للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي الصَّيْفِ جَمْدًا فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي الصَّيْفِ الْآتِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْعِيدِ أَنَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ بِخِلَافِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَلْحَظُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ صِدْقُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِأَوَّلِ مَا يَلْقَاهُ فَهُوَ مُحَقَّقٌ وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ هُنَا أَيْضًا وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ مِثْلُهُ إنْ اسْتَوَى الرَّاغِبُونَ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي لَوْ بَاعَ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ زَمَنًا لَيْلًا وَالرَّاغِبُونَ نَهَارًا أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ) فِي (مَكَان مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدُهُ أَجْوَدَ وَلَا الرَّاغِبُونَ فِيهِ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ إخْفَاءَهُ نَعَمْ، لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا، وَرَدُّ السُّبْكِيّ لَهُ بِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ تَحَقُّقُهَا لَا تَوَهُّمُهَا (وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ (إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ) لِلْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَهُ حِينَئِذٍ اتِّفَاقِيٌّ وَانْتَصَرَ لَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ كَوْنِهِ اتِّفَاقِيًّا كَيْفَ وَالْأَغْرَاضُ أَمْرُهَا خَفِيٌّ فَوَجَبَ التَّقْيِيدُ بِنَصِّ الْإِذْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي التَّعْيِينِ، بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ لِصَوْنِ كَلَامِ الْكَامِلِ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ لِلْمُوَكِّلِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ بِنَصِّ الْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ إلْغَاءُ التَّعْيِينِ اتِّفَاقًا أَوْ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ فَالْقَرَائِنُ مُخْتَلِفَةٌ وَبِهَذَا يَزِيدُ انْدِفَاعُ الِانْتِصَارِ لِلثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُمْ إنْ وُجِدَ غَرَضٌ كَكَثْرَةِ رَاغِبٍ، أَوْ أَجْوَدِيَّةِ نَقْدٍ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ يَجْرِ هَذَا لِوَجْهٍ فِي الزَّمَنِ قُلْت لِأَنَّ النَّصَّ عَلَيْهِ قَدْ يَضْطَرُّ إلَيْهِ لِاحْتِيَاجِهِ لِثَمَنِهِ أَوْ لِإِرَادَتِهِ سَفَرًا عَقِبَهُ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ، مَا نَظَرَ إلَيْهِ الضَّعِيفُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ قَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى أَوَّلِ جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَتِهِ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ) الْمُرَادُ بِالْعِيدِ مَا يُسَمَّى عِيدًا شَرْعًا كَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ اعْتَادَ قَوْمٌ تَسْمِيَةَ أَيَّامٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْعِيدِ كَالنَّصَارَى إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ يَكُونُ بَعْدَ يَوْمِ الشِّرَاءِ مَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِخِلَافِهِ أَوْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: الشِّرَاءُ صَوَابُهُ التَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ: فِي الصَّيْفِ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرِ لِي الْمُقَدَّرِ وَقَوْلُهُ: جَمْدًا مَفْعُولُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الظَّرْفَ مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ جَمْدًا فِي الصَّيْفِ فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ فِي الصَّيْفِ الْآتِي. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: جَمْدًا فِي الصَّيْفِ هَلْ صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي جَمْدًا فِي الصَّيْفِ فَيُحْمَلُ عَلَى صَيْفٍ يَلِيهِ، أَوْ هُوَ فِيهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ، أَوْ يَكْفِي وُقُوعُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّيْفِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ لَفْظَ فِي الصَّيْفِ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي اهـ وَقَوْلُهُ: ع ش فَيُحْمَلُ عَلَى صَيْفٍ يَلِيهِ أَيْ إذَا كَانَ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي الشِّتَاءِ وَقَوْلُهُ: أَوْ هُوَ فِيهِ أَيْ إذَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي الصَّيْفِ وَهَذَا الْحَمْلُ بِشِقَّيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فِي الصَّيْفِ مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِي وَقَوْلُهُ: أَوْ يَكْفِي. إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِوَكَّلَهُ وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ: وَيَكْفِي. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ) أَيْ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إلَخْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي أَفْهَمَ ذِكْرُهُمَا مَعْرِفَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَهُمَا نَكِرَتَيْنِ لَا يَتَعَيَّنُ أَوَّلَ جُمُعَةٍ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ: فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ) أَيْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ مِثْلُهُ) مُبْتَدَأٌ أَوْ خَبَرٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ التَّقَيُّدِ بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: إخْفَاءَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ، أَوْ الْبَيْعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ. إلَخْ) لَمْ يَسْتَثْنُوا نَظِيرَ هَذَا فِي تَعْيِينِ الزَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ سم عَلَى حَجّ وَإِذَا تَأَمَّلَتْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: سم وَالْحَاصِلُ إلَخْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ. إلَخْ) فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ. اهـ. سم وَقَالَ ع ش قَدْ يُشْكِلُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ مَا ذُكِرَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ إخْفَاءَهُ وَمُجَرَّدُ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ قَدْ يَفُوتُ مَعَهُ الْإِخْفَاءُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَسْقَطَ اعْتِبَارَ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ. إلَخْ) قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَرُدُّهُ بِمَنْعٍ. إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ عُلِمَ ذَلِكَ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي تَعْيِينِ الشَّخْصِ وَالزَّمَنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَالْقَرَائِنُ مُخْتَلِفَةٌ) أَيْ فَيُعْمَلُ بِالْقَوِيَّةِ دُونَ الضَّعِيفَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: إنْ عُلِمَ ذَلِكَ. إلَخْ (قَوْلُهُ: الثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ. إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ مَا نَظَرَ. إلَخْ) قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ ع ش فِي حَاشِيَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ إلَخْ وَمَنَعَهُ تَرْجِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ) أَيْ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إلَخْ ش (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ تَعَيَّنَ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ظَاهِرٌ. انْتَهَى. فَقَوْلُهُ الْآتِي وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ أَيْ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ. إلَخْ) لَمْ يَسْتَثْنُوا نَظِيرَ هَذَا فِي تَعْيِينِ الزَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ. إلَخْ) فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى الْمَسَافَةِ وَعَلَى الْبَيْعِ فِي الْبَلَدِ خَرَجَ الثَّانِي لِدَلِيلِ فَبَقِيَ الْأَوَّلُ وَهُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ مَا بِيَدِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُحَافَظْ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَكَانُ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ فِيهِ فَكَيْفَ يُرَاعَى الْمُتَضَمَّنُ وَهُوَ الزَّمَانُ قَالَ شَيْخُنَا فِي الْكَنْزِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا تَخَلُّفٌ لِعَارِضٍ وَهَذَا لَا مُعَارِضَ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ بِعْهُ فِي يَوْمِ كَذَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا يَنُصُّ عَلَى الزَّمَانِ ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>