للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ لِغَيْرِهِ يَضْمَنُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمُودِعِ احْفَظْهُ فِي هَذَا فَنَقَلَهُ لِمِثْلِهِ لَمْ يَضْمَنْ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْحِفْظِ وَمِثْلُهُ فِيهِ بِمَنْزِلَتِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا تَعَدَّى بِوَجْهٍ وَهُنَا عَلَى رِعَايَةِ غَرَضِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ غَرَضٌ وَيَكُونُ لَهُ غَرَضٌ خَفِيٌّ فَاقْتَضَتْ مُخَالَفَتُهُ الضَّمَانَ

(وَإِنْ قَالَ بِعْ بِمِائَةٍ) مَثَلًا (لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا، وَلَوْ بِتَافِهٍ لِفَوَاتِ اسْمِ الْمِائَةِ الْمَنْصُوصِ لَهُ عَلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ (وَلَهُ) بَلْ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ رَاغِبٌ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ كَمَا مَرَّ (أَنْ يَزِيدَ) عَلَيْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ تَقْدِيرِهَا عُرْفًا امْتِنَاعُ النَّقْصِ عَنْهَا فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ إبْدَالُ صِفَتِهَا كَمُكَسَّرَةٍ بِصِحَاحٍ وَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ (إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ) عَنْ الزِّيَادَةِ فَتُمْتَنَعُ الزِّيَادَةُ لِانْتِفَاءِ الْعُرْفِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا إذَا قَالَ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ مُحَابَاتَهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَّا إذَا قَامَتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنْ لَا يُحَابِيَهُ كَبِعْهُ بِمِائَةٍ، وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُحَابِيهِ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ، وَإِنْ لَمْ يُحَابِهِ مُحَابَاةً كَامِلَةً وَإِنَّمَا

ــ

[حاشية الشرواني]

بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِي عَدَمِ التَّعَيُّنِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى إلْغَاءِ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ هَذَا فَرَّعَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُمْكِنُ تَغْرِيمُهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَبَّرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى نَقَلَهُ لِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ انْتَهَى فَأَفْهَمَ عَدَمَ الضَّمَانِ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِيهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مُغْنِي. اهـ. ع ش إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمَانَ فَرْعُ جَوَازِ النَّقْلِ وُجُودًا وَعَدَمًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ بَلَدًا وَسُوقًا فَنَقَلَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ بِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ لِلْمُخَالَفَةِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ فَإِنْ نَقَلَهُ ضَمِنَ. اهـ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِ الْمَتْنِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ فِي شَرْحِهِ مِنْهُ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ. إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَنُصَّ الْمُوَكِّلُ عَلَى أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ غَرَضٌ وَيَكُونُ لَهُ غَرَضٌ خَفِيٌّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَرِينَةَ الدَّالَّةَ عَلَى إلْغَاءِ تَعْيِينِ الْمَكَانِ كَالنَّصِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ. إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. اهـ. ع ش أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) قَدْ يَكُونُ شَرْطُهُ الْحِفْظَ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ اشْتِمَالُ الْمَكَانِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذُكِرَ عَلَى مَعْنًى خَفِيٍّ بَعِيدٌ بِخِلَافِ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّ اخْتِلَافَهَا فِي أَنْفُسِهَا يَكْثُرُ فَرُبَّمَا عَلِمَ الْمُوَكِّلُ فِي بَعْضِهَا مَعْنًى خَفِيَ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيَكُونُ لَهُ غَرَضٌ. إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ يَكُونُ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَافِهٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَإِنَّمَا جَازَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ سَاوَتْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ. إلَخْ) أَيْ وَبِفَوَاتِ إلَّا سم فَارَقَ مَا نَحْنُ فِيهِ الْبَيْعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ حَيْثُ صَحَّ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ) أَيْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ رَاغِبٌ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ: لَهُ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْمِائَةِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْغِبْطَةِ فَلَوْ وَجَدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَيْهِ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعْ بِكَمْ شِئْت حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَدْرَ إلَى خِيرَتِهِ م ر سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُقَالُ الْفَرْقُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ أَيْضًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) كَمِائَةٍ وَثَوْبٍ، أَوْ دِينَارٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَمُكَسَّرَةٍ بِصِحَاحٍ. إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا عَيَّنَ الصِّفَةَ لِتَيَسُّرِهَا لَا لِعَدَمِ إرَادَةِ خِلَافِهَا سِيَّمَا إذَا كَانَ غَيْرُهَا أَنْفَعَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِعْهُ مِنْهُ بِمِائَةٍ، وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ لَمْ تَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ اهـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ لِوَكِيلِهِ فِي خُلْعٍ. إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ. اهـ. سم فَلَا مُحَابَاةَ. إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَلِكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ وَلِذَلِكَ قَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَنْعَ فِي الْأُولَى بِمَا إذَا كَانَتْ الْمِائَةُ دُونَ الْمِثْلِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مُرَادٍ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ انْتَهَى.

وَيُجَابُ أَيْضًا عَنْ كُلٍّ مِنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ وَمِنْ النَّظَرِ بِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ (قَوْلُهُ وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ لِغَيْرِهِ يَضْمَنُ) هَذَا فَرَّعَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُمْكِنُ تَفْرِيعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَبَّرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى نَقَلَهُ لِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ. انْتَهَى.

فَأَفْهَمَ عَدَمَ الضَّمَانِ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِيهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعْنًى (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ. إلَخْ) دَفْعٌ لِإِشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْحِفْظِ. إلَخْ) قَدْ يَكُونُ شَرْطُهُ الْحِفْظَ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا (قَوْلُهُ: فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ. إلَخْ) هَذَا مُنْقَدِحٌ فِي الْوَدِيعَةِ فَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ، بَلْ عَلَيْهِ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعْ بِكَمْ شِئْت حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَدْرَ إلَى خِيرَتِهِ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>