بِبَعْضِهِ كَطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِأَمْوَالِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِي شَيْءٍ مِنْ التَّابِعِ لِأَنَّ عِظَمَ الْغَرَرِ فِيهِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي الْبُطْلَانِ لَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَاكَ فِي جُزْئِيٍّ خَاصٍّ مُعَيَّنٍ فَسَاغَ كَوْنُهُ تَابِعًا لِقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا
(وَإِنْ قَالَ) وَكَّلْتُك (فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي) وَقَضَاءِ دُيُونِي وَاسْتِيفَائِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ (صَحَّ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَا ذُكِرَ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ وَلَوْ قَالَ فِي بَعْضِ أَمْوَالِي أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ كَبَيْعِ هَذَا أَوْ هَذَا بِخِلَافِ أَحَدِ عَبِيدِي لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَلَا إبْهَامَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ أَوْ أَبْرِئْ فُلَانًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَالِي صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَقْدُ غَبْنٍ فَتُوُسِّعَ فِيهِ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ لَزِمَهُ إبْقَاءُ أَقَلِّ شَيْءٍ
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ) مَثَلًا لِلْقِنْيَةِ (وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ) كَتُرْكِيٍّ أَوْ هِنْدِيٍّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْجِنْسِ كَعَبْدٍ وَلَا الْوَصْفِ كَأَبْيَضَ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا بَيَانُ صِنْفٍ وَصِفَةٍ اخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا لَا مُطْلَقًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَشْتَرِي لَهُ غَيْرُهُ وَكَالَةً فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ أَوْصَافِ السَّلَمِ وَلَا مَا يَقْرَبُ مِنْهَا اتِّفَاقًا فَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ مَا ذَكَرْته وَإِلَّا كَانَ مُشْكِلًا فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَعِ ش (قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ) لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ لَفْظَةِ بَعْضِ (قَوْلُهُ بِأَمْوَالِهِ) أَيْ بِجَمِيعِ مَالِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْ التَّابِعِ) أَخْرَجَ الْمَتْبُوعَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِهِ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ.
(قَوْلُهُ وَقَضَاءِ دُيُونِي إلَخْ) وَرَدِّ وَدَائِعِي وَمُخَاصَمَةِ خُصَمَائِي اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِنْ النَّحْوِ اقْتِرَاضٌ أَوْ شِرَاءُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَكِيلُ فِيمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ شَخْصًا يُوَكِّلُ آخَرَ فِي التَّصَرُّفِ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرِّيفِ بِالزَّرْعِ وَالزِّرَاعَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَا ذُكِرَ) أَيْ الْأَمْوَالِ وَالْأَرِقَّاءِ وَالدُّيُونِ وَمَنْ هِيَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ فِي بَعْضِ أَمْوَالِي إلَخْ) وَلَوْ قَالَ بِعْ أَوْ هَبْ مِنْ مَالِي أَوْ اقْضِ مِنْ دُيُونِي مَا شِئْت أَوْ أَعْتِقْ أَوْ بِعْ مِنْ عَبِيدِي مَا شِئْتَ صَحَّ فِي الْبَعْضِ لَا فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ إلَخْ) أَيْ فِي بَيْعِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَحَدِ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا أَوْ وَكَّلْتُك فِي تَطْلِيقِ إحْدَى نِسَائِي كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَحْرِ اهـ ع ش وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْأَبْضَاعِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ إلَخْ) يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ وَأَمَّا الْفَرْقُ بِالْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَعْضِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ) أَيْ بَعْضِ أَمْوَالِي إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْ شَيْءٍ إلَخْ) أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ فَأَبْرَأَهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ صَحَّ وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ بِالْإِبْرَاءِ عِلْمُ الْمُوَكِّلِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ جَهِلَهُ الْوَكِيلُ وَالْمَدْيُونُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ مَالِي) أَيْ مِنْ دَيْنِي اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوِّلًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ إذْ الْعُقُودُ لَا تَرِدُ عَلَى غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ مِنْهُ يَلْزَمُهُ إبْقَاءُ شَيْءٍ عَلَى الْأَقْرَبِ احْتِيَاطًا م ش اهـ سم.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي أُمُورِ زَوْجَتِي هَلْ يَسْتَفِيدُ طَلَاقَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ احْتِيَاطًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إبْقَاءُ شَيْءٍ) أَيْ مُتَمَوَّلٍ فِيمَا يَظْهَرُ
(قَوْلُهُ لِلْقِنْيَةِ) إلَى قَوْلِهِ فَالْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ اتِّفَاقًا إلَى وَلَوْ اشْتَرَى (قَوْلُهُ لِلْقِنْيَةِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَصْنَافُ نَوْعٍ وَجَبَ بَيَانُ الصِّنْفِ كَخَطَّائِيِّ وَقَفْجَاقِيِّ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ وَجَبَ مَعَ بَيَانِ النَّوْعِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَمَا تَشَاءُ لَمْ يَصِحَّ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَشْتَرِي إلَخْ) أَيْ بَلْ يَخْتَلِفُ بِهِمَا الْغَرَضُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ) أَيْ قَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا مُطْلَقًا يَعْنِي لَوْ كَانَ الْمُرَادُ يَخْتَلِفُ بِهِمَا الْغَرَضُ مُطْلَقًا لَاشْتُرِطَ اسْتِقْصَاءُ صِفَاتِ السَّلَمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ صَحَّ عِتْقُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَبِنْ مَعِيبًا كَمَا يَأْتِي لَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى لَهُ زَوْجَتَهُ صَحَّ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْبَغَوِيّ حَتَّى يُعَيِّنَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَصَدَ مُعَيَّنَةً فَلَا يُفِيدُ تَعْيِينَ الْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ لَكِنْ الْأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ، صِحَّةُ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ وَلَا يَخْفَى شِدَّةُ شَبَهِ مَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا قَاسَ عَلَيْهِ مِنْ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ دُونَ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ فَكَانَ اللَّائِقُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَهَذَا الَّذِي قَاسَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنَّهُ الْمُهِمُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كَثْرَةَ الْغَرَرِ فِي الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَضَرُّ مِنْهَا فِي الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ مِنْ التَّابِعِ) أَخْرَجَ الْمَتْبُوعَ
(قَوْلُهُ لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ إلَخْ) يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ وَأَمَّا الْفَرْقُ بِالْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَعْضِ (قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ وَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَيُجَابُ (قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ) مَا ضَابِطُهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ لَزِمَ إبْقَاءُ أَقَلِّ شَيْءٍ) عَلَى الْأَقْرَبِ م ر احْتِيَاطًا.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي أُمُورِ زَوْجَتِي هَلْ يَسْتَفِيدُ