الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَوْضُوعَهُ مِنْ طَلَبِ الرِّبْحِ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهَا وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهَا تُكَافِئُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ مَعَ وُجُودِ وَصْفِ الْمُكَافَأَةِ كَثِيرًا فَانْدَفَعَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا نَعَمْ إنْ أَتَى لَهُ بِلَفْظٍ عَامٍّ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت صَحَّ (أَوْ) فِي شِرَاءِ (دَارٍ) لِلْقِنْيَةِ أَيْضًا (وَجَبَ بَيَانُ الْمَحَلَّةِ) وَهِيَ الْحَارَّةُ وَمِنْ لَازِمِ بَيَانِهَا بَيَانُ الْبَلَدِ غَالِبًا فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ (وَالسِّكَّةِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهِيَ الرَّقَاقُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ الْحَارَّةُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ السِّكَّةِ عَنْ الْحَارَّةِ (لَا قَدْرِ الثَّمَنِ) فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ مَثَلًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ النَّوْعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخَسَّتِهِ وَنَفَاسَتِهِ نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَكَذَا مَا يُكْتَبُ فِي كِتَابِ التَّوْكِيلِ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَا الشِّرَاءُ بِهِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَهَذَا مِثْلُهُ فَلِيَأْتِ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ إلَّا فِيمَا عَزَّ وَهَانَ فَإِنَّهُ ثَمَّ امْتَنَعَ بِالنَّسِيئَةِ لَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ رِفْقٍ فِي الشِّرَاءِ لَكِنْ جَعَلَ شَارِحٌ مَا هُنَا كَمَا هُنَاكَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا نَعَمْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا يُكْتَبُ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بَطَلَ الْإِذْنُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جَمِيعِ مَا مَرَّ بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ لِي بِهَذَا مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ مَا رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ فِيهِ
(وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ) أَوْ نَائِبِهِ (لَفْظٌ) صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ (يَقْتَضِي رِضَاهُ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك) أَوْ أَنَبْتُك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِيهِ (أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَخَرَجَ بِكَافِ الْخِطَابِ وَمِثْلِهَا وَكَّلْت فُلَانًا مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ أَحَدٍ فِيهَا بِهَذَا الْإِذْنِ لِفَسَادِهِ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ صِحَّةَ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ فِيهِ غَرَضٌ كَوَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ عَبْدِي هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ قَوْلِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْقِرَاضِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَسْتَدْعِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْعِتْقِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْقِرَاضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ) إلَى قَوْلِهِ الْمُشْتَمِلَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْتَفِي إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي لِرَجُلٍ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا وَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مِنْ كُفْءٍ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت زَوَّجَهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَتَى لَهُ بِلَفْظِ إلَخْ) هَلْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مُخْتَصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ فِي التَّزْوِيجِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ كَلَامِهِمْ أَوْ مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ فِي نَحْوِ الشِّرَاءِ كَمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي أَكْثَرُ أَخْذًا مِنْ تَسَامُحِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبْضَاعِ (قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ لِلْعُمُومِ وَجَعْلِ الْأَمْرِ رَاجِعًا إلَى رَأْيِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى فَرْدٍ أَيْ بِعَيْنِهِ فَلَا تَنَاقُضَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيَانُ الْمَحَلَّةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مُخْتَارٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ إلَخْ) وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ الْحَارَةِ حَيْثُ لَا تَعَدُّدَ فِي سِكَكِهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَخْ) قَالَ فِي التَّهْذِيبِ يَكُونُ إذْنًا فِي أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقَيُّدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِيَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِيمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا فِي بِمَا عَزَّ وَهَانَ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ مَبْحَثُ بِعْ بِمَا شِئْت الْمُشْتَمِلُ لِحُكْمِهِ وَحُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَغِ الْآتِيَةِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (ثَمَّ) أَيْ فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ النَّسِيئَةَ أَيْ الشِّرَاءَ بِهَا (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فِي هَذَا) أَيْ فِي الْكَوْنِ بِنَسِيئَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِمَالِ الْمَحْجُورِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فَوَّضْت) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ فَوَّضْته اهـ بِالضَّمِيرِ (قَوْلُهُ فِيهِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ اللَّفْظُ (قَوْلُهُ مُفْهِمَةٌ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ فَتَكُونُ صَرِيحَةً أَوْ لَا فَتَكُونُ كِنَايَةً (قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ) أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِأَنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَاهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِكَافِ الْخِطَابِ) لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ كَافِ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ لَكَانَ وَاضِحًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ صِحَّةَ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ كَوَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ فِي وَقْفِ دَارِي هَذِهِ مَثَلًا اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ عَيَّنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَشُرُوطَ الْوَقْفِ الَّتِي أَرَادَهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَكَّلْتُ كُلَّ عَاقِدٍ فِي تَزْوِيجِي حَيْثُ اشْتَرِطْ لِصِحَّتِهِ تَعْيِينُ الزَّوْجِ وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مَا يُصَحِّحُ الْوَقْفَ مِنْ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَرَادَ تَحْصِيلَ وَقْفٍ صَحِيحٍ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي بِمَا إذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ وَإِلَّا فَهِيَ مُشْكِلَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرُ وَع ش.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَاعْتَمَدَ م ر عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
طَلَاقَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ احْتِيَاطًا م ر
(قَوْلُهُ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) التَّقْيِيدُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ مُشْكِلٌ وَلَوْ قَيَّدَ التَّقْيِيدَ بِإِمْكَانِ الشِّرَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَانَ وَاضِحًا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ