للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِحَالٍّ وَنَهَاهُ قَطْعًا وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي هِبَةٍ تَسْلِيمٌ قَطْعًا لِأَنَّ عَقْدَهَا غَيْرُ مُمَلَّكٍ فَانْدَفَعَ إفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ لَهُ التَّسْلِيمَ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا بِدُونِهِ (وَلَا يُسَلِّمُهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) الْحَالَّ لِخَطَرِ التَّسْلِيمِ قَبْلَهُ (فَإِنْ خَالَفَ) بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ (ضَمِنَ) لِلْمُوَكِّلِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَلَوْ مِثْلِيًّا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثَّمَنِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِذَا قَبَضَهُ رَدَّهَا أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ أَيْ أَوْ مُتَغَلِّبٌ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَضْمَنُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ فَإِنْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ فَكَالْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُ وَعَلَى مَا ذَكَرْته فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلْمُكْرَهِ هُنَا شُبْهَةَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَثَمَّ لَا شُبْهَةَ لَهُ بِوَجْهٍ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَإِلَّا ضَمِنَ

(فَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ) وَلَوْ لِمُعَيَّنٍ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ عَيْبَهُ وَمَنْعُ السُّبْكِيّ إجْرَاءَ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ فِيهِ ضَعِيفٌ (لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا) أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ الصِّحَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْحِلِّ غَالِبًا فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَاشْتَرَاهُ عَامِلُ الْقِرَاضِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرِّبْحُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ هُنَا جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ (فَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ الْمَعِيبَ (فِي الذِّمَّةِ) وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ (وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ) الْوَكِيلُ (الْعَيْبَ) إذْ لَا مُخَالَفَةَ وَلَا تَقْصِيرَ وَلَا ضَرَرَ لِإِمْكَانِ رَدِّهِ وَخَرَجَ بِالذِّمَّةِ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعَذُّرِ انْقِلَابِ الْعَقْدِ لَهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَالتَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَذَا فَقَطْ

(وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا) يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ عُرْفًا

ــ

[حاشية الشرواني]

حَالًّا (قَوْلُهُ أَوْ بِحَالٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمُؤَجَّلٍ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي هِبَةٍ) أَيْ عَقَدَهَا (قَوْلُهُ تَسْلِيمٌ) أَيْ لِلْمَوْهُوبِ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَبِيعَ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَوْ مُتَغَلِّبٌ إلَى عَلَى التَّسْلِيمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ بَايَعَ وَكِيلَانِ أَوْ وَلِيَّانِ أُجْبِرَا مُطْلَقًا سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَوْمَ التَّسْلِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِذَا قَبَضَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُشْتَرِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا غَرِمَهَا ثُمَّ قَبَضَ الثَّمَنَ دَفَعَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَاسْتَرَدَّ الْمَغْرُومَ اهـ

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ عَلَى التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ حَيْثُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا بِالدَّلِيلِ أَوْ تَقْلِيدًا مُعْتَبَرًا فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ ظَالِمٌ فَكَالْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ التُّحْفَةِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَأَمَّا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ إكْرَاهِ الظَّالِمِ وَإِكْرَاهِ الْحَاكِمِ الَّذِي يَرَاهُ فَقَدْ يُشْكِلُ إلْحَاقُ الْمُتَغَلِّبِ بِالْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُتَغَلِّبُ يَصِيرُ كَالْحَاكِمِ لِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَوَلِّدَةِ بِالْفِتَنِ لِمُخَالَفَتِهِ اهـ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُتَغَلِّبُ إلَخْ هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ لِلْمُكْرَهِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

(وَقَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُعَيَّنٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَيْسَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى وَلِعَيْبٍ طَرَأَ (قَوْلُهُ عَيْبَهُ) بِيَاءٍ فَبَاءٍ (قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ) أَيْ لَا يَحْسُنُ لَهُ اهـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْرُمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا انْتَهَى زِيَادِيٌّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاءِ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ وَاشْتَرَاهُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ فَكَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ إنَّمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا جَازَ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ شِرَاؤُهُ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ دَائِمًا وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكَالَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ) اسْمُ كَانَ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ عَلَى الرِّبْحِ وَالْقَصْدُ خَبَرُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ) أَمَّا لَوْ نَصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ لَا مُخَالَفَةَ) أَيْ لِإِطْلَاقِ الْمُوَكِّلِ الشِّرَاءَ

(قَوْلُهُ وَلَا تَقْصِيرَ) أَيْ لِجَهْلِ الْوَكِيلِ الْعَيْبَ (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَدِّهِ) أَيْ رَدِّ كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الْمَعِيبَ (قَوْلُهُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ) هِيَ عَدَمُ النَّصِّ عَلَى السَّلِيمِ وَمُسَاوَاتِهِ لِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَجَهِلَ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ رَدَّهُ) أَيْ الْآتِي اهـ سم (قَوْلُهُ فَالتَّقْيِيدُ) أَيْ بِقَوْلِهِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ عَنْ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ أَوَّلًا بِالذِّمَّةِ إخْرَاجُ الْمَذْكُورِ آخِرًا وَهُوَ رَدُّ الْوَكِيلِ فَلَوْ قَيَّدَ الْأَخِيرَ فَقَطْ فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ وَكَذَا لِلْوَكِيلِ إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَيَّنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ عَيْبَ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ فَقَطْ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ فَلَوْ رَدَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ حَالُ الْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي فَسَادُ الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم

قَوْلُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَوْ بِحَالٍّ إلَخْ) كَأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى بِمُؤَجَّلٍ مِنْ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ) اسْمُ كَانَ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ عَلَى الرِّبْحِ وَالْقَصْدُ خَبَرُهَا (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ وَلَمْ يَنُصَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ يُسَاوِي إلَخْ وَقَوْلُهُ إنْ جَهِلَ الْعَيْبَ ش (قَوْلُهُ رَدِّهِ) أَيْ الْآتِي.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ عَيَّنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِعَيْبِ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ فَقَطْ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ فَلَوْ رَدَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ حَالَ الْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي فَسَادُ

<<  <  ج: ص:  >  >>