للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا ذَكَرَ عَامِلُ الْقِرَاضِ

(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ الَّذِي لَيْسَ قِنًّا لِلْمُوَكِّلِ (عَزَلْتُ نَفْسِي، أَوْ رَدَدْت الْوَكَالَةَ) أَوْ أَخْرَجْتُ نَفْسِي مِنْهَا أَوْ رَفَعْتهَا، أَوْ أَبْطَلْتهَا مَثَلًا (انْعَزَلَ) حَالًا وَإِنْ غَابَ الْمُوَكِّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَا لَا يَحْتَاجُ لِلرِّضَا لَا يَحْتَاجُ لِلْعِلْمِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ

(وَيَنْعَزِلُ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ بِهِ وَلَوْ قَصُرَتْ مُدَّةُ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَارَنَ مَنَعَ الِانْعِقَادَ فَإِذَا طَرَأَ أَبْطَلَهُ وَصَوَّبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَوْتِ أَنَّهُ لَيْسَ عَزْلًا، بَلْ تَنْتَهِي بِهِ الْوَكَالَةُ قِيلَ وَلَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّعَالِيقِ وَإِبْدَاءُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى مُنْظَرٌ فِيهِ (وَكَذَا إغْمَاءٌ فِي الْأَصَحِّ) بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِي الشَّرِكَةِ نَعَمْ وَكِيلُ رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي عَجْزِهِ الْمُشْتَرَطِ لِصِحَّةِ الْإِنَابَةِ وَذِكْرُهُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمِثَالِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مِثْلَهَا طُرُوُّ نَحْوِ فِسْقِهِ، أَوْ رِقِّهِ، أَوْ تَبْذِيرِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِعَزْلِهِ بَطَلَ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ أَيْ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِيَدِهِ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَقِيَاسُ الْأَوْلَى مَنْعُهُ. انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ. اهـ. ع ش، وَفِي أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالِانْعِزَالِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا. إلَخْ

(قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ الَّذِي لَيْسَ قِنًّا. إلَخْ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَ السَّيِّدُ قِنَّهُ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ الْوَاجِبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ هُوَ لِلْغَالِبِ وَلَمْ يَحْتَرِزْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي غَيْرِ الْمَالِيِّ كَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ انْعِزَالُهُ اهـ وَقَوْلُهُمَا مَالِيٍّ شَامِلٌ لِمَالِ مَوْلَى السَّيِّدِ وَكَذَا قَوْلُ ع ش عَنْ شَيْءٍ شَامِلٌ لِتَرْبِيَةِ مَوْلَى السَّيِّدِ وَتَأْدِيبِهِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَفَسَخْتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حَالًا) إلَى قَوْلِهِ: وَرِدَّةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ: إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ أَبْطَلَ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْإِذْنِ فَلَوْ قُلْنَا لَهُ التَّصَرُّفُ لَمْ يُفِدْ الْعَزْلُ شَيْئًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا فَإِنَّهُ إذَا فَسَدَ خُصُوصُ الْوَكَالَةِ لَمْ يُوجَدْ مَا يُنَافِي عُمُومَ الْإِذْنِ. اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (بِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ)

(فَرْعٌ) لَوْ سَكِرَ الْوَكِيلُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِلَّا انْعَزَلَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ بِمُحَرَّمٍ. انْتَهَى. قَالَ فِي شَرْحِهِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ بِمُبَاحٍ كَدَوَاءٍ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ. انْتَهَى. وَكَلَامُهُمَا فِي الْوَكِيلِ لَا فِي الْمُوَكِّلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمُوَكِّلِ كَانَ الْأَخْذُ بِحَالِهِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش

(فَرْعٌ) لَوْ سَكِرَ أَحَدُهُمَا بِلَا تَعَدٍّ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ، أَوْ بِتَعَدٍّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي وَقَالَ م ر بَحْثًا بِالْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَّةِ تَوَكُّلِهِ فِي حَالِ السُّكْرِ وَتَصَرُّفِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا لَمْ تَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُهُ عَنْ نَفْسِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَمُوَكِّلُهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّغْلِيظِ، وَالسَّكْرَانُ خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ فَأَشْبَهَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونَ. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: قِيلَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفَائِدَةُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِهِ انْعِزَالُ مَنْ وَكَّلَهُ عَنْ نَفْسِهِ إنْ جَعَلْنَاهُ وَكِيلًا عَنْهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّعَالِيقِ. اهـ. (قَوْلُهُ مُنْظَرٌ فِيهِ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ أَيْ وَكِيلُ الْوَكِيلِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِالْمَوْتِ، أَوْ تَنْتَهِي بِهِ وَكَالَتُهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ. إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ تَعُمُّ الْإِغْمَاءَ الْخَفِيفَ بِأَنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ لَا يُؤَثِّرُ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُنَا إلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ. إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُولِ الْإِغْمَاءِ وَقِصَرِهِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ لَهُ فِي الشَّرِكَةِ لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ) دَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْإِغْمَاءُ فَيَنْعَزِلُ بِهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ قَدْرُ مَا لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ، فَلَا انْعِزَالَ بِهِ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّلِ) كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالنَّوْمِ وَإِنْ خَرَجَ بِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: طُرُوُّ نَحْوِ فِسْقِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ، أَوْ رِقٍّ فِيمَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ، أَوْ فِسْقٍ فِيمَا الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الرُّجُوعَ هُنَا يُشْكِلُ بِضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ الَّذِي هُوَ الْأَوْجَهُ السَّابِقُ إذْ قِيَاسُ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمُ ضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ ثَمَّ فَتَأَمَّلْهُ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ: لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ بَطَلَ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ أَيْ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِيَدِهِ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَقِيَاسُ الْأَوْلَى مَنْعُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ) فِيهِ جَوَابٌ عَنْ اسْتِشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ. إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ سَكِرَ الْوَكِيلُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَالِانْعِزَالُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ بِمُحَرَّمٍ قَالَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ بِمُبَاحٍ كَدَوَاءٍ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ. اهـ. وَكَلَامُهُمَا فِي الْوَكِيلِ لَا فِي الْمُوَكِّلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمُوَكِّلِ كَانَ الْأَخْذُ بِحَالِهِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>