للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا شَرْطُهُ السَّلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ وَرِدَّةُ الْمُوَكِّلِ يَنْبَنِي الْعَزْلُ بِهَا عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، وَفِي رِدَّةِ الْوَكِيلِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ، وَلَوْ تَصَرَّفَ نَحْوُ وَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ بَعْدَ انْعِزَالِهِ جَاهِلًا فِي عَيْنِ مَالِ مُوَكِّلِهِ بَطَلَ وَضَمِنَهَا إنْ سَلَّمَهَا كَمَا مَرَّ فِي ذِمَّتِهِ انْعَقَدَ لَهُ

(وَبِخُرُوجِ) الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَ (مَحَلِّ التَّصَرُّفِ) أَوْ مَنْفَعَتِهِ (عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ) كَأَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ أَوْ وَقَفَ مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ، أَوْ آجَرَ مَا أَذِنَ فِي إيجَارِهِ لِزَوَالِ وِلَايَتِهِ حِينَئِذٍ فَلَوْ عَادَ لِمِلْكِهِ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ثُمَّ زَوَّجَ، أَوْ آجَرَ، أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَوْصَى، أَوْ دَبَّرَ، أَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ أُخْرَى، أَوْ كَاتَبَ انْعَزَلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلِإِشْعَارِ فِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ بِالنَّدَمِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَقِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ إبْطَالٌ لِلِاسْمِ يَنْعَزِلُ بِهِ.

(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّمْثِيلُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَنْفَعَةِ بِإِيجَارِ الْأَمَةِ ثُمَّ قَالَ وَإِيجَارُ مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ فَقَيَّدَ الْإِجَارَةَ بِالْأَمَةِ فِي الْأَوَّلِ وَأَطْلَقَهَا فِي الثَّانِي وَأَطْلَقَ التَّزْوِيجَ فِيهِ وَقَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ بِهَا الْعَبْدَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ الْأَوَّلُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ وَالْإِطْلَاقُ فِي الْإِجَارَةِ وَالزَّوَاجِ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا الْأَوَّلَ بِزَوَالِ الْوِلَايَةِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِالْإِشْعَارِ بِالنَّدَمِ وَبِالْغَالِبِ الْمَذْكُورِ وَهَذَانِ مَوْجُودَانِ فِيهِمَا أَيْضًا فَالْوَجْهُ حَمْلُ التَّقْيِيدِ عَلَى أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ رِقِّهِ) كَمَا فِي وَكِيلِ إيجَابِ النِّكَاحِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا شَرْطُهُ السَّلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ) عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ أَنَّ عَزْلَهُ أَيْ الْفَاسِقِ بِالنِّسْبَةِ لِنَزْعِ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ لَا لِعَدَمِ تَصَرُّفِهِ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ) وَالرَّاجِحُ الْوَقْفُ فَقَوْلُهُ: وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ. إلَخْ ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) قَدَّمْتُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ. انْتَهَى. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ دُونَ الْوَكِيلِ يُفِيدُ أَنَّ رِدَّتَهُ لَا تُوجِبُ انْعِزَالَهُ وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ جَزْمِهِ بِخِلَافِهِ قُبَيْلَهُ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا سَاقَ كَلَامَ الْمَطْلَبِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ حُكْمُ رِدَّةِ الْوَكِيلِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ نَحْوُ وَكِيلٍ) أَيْ كَشَرِيكٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) يَعْنِي فِي الْوَكِيلِ خَاصَّةً. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ. إلَخْ

(قَوْلُهُ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ. إلَخْ) كَأَنْ وَكَّلَ عَبْدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لَكِنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ تَوْكِيلًا، بَلْ اسْتِخْدَامٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ) يُغْنِي عَنْهُ عَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَعْتَقَ. إلَخْ) أَيْ أَوْ آجَرَ كَمَا سَيَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ) أَيْ: أَوْ فِي الشِّرَاءِ بِهِ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ مَا أَذِنَ فِي إيجَارِهِ) أَيْ: أَوْ بَيْعِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ. إلَخْ هَذَا مِنْ صُوَرِ خُرُوجِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لَا مِنْ خُرُوجِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ) إلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ مَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّدْبِيرِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ زَوَّجَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكَّلُ فِي بَيْعِهِ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ) مِثَالُ خُرُوجِ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقْبَضَ) أَيْ الرَّهْنَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ) أَيْ الْبَيْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّ مَا كَانَ فِيهِ إبْطَالٌ لِلِاسْمِ) كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ فِي تَوْكِيلِهِ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي بَيْعِ هَذِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالطَّحْنِ إذَا قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ فَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ مُشِيرًا إلَى الْحِنْطَةِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ بِطَحْنِهَا فَيَأْتِي هُنَا مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ اهـ ع ش أَيْ يَنْعَزِلُ بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي عَدَمَ الِانْعِزَالِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا

(قَوْلُهُ: التَّمْثِيلُ. إلَخْ) لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْ نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهَا قَوْلُهُ وَإِيجَارُ مَا وَكَّلَ. إلَخْ نَعَمْ وَجَدْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَضْرُوبًا عَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْمَرْجُوعِ مِنْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ) أَيْ التَّزْوِيجَ (فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ بِهَا. . إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ فِي شَرْحِهِ بِهَا الْعَبْدَ (قَوْلُهُ: التَّقْيِيدُ الْأَوَّلُ) أَيْ تَقْيِيدُ الْإِجَارَةِ بِالْأَمَةِ (قَوْلُهُ وَالْإِطْلَاقُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ الشُّرَّاحِ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْإِطْلَاقُ فِي الْإِجَارَةِ وَالزَّوَاجِ (قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ) اعْتَمَدَهُ شَيْخِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) أَيْ الْعَزْلَ بِالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَ) أَيْ الْعَزْلَ بِالزَّوَاجِ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورِ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَانِ) أَيْ الْإِشْعَارُ بِالنَّدَمِ وَالْغَالِبُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: أَوْ رِقِّهِ) كَمَا فِي وَكِيلِ إيجَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: فِيمَا شَرْطُهُ السَّلَامَةُ. إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِسْقِ إنْ كَانَتْ مَا وَاقِعَةً عَلَى التَّوْكِيلِ أَيْ فِي التَّوْكِيلِ الَّذِي شَرْطُهُ السَّلَامَةُ إلَخْ اقْتَضَى اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ فِي وَكِيلِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَيُخَالِفُ مَا اخْتَارَهُ فِيهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا يَنْعَزِلُ فِي الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ هَذَا بِأَنَّ الِانْعِزَالَ بِالنِّسْبَةِ لِمُجَرَّدِ بَقَاءِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى التَّصَرُّفِ أَيْ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي شَرْطُهُ السَّلَامَةُ كَإِيجَابِ النِّكَاحِ، فَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) قَدَّمْتُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ثُمَّ زَوَّجَ إلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ) هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ مَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّدْبِيرِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>