَا فِي حَقِّ مُشْتَرٍ لَمْ يَرْضَ فَإِنْ رَضِيَ بِهَا بَطَلَ فِي حَقِّهِ أَيْضًا فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ بَطَلَتْ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَقَاءِ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي (قَوْلُهُ فَلَوْ فَسَخَ) أَيْ لَوْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِالْحَوَالَةِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُعَارِضُهُ) أَيْ الْبُطْلَانُ بِالْفَسْخِ هُنَا (قَوْلُهُ بِالْفَسْخِ) أَيْ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالْخِيَارِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ لِابْنِ الْمُقْرِي (قَوْلُهُ اسْتِثْنَاءَ هَذَا) أَيْ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ فَلَمْ تَقْوَ هُنَا) أَيْ الْحَوَالَةُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَسْقُطُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْمُحْتَالِ) أَيْ السَّيِّدِ (وَقَوْلُهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَيْ مَدِينِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ حَوَالَةُ السَّيِّدِ بِهِ وَعَلَيْهِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى بِهِ وَإِلَى فَاعِلِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَلَيْهِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ فَلَوْ أَحَالَ السَّيِّدُ بِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَطُرُوِّ الْفَلَسِ فَتَسْتَمِرُّ الْحَوَالَةُ وَيُطَالَبُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يَسْقُطُ إلَخْ) فِي سُقُوطِهِ بِمَا قَالَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا نَظَرَ إلَى سُقُوطِهِ بِالتَّعْجِيزِ لِأَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ لَازِمٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَسُقُوطُهُ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ بِخِلَافِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَ وَالظَّنَّ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا أَحَالَهُ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ بِأَنَّ بُطْلَانَ الْحَوَالَةِ إذْ لَوْ اُشْتُرِطَ لِصِحَّتِهَا الْعِلْمُ لَمَا تَأَتَّى ذَلِكَ اهـ ع ش وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَظَنَّ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ (قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَجِنْسًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا يُفْهَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَكَتَ عَنْ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِالصِّفَةِ لِتَنَاوُلِهَا لَهُ لُغَةً اهـ.
(قَوْلُهُ كَرَهْنٍ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ عِلْمِهِمَا بِالرَّهْنِ وَإِنْ انْفَكَّ بِالْحَوَالَةِ كَمَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْجَمَلِ التَّمْثِيلُ بِالرَّهْنِ مُشْكِلٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَحَالَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَثِيقَةٌ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَتَسْقُطُ الْوَثِيقَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَرَهْنٍ وَحُلُولٍ وَصِحَّةٍ إلَخْ) أَمْثِلَةٌ لِلصِّفَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) أَيْ وَالْحَوَالَةُ بَيْعٌ (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ بِإِبِلِ الدِّيَةِ) كَأَنْ قَطَعَ زَيْدٌ يَدَ عَمْرٍو وَقَطَعَ بَكْرٌ يَدَ زَيْدٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحِيلَ زَيْدٌ عَمْرًا عَلَى بَكْرٍ بِنِصْفِ الدِّيَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَفِي الْمُغْنِي عَنْ الْمُصَنِّفِ نَحْوَهُ.
(قَوْلُهُ وَظَنَّ الْمُحِيلُ) إلَى الْمَتْنِ سَكَتَ عَنْهُ الْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ لِإِغْنَاءِ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ إلَخْ عَنْهُ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ هَلْ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ التَّسَاوِي اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالدَّيْنَيْنِ قَدْرًا إلَخْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَمَا فِي ع ش وَالظَّاهِرُ لَا يُغْنِي عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِهِمَا قَدْرًا وَصِفَةً تُسَاوِيهِمَا لِأَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ يُوجَدُ مَعَ اخْتِلَافِ قَدْرِهِمَا كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةٌ وَالْآخَرِ خَمْسَةٌ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِشْكَالَ كَمَا فِي الْجَمَلِ بِالْإِغْنَاءِ عَنْ التَّسَاوِي فِي ظَنِّ الْعَاقِدَيْنِ وَالْجَوَابُ إنَّمَا يَدْفَعُ الْإِغْنَاءُ عَنْ التَّسَاوِي فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ اعْتِبَارِ إلَخْ) هَلْ يُلَائِمُ قَوْلَهُ آنِفًا وَلِتَوَسُّعِهِمْ هُنَا إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَوْ وَجَّهَ الشَّارِحُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ حَوَالَةِ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بِأَنَّهُمْ غَلَّبُوا فِيهَا شَائِبَةَ الِاسْتِيفَاءِ فَلَا يُشْكِلُ بِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لَسَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْمُنَافَاةِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْعَزِيزِ مُشِيرًا إلَى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْحَوَالَةِ مَعَ كَوْنِ الثَّمَنِ مُعَيَّنًا مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ دَيْنًا ولَيْسَ مَقْبُوضًا وَقَوْله فِي زَمَنِ خِيَارِهِ أَيْ وَالْحَوَالَةُ بَيْعٌ وَفِي الرَّوْضِ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ فِي الْحَوَالَةِ بِالثَّمَنِ وَكَذَا عَلَيْهِ لَا فِي حَقِّ مُشْتَرٍ لَمْ يَرْضَ أَيْ بِهَا فَإِنْ فَسَخَ أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ بَطَلَتْ أَيْ لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ اهـ.
وَقَوْلُهُ فَإِنْ فَسَخَ بَطَلَتْ ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعُمُومِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى الثَّمَنِ لَا تَبْطُلُ بِالْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ.
وَمَنَعَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بَعْدَهُ بِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالْخِيَارِ.
(قَوْلُهُ حَوَالَةِ السَّيِّدِ بِهِ) بِخِلَافِ ضَمَانِهِ لَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يَسْقُطُ) فِي سُقُوطِهِ بِمَا قَالَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَ أَوْ وَالظَّنَّ.
(قَوْلُهُ كَرَهْنٍ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ عِلْمِهِمَا بِالرَّهْنِ وَإِنْ انْفَكَّ بِالْحَوَالَةِ كَمَا سَيَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا) قِيلَ مِمَّا يُؤَيِّدُ اعْتِبَارَ التَّسَاوِي فِي ظَنِّ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ قَوْلُ