للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَكْفِي الْخَلْطُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ) كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ (أَوْ صِفَةٍ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ) وَأَبْيَضَ وَغَيْرِهِ كَبُرٍّ أَبْيَضَ بِأَحْمَرَ لِإِمْكَانِ التَّمَيُّزِ وَإِنْ عَسُرَ وَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ عَلَامَةٌ مُمَيِّزَةٌ عِنْدَ مَالِكِهِ دُونَ بَقِيَّةِ النَّاسِ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ (هَذَا) الْمَذْكُورُ مِنْ اشْتِرَاطِ خَلْطِهِمَا (إذَا أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُمَا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَسَيُعْلَمُ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْحِيلَةُ إلَى آخِرِهِ وَيَصِحُّ التَّعْمِيمُ هُنَا وَتَكُونُ تِلْكَ الْحِيلَةُ لِابْتِدَاءِ الشَّرِكَةِ فِي عُرُوضٍ حَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا.

(تَنْبِيهٌ) فِي نَصْبِ مُشْتَرَكًا بِمَلَكَا تَجُوزُ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْمِلْكُ وَإِنَّمَا قَارَنَهُ (بِإِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ) أَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ نَظِيرُ مَا مَرَّ (تَمَّتْ الشَّرِكَةُ) لِحُصُولِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْخَلْطِ

(وَالْحِيلَةُ فِي الشَّرِكَةِ فِي) الْمُتَقَوِّمِ مِنْ (الْعُرُوضِ) لَهَا طُرُقٌ مِنْهَا أَنْ يَرِثَاهَا مَثَلًا أَوْ (أَنْ يَبِيعَ) مَثَلًا (كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ) تَجَانَسَا وَتَسَاوَى الْبَعْضَانِ وَعَلِمَا قِيمَتَهُمَا أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الِاشْتِرَاكِ مِنْ خَلْطِ الْمَالَيْنِ لِأَنَّ مَا مِنْ جَزْءٍ مِنْهُمَا إلَّا وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَهُنَاكَ وَإِنْ وُجِدَ الْخَلْطُ فَمَالُ كُلٍّ وَاحِدٌ مُمْتَازٌ عَنْ مَالِ الْآخَرِ اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ الْخَلْطُ مَعَ التَّمَيُّزِ فَهَذَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ أَصْلًا أَوْ مَعَ عَدَمِ التَّمَيُّزِ فَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِيهِ أَنَّهُمَا بِهِ مَلَكَا كُلًّا بِالسَّوِيَّةِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْأَجْزَاءِ فِي الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَ هَذَا الْقَفِيزُ مِثْلًا لِذَلِكَ الْقَفِيزِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فِي نَفْسِهِ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْ وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْقِيمَةِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى الِاصْطِلَاحِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَكْفِي إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ) أَيْ يَحْصُلُ مَعَهُ التَّمَيُّزُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَدَرَاهِمَ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَلَطَ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ بِآخَرَ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ تَمْيِيزٌ فَإِنَّهُ يَكْفِي كَخَلْطِ زَيْتٍ بِشَيْرَجٍ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ التَّمْيِيزِ يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ حَيْثُ تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ لَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ كَجِنْسَيْنِ مِنْ سَمْنٍ أَوْ نَحْوِهِ اهـ.

وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي الْخَلْطُ مَعَ إمْكَانِ التَّمْيِيزِ لِنَحْوِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْجَهُهَا عَدَمُ الصِّحَّةِ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِالْأَوْلَى اهـ ع ش أَيْ بِأَنْ تَمَيَّزَا عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ دُونَ الْعَاقِدَيْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مِثْلِيٌّ إذْ الْكَلَامُ إلَخْ) يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إلَخْ تَخْصِيصٌ مَا سَبَقَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّخْصِيصُ إذَا كَانَ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ وَاحِدًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ مِمَّا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمِثْلِيِّ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ التَّعْمِيمُ) أَيْ تَعْمِيمُ قَوْلِهِ مُشْتَرَكًا لِلْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي فَقَالَ فَإِنْ خَلَطَا مُشْتَرَكًا مِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ أَوْ لَا كَالْعُرُوضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ حَاصِلَةً بَيْنَهُمَا) أَيْ بَعْضُهَا بِعَيْنِهِ لِأَحَدِهِمَا وَالْبَعْضُ الْآخَرِ بِعَيْنِهِ لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءُ ذَلِكَ التَّجَوُّزَ وَالْحَقُّ أَنَّ السَّمَوَاتِ فِي خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ مَفْعُولٌ بِهِ مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِهَا عَلَى الْخَلْقِ وَإِنَّمَا هِيَ مُقَارِنَةٌ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى زَعْمِهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ إذْ مُطْلَقُ النَّصْبِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَدُّمِ كَمَا فِي الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ أَيْ وَلِذَا جَعَلَ مَنْ شَرَطَ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ تَقَدُّمَهُ عَلَى تَعَلُّقِ عَامِلِهِ كَابْنِ هِشَامٍ جَعَلَ السَّمَوَاتِ فِي خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ مَفْعُولًا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْحِيلَةُ إلَخْ) وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِنْ الْحِيلَةِ لِأَنَّ مِنْهَا أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ عَرْضِهِ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَتَقَاصَّا وَأَنْ يَقُولَ فِي بَاقِي الْعُرُوضِ أَوْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ جَائِزَةٌ بِالْخَلْطِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ الْعُرُوضِ إذْ الْعَرْضُ مَا عَدَا النَّقْدَ وَأَنْ يَقُولَ ثُمَّ يَأْذَنَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُ الْإِذْنِ عَنْ الْبَيْعِ لِيَقَعَ الْإِذْنُ بَعْدَ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَأَنْ يَحْذِفَ لَفْظَةَ كُلُّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الْبَدَلِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ مِنْهَا أَنْ يَرِثَاهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا مَدْخَلَ لِلْعَبْدِ فِي الْإِرْثِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْحِيلَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الشَّرِكَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَمْلِكَانِهِ بِالسَّوِيَّةِ إنْ بِيعَ نِصْفٌ بِنِصْفٍ وَإِنْ بِيعَ ثُلُثٌ بِثُلُثَيْنِ أَوْ رُبْعٌ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَجْلِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْقِيمَةِ تَمَلَّكَاهُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ أَيْضًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَجَانُسًا) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ تَجَانُسًا) أَيْ سَوَاءٌ أَتَجَانَسَ الْعَرْضَانِ أَمْ اخْتَلَفَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلِمَا قِيمَتَهُمَا أَمْ لَا) يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ إمْكَانُ الْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَيُؤَيِّدُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى الِاصْطِلَاحِ.

(قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبْلَغُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ نَحْوُ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (لِأَنَّهُ) مَا إلَخْ بِضَمِيرِ الشَّأْنِ (قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ وَهُنَاكَ وَإِنْ وُجِدَ الْخَلْطُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَمَيُّزَ فِيهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ كُلُّ جَزْءٍ حُكِمَ عَلَيْهِ شَرْعًا بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَا يُرَدُّ مَا نَظَرَ بِهِ الشَّارِحُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ فَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْخَلْطِ مَعَ عَدَمِ التَّمَيُّزِ (قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِمِائَةٍ بِقَفِيزٍ بِخَمْسِينَ فَالشَّرِكَةُ أَثْلَاثٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ مِثْلِيٌّ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ إلَخْ) يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إلَخْ تَخْصِيصُ مَا سَبَقَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّخْصِيصُ إذَا كَانَ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ وَاحِدًا مِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ مِمَّا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِيهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءَ ذَلِكَ لِلتَّجَوُّزِ وَالْحَقُّ أَنَّ السَّمَوَاتِ فِي خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ مَفْعُولٌ بِهِ مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِهَا عَلَى الْخَلْقِ وَإِنَّمَا هِيَ مُقَارِنَةٌ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى زَعْمِهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ إذْ مُطْلَقُ النَّصْبِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَدُّمِ كَمَا فِي الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ

(قَوْلُهُ وَعَلِمَا قِيمَتَهُمَا أَمْ لَا) يَنْبَغِي

<<  <  ج: ص:  >  >>