للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَازَ لِوَكِيلِهِ فِي خُلْعِهَا بِمِائَةٍ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ غَالِبًا يَقَعُ عَنْ شِقَاقٍ فَلَا مُحَابَاةَ فِيهِ وَأَلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ فَعَفَا بِالدِّيَةِ فَيَصِحُّ بِهَا لَوْ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا قَرِينَةَ هُنَا تُنَافِي قَصْدَ الْمُحَابَاةِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَقَرِينَةُ قَتْلِهِ لِمُوَرِّثِهِ تُبْطِلُهَا سَمَاحَتُهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا مَعَ نَصِّهِ عَلَى النَّقْصِ عَنْ الْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ نَعَمْ فِي اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بِمِائَةٍ يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ يُمْكِنُ مِنْ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ فَتَمَحُّضُ التَّعْيِينِ لِلْمُحَابَاةِ وَالشِّرَاءِ لِتِلْكَ الْعَيْنِ لَا يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا فَقَدْ يَكُونُ تَعْيِينُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ دُونَ الْمُحَابَاةِ

(وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا) بِأَنْ بَيَّنَ نَوْعَهَا وَغَيْرَهُ مِمَّا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْوَصْفِ أَزْيَدَ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ كَانَ شَرْطًا لِوُجُوبِ رِعَايَةِ الْوَكِيلِ لَهُ فِي الشِّرَاءِ لَا لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ حَتَّى يَبْطُلَ بِفَقْدِهِ (فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ فَإِنْ لَمْ تُسَاوِ وَاحِدَةٌ) مِنْهُمَا (دِينَارًا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ) وَإِنْ زَادَتَا عَلَى دِينَارٍ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ لَمْ يَحْصُلْ ثُمَّ إنْ وَقَعَ بِعَيْنِ الدِّينَارِ بَطَلَ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى الْمُوَكِّلُ وَكَذَا إنْ سَمَّاهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، (وَإِنْ سَاوَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ) أَيْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ (وَحُصُولُ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِلْمُوَكِّلِ) لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ بِزِيَادَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَكَذَلِكَ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي فِيهَا طُرُقٌ لَا أَقْوَالٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ تَكُونُ الْمُسَاوِيَةُ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ أَوَّلًا

(وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ)

ــ

[حاشية الشرواني]

حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: يُبْطِلُهَا. إلَخْ) مَمْنُوعٌ سم عَلَى حَجّ أَيْ لِجَوَازِ ظَنِّهِ عَدَمَ قُدْرَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ، أَوْ عَدَمَ الرِّضَا بِالزِّيَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ) وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ الرَّقِيقِ مَثَلًا بِمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِهَا وَثَوْبٍ، أَوْ دِينَارٍ صَحَّ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا، وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِمِائَةٍ لَا بِخَمْسِينَ جَازَ الشِّرَاءُ بِالْمِائَةِ وَبِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ لَا بِمَا عَدَا ذَلِكَ، أَوْ بِعْ بِمِائَةٍ لَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لَمْ يَجُزْ النَّقْصُ عَنْ الْمِائَةِ وَلَا اسْتِكْمَالُ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَيَجُوزُ مَا عَدَاهُ وَلَا تَبِعْ، أَوْ لَا تَشْتَرِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَثَلًا فَاشْتَرَى، أَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَهُوَ مِائَةٌ، أَوْ دُونَهَا لَا أَكْثَرَ جَازَ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى، أَوْ بَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: م ر عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر صَحَّ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمُشْتَرَى وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: م ر لَا بِمَا عَدَا ذَلِكَ أَيْ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ) أَيْ مِنْ ذِكْرِ صِنْفِهِ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَصِفَتُهُ إنْ اخْتَلَفَ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ كَانَ شَرْطًا) أَيْ الْوَصْفَ الزَّائِدَ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْطُلَ. إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالصِّفَةِ) أَيْ الْمَشْرُوطَةِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) أَيْ وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ سَاوَتْهُ) أَيْ: أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِنَفْسِك إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَحَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيَأْتِي إلَى وَقَدْ يَجِبُ وَقَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْغَايَةِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُمَا بِالصِّفَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَأَنْ تُوجَدَ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ م ر أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ لَا تُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مُسَاوَاةُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ حَيْثُ يُفْهِمُ كَلَامُهُ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهَا (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي مُسَاوَاةِ إحْدَاهُمَا فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ تَقَدَّمَتْ فِي اللَّفْظِ، أَوْ تَأَخَّرَتْ وَأَمَّا حَالَةُ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ لِلْمُوَكِّلِ فَقَطْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر تَقَدَّمَتْ أَيْ غَيْرُ الْمُسَاوِيَةِ وَقَوْلُهُ: م ر فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ أَيْ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ هَذَا إنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ سَاوَتْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَعَتْ الْأُولَى لِلْمُوَكِّلِ دُونَ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فِي سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ الْكَنْزِ لِلْبَكْرِيِّ وَأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ ادَّعَى وَقْتَ الْحِسَابِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ تَعَدَّى بِدَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَهَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ لِلْوَكِيلِ أَوْ لِلْمُوَكِّلِ، أَوْ الشِّرَاءُ بَاطِلٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

جَازَ لِوَكِيلِهِ فِي خُلْعِهَا) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُبْطِلُهَا. إلَخْ) مَمْنُوعٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ) كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي يَقْتَضِي صِحَّةَ شِرَائِهِمَا فِي صَفْقَتَيْنِ وَنَظَرْت فِيهِ فِيمَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ حَيْثُ قَالَ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّاتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ وَالْأُولَى تُسَاوِي دِينَارًا فَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. انْتَهَى.

وَظَاهِرٌ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ دِينَارًا الثَّانِيَةَ فَقَطْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي لِلْمُوَكِّلِ يُتَأَمَّلُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْمُسَاوِيَةِ إنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهِيَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ وَالثَّانِي غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ سَاوَتْ شَاتَهُ أَيْضًا، أَوْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ م ر أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ إنْ كَانَ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ (قَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>