للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَفِي الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَجِّرُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَعُيِّنَ لَهُ الْبَدَلُ نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَنْفُذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَلْحَظَ الِاتِّحَادُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ الزِّيَادَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي نَحْوِ بَيْعِ مَالِهِ لِفَرْعِهِ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِهِ تَجْوِيزُ مَا هُنَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ النَّاظِرَ الْمُسْتَحِقَّ كَانَتْ الْمَنَافِعُ عَلَى مِلْكِهِ وَفِي وِلَايَتِهِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمَحْجُورِهِ وَقَبِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا ضَعِيفٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِيجَارَ إذَا كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُ فَلَمْ يَجُزْ الِاتِّحَادُ فِيهِ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ آجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ) بِحَالٍّ (لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ) الَّذِي بِيَدِهِ مَا لَمْ يَنْهَهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ وَلَهُ قَطْعًا الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ وَالْقَبْضِ مِنْ مُشْتَرٍ مَجْهُولٍ وَالْمُوَكِّلُ غَائِبٌ عَنْ الْبَيْعِ لِئَلَّا يَضِيعَ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ كَمَا مَرَّ وَهُنَا لَهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَرَيَانُ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَصَحَّحْنَاهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ لَهُ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِمَا أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا وَصَّى بِذَلِكَ مَعَ التَّأْجِيلِ لَا مَعَ الْحُلُولِ

ــ

[حاشية الشرواني]

تَقْدِيرُ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ فِيمَا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ آنِفًا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي الْكُلِّ حَتَّى لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا أَمْكَنَ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ نَظِيرُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ) أَيْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اهـ ع ش أَقُولُ وَقَوْلُهُ وَلَا بِنَسِيئَةٍ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ لَا قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْأَصَحِّ خِلَافُهُ مَعَ تَوْجِيهِهِ ثُمَّ رَأَيْته أَنَّهُ كَتَبَ فِيمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا مَا نَصُّهُ وَهَلْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ حَيْثُ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ اهـ

وَقَوْلُهُ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ مُطْلَقًا (وَقَوْلُهُ وَمَحْجُورِهِ) أَيْ إذَا لَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا عَنْ مَحْجُورِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفِي الْوَصِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَبِيعُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي عَنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) أَيْ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَمَحْجُورُهُ أَيْ إلَّا بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ عَنْ سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ إلَخْ) بَالِغٌ م ر فِي التَّشْنِيعِ عَلَى هَذَا (وَقَوْلُهُ مَا هُنَا) شَامِلٌ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ فَرْعِهِ قَائِمٌ مَقَامَ شَخْصَيْنِ نَفْسُهُ وَفَرْعُهُ فَانْتَظَمَ الْعَقْدُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَيْسَ قَائِمًا مَقَامَ شَخْصَيْنِ بَلْ لَيْسَ هُنَا إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا فَلَا يَنْتَظِمُ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا أَمَّا حَقِيقَةً فَمَمْنُوعٌ وَأَمَّا اعْتِبَارًا فَمَحِلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَاظِرٌ مُتَصَرِّفٌ فِيمَا هُوَ مِنْ وَظِيفَةِ النَّاظِرِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُسْتَحَقٌّ مُصْرَفٌ لِرِيعِ الْوَقْفِ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِلتَّغَايُرِ الِاعْتِبَارِيِّ فَهُوَ مِنْ حَيْثِيَّةٍ مُتَوَلِّي وَمِنْ أُخْرَى مُوَلًّى عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْأَلَةِ وَلِيِّ الطِّفْلِ كَوْنُ التَّغَايُرِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ اعْتِبَارِيًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ وَجْهُ الِاعْتِبَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ هُوَ النَّاظِرُ) حَقُّ الْعِبَارَةِ الْقَلْبُ أَوْ حَذْفُ هُوَ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ) أَيْ الْمِلْكَ هُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ) فِيهِ أَنَّ مِلْكَهُ الْحَقِيقِيَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ اهـ.

سم (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ عِنْدَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فَاغْتُفِرَ فِي حَيَاتِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا يَعْدُوهُ بِخِلَافِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ

(قَوْلُهُ بِحَالٍّ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ) أَيْ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ إلَخْ) أَيْ كَالْمَطْعُومَاتِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْقَبْضُ) أَيْ قَطْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ) عَطْفٌ عَلَى بِالْبَيْعِ بِحَالٍّ ش اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ) أَيْ أَوْ دَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ جَوَازِ قَبْضِ الثَّمَنِ مَعَ جَوَازِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِالْحُلُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَزْلُ عَنْ الْقَبْضِ وَالْإِذْنِ فِي الْإِقْبَاضِ وَكَذَا قَوْلُهُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ بِمَا أَتَى بِهِ) أَيْ بِالْبَيْعِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ الِاتِّحَادَ إلَخْ) بَالَغَ م ر فِي التَّشْنِيعِ عَلَى هَذَا وَقَوْلُهُ مَا هُنَا شَامِلٌ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ فَرْعِهِ قَائِمٌ مَقَامَ شَخْصَيْنِ نَفْسُهُ وَفَرْعُهُ فَانْتَظَمَ الْعَقْدُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَيْسَ قَائِمًا مَقَامَ شَخْصَيْنِ بَلْ لَيْسَ هُنَا إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا فَلَا يَنْتَظِمُ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ) فِيهِ أَنَّ مِلْكَهُ الْحَقِيقِيَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ) عَطْفٌ عَلَى بِحَالٍّ.

ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>