مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ كَالْقَاضِي وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِعَمَلِ الْقَاضِي فَلَوْ انْعَزَلَ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ عَظُمَ ضَرَرُ النَّاسِ بِنَقْضِ الْأَحْكَامِ وَفَسَادِ الْأَنْكِحَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكِيلِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ كَالْقَاضِي وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُمَا إلْحَاقًا لِكُلٍّ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَارَقَا الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُوَكِّلَ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْعَزْلُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ، أَوْ الِانْعِزَالِ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا بَطَلَ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الضَّمَانِ وَمِنْ ثَمَّ غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ إذَا قَتَلَ جَاهِلًا الْعَزْلَ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ الدِّيَاتِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَإِنْ غَرَّهُ وَبِهَذَا اعْتَرَضَ إفْتَاءُ الشَّاشِيِّ وَالْغَزَالِيِّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِمُوَكِّلِهِ جَاهِلًا بِانْعِزَالِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَغَرِمَ بَدَلَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا بِأَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ لَا تَأْتِي هُنَا وَهِيَ أَنَّهُ مُحْسِنٌ ثَمَّ بِالْعَفْوِ وَأَيْضًا فَالْوَكِيلُ ثَمَّ مُقَصِّرٌ بِتَوَكُّلِهِ فِي إرَاقَةِ الدَّمِ الْمَطْلُوبِ عَدَمُهَا، وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَ نَدْبُ الْعَفْوِ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَكَالْوَكِيلِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الِاسْتِغْرَاقِ
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ تُقْبَلُ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا إلَى وَلَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ) أَيْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْقَاضِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَاكِمَ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكِيلِ قَالَ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ. إلَخْ اهـ وَمِثْلُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ أَقَرَّ كَلَامَهُمَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنَّ الْحَاكِمَ عِبَارَةُ حَجّ أَنَّ الْمُحَكَّمَ. إلَخْ أَيْ الَّذِي حَكَّمَهُ الْقَاضِي، فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر وحج. اهـ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُمَا) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ إلَخْ قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْجَهِيَّةُ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا) أَيْ فَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الْعَامُّ بِالْعَزْلِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ وَلَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي فِي أَمْرٍ خَاصٍّ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ مَا قَالَاهُ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ شُهْبَةَ هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ قَاضٍ وَلَّاهُ حَيْثُ فَوَّضَ لَهُ ذَلِكَ خُصُوصًا إذَا وَقَعَتْ مِنْهُ أَحْكَامٌ اهـ وَقَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ إلَخْ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ بِالْإِذْنِ مِنْ أَنَّ نَائِبَ نَائِبِ الْإِمَامِ نَائِبٌ عَنْ الْإِمَامِ لَا عَنْ مُنِيبِهِ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ، أَوْ انْعِزَالِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ عَدَمِ عَزْلِهِ فِي الْوَدِيعِ وُجُوبُ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَأَنْ لَمْ يَدْفَعْ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ عَنْهَا ضَمِنَ وَفِي الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَارِيَّةُ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَصْدَ) أَيْ قَصْدَ الْمُوَكِّلِ بِالْعَزْلِ (قَوْلُهُ: مَنَعَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهَذَا. إلَخْ) أَيْ التَّصَرُّفُ أَيْ صِحَّتُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْعَزْلُ. اهـ بِإِلْغَاءٍ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ مَالٍ فِي شَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ كَبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَثَبَتَ عَزْلٌ لَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا صَرَفَهُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ مَا بَنَاهُ أَوْ زَرَعَهُ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ وَكَانَ مَا صَرَفَهُ مِنْ الْمَالِ أُجْرَةَ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ بِمَا غَرِمَهُ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ جَازَ لِلْوَكِيلِ هَدْمُهُ، وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُوَكِّلُ وَتَرَكَهُ إنْ لَمْ يُكَلِّفْهُ الْمُوَكِّلُ بِهَدْمِهِ وَتَفْرِيغِ مَكَانِهِ فَإِنْ كَلَّفَهُ لَزِمَهُ نَقْضُهُ وَأَرْشُ نَقْصِ مَوْضِعِ الْبِنَاءِ إنْ نَقَصَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْيِيرِ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيمَا اشْتَرَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِبَائِعِهِ إنْ طَلَبَهُ وَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَرْشُ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الضَّمَانِ) أَيْ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ الْوَكِيلُ (الدِّيَةَ) أَيْ دِيَةَ عَمْدٍ وَلَا قِصَاصَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مُوَكِّلِهِ) أَيْ: وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ بِالْعَزْلِ وَلَمْ يَعْمَلْهُ لَكِنْ هَلْ يَأْثَمُ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ حَيْثُ قُدِّرَ وَيُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْإِثْمُ فَيُعَزَّرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَرَّهُ) أَيْ بِالتَّوْكِيلِ ثُمَّ الْعَزْلِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِدُونِ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي. إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَغَرِمَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ. إلَخْ) هُوَ مَحَطُّ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ: وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنْ يَبْقَى أَنَّ الرُّجُوعَ هُنَا يُشْكِلُ بِضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ، الَّذِي هُوَ الْأَوْجَهُ السَّابِقُ إذْ قِيَاسُ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمُ ضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ ثَمَّ فَتَأَمَّلْهُ، وَفِي الْعُبَابِ.
(فَرْعٌ) لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
هَذَا الدَّلِيلِ تَأَمَّلٌ
(فَرْعٌ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ عَزَلْتُ أَحَدَكُمَا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيِّزَ، وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ عَزَلْتُ أَكْثَرَهُمْ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ أَيْ السَّابِقِ عَلَى التَّعْيِينِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُوَكِّلَهُ السَّابِقَ فِي الْوَكِيلَيْنِ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مَا لَوْ تَصَرَّفَا مَعًا فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِتَحَقُّقِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا م ر وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحَهُ شَيْخُنَا إنْ قُلْنَا بِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ لَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ فَقَطْ
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَوْجَهِيَّةُ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنْ يَبْقَى أَنَّ -