وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ اُشْتُرِطَ إذْنُ سَيِّدِهِ لِتَبَرُّعِهِ بِالْعَمَلِ
(وَتَصِحُّ) الشَّرِكَةُ (فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ) إجْمَاعًا فِي النَّقْدِ وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ يَرْتَفِعُ تَمَيُّزُهُ كَالنَّقْدِ وَمِنْهُ التِّبْرُ كَمَا سَيُصَرَّحُ بِهِ فِي الْغَصْبِ فَمَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ مِنْ اعْتِمَادِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِيهِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهُ لَا يَنْضَبِطُ (دُونَ الْمُتَقَوِّمِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ لِتَمَايُزِ أَعْيَانِهِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ قِيمَتُهَا وَحِينَئِذٍ تَتَعَذَّرُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ بَعْضَهَا قَدْ يَتْلَفُ فَيَذْهَبُ عَلَى صَاحِبِهِ وَحْدَهُ (وَقِيلَ تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ) الْخَالِصِ كَالْقِرَاضِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ فَانْحَصَرَ فِيمَا يَحْصُلُهُ غَالِبًا فِي كُلِّ مَحِلٍّ وَهُوَ الْخَالِصُ لَا غَيْرُ وَلَا كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَالْمَضْرُوبُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إذْ النَّقْدُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ
(وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ) قَبْلَ الْعَقْدِ (بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ) وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا فِي الْقِيمَةِ لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الشَّرِكَةِ مَعَ التَّمَيُّزِ
ــ
[حاشية الشرواني]
لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الشُّبْهَةِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ حَيْثُ سَلِمَ مَالُ الْمُشَارِكِ مِنْ الشُّبْهَةِ أَوْ كَانَتْ فِيهِ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ شَارَكَ الْمُكَاتَبُ غَيْرَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّعِ بِعَمَلِهِ وَيَصِحُّ إنْ كَانَ هُوَ الْآذِنُ فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ صَحَّ مُطْلَقًا اهـ أَيْ آذِنًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَذِنَ سَيِّدُهُ) أَيْ فِي الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ هَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَمَا وَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي النَّقْدِ) أَيْ الْخَالِصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فِي النَّقْدِ الْخَالِصِ يُوهِمُ قَصْرَ الْمُثْلَى عَلَى النَّقْدِ وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ نَقْدٌ وَغَيْرُهُ كَالْحِنْطَةِ انْتَهَى اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَأَمَّا غَيْرُ النَّقْدِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْحَدِيدِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ وَمِنْ الْمُثْلَى تِبْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهِ فَمَا أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُونَ هُنَا مِنْ مَنْعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ وَالسَّبَائِكِ فِي ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش
قَوْلُهُ فِي الْمَغْشُوشِ وَكَالْمَغْشُوشِ فِي الْخِلَافِ سَائِرُ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَمْ يُنَبِّهْ الشَّارِحُ م ر عَلَى ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ الرَّائِجِ) أَيْ فِي بَلَدِ التَّصَرُّفِ وَلَوْ أُطْلِقَ الْإِذْنُ احْتَمَلَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالنَّقْدِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِلَّةٌ لِلصِّحَّةِ فِي الْمَغْشُوشِ
(قَوْلُهُ يَرْتَفِعُ) أَيْ يَزُولُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمِثْلِيِّ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ التِّبْرِ (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ لِتَمَايُزِ أَعْيَانِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِتَعَذُّرِ الْخَلْطِ فِي الْمُقَوَّمَاتِ لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَايِزَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْقِرَاضِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى الْمَغْشُوشِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهَا الرِّبْحَ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَهَذَا حَيْثُ قَصَدَ بِهِ ابْتِغَاءَ الرِّبْحِ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ إذْ النَّقْدُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ قِيلَ بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَكُونُ غَيْرَ مَضْرُوبٍ كَمَا هُوَ أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ اهـ أَيْ لِلْفُقَهَاءِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اسْمٌ لِلنَّقْدِ مُطْلَقًا وَجَرَوْا عَلَيْهِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ اسْمٌ لِلدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ وَجَرَوْا عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْقِرَاضِ ع ش
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ) بَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ أَيْ الْخَلْطُ مُقَارِنًا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ كَالْبَعْدِيَّةِ فَلَا يَكْفِي وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَيُقَالُ يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِالْقَبْلِيَّةِ فَيَكْفِي لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا تَمَّ حَالَةَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ وَهُوَ كَافٍ اهـ ع ش أَقُولُ قَدْ يُفِيدُ كِفَايَةَ الْمُقَارِنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ لَمْ يَكْفِ جَزْمًا إذْ لَا اشْتَرَاك حَالَ الْعَقْدِ فَيُعَادُ الْعَقْدُ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ خَلَطَا قَفِيزًا بِمِائَةِ بِقَفِيزٍ بِخَمْسِينَ فَالشَّرِكَةُ أَثْلَاثٌ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمِثْلَيْنِ فِي الْقِيمَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ زَادَ الْمُغْنِي فَلَوْ خَلَطَا قَفِيزًا مُقَوَّمًا بِمِائَةٍ بِقَفِيزٍ مُقَوَّمٍ بِخَمْسِينَ صَحَّ وَكَانَتْ الشَّرِكَةُ أَثْلَاثًا بِنَاءً عَلَى قَطْعِ النَّظَرِ فِي الْمُثْلَى عَنْ تَسَاوِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَقْدُ تَوْكِيلٍ وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ م ر
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا فِي النَّقْدِ إلَخْ) بَقِيَ غَيْرُ النَّقْدِ وَغَيْرُ الْمَغْشُوشِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقَوْلُهُ فِي الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ كَذَا صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمَغْشُوشَ مِثْلِيٌّ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَائِجًا كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغَصْبِ أَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَغْشُوشَةُ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِهَا فَمِثْلِيَّةٌ وَإِلَّا فَمُتَقَوِّمَةٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَمِنْهُ التِّبْرُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي النَّقْدَيْنِ قَطْعًا وَلَا تَجُوزُ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ قَطْعًا وَفِي الْمِثْلِيَّاتِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْدَيْنِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَضْرُوبَةُ أَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ وَالسَّبَائِكُ فَأَطْلَقُوا مَنْعَ الشَّرِكَةِ فِيهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُبْنَى عَلَى أَنَّ التِّبْرَ مِثْلِيٌّ أَمْ لَا فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُتَقَوِّمًا لَمْ تَجُزْ الشَّرِكَةُ وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْمِثْلِيِّ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَيْ الرَّافِعِيِّ أَطْلَقُوا مَنْعَ الشَّرِكَةِ فِي التِّبْرِ إلَخْ فَعَجِيبٌ فَإِنَّ صَاحِبَ التَّتِمَّةِ حَكَى فِي انْعِقَادِ الشَّرِكَةِ عَلَى التِّبْرِ وَالنُّقُودِ وَجْهَيْنِ كَالْمِثْلِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا تَجُوزُ فِي التِّبْرِ وَفِيهِ وَجْهٌ فِي التَّتِمَّةِ فَرَّعَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِاخْتِصَاصِهَا بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهُ غَيْرِ مُنْضَبِطٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهَا الرِّبْحَ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَهَذَا حَيْثُ قَصَدَ بِهِ ابْتِغَاءَ الرِّبْحِ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ خَلَطَا قَفِيزًا