للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ إشْعَارَ تَزْوِيجِهَا بِالنَّدَمِ أَقْوَى لِأَدَائِهِ إلَى مِلْكِ أَوْلَادِهَا الدَّالِّ عَلَى رَغْبَتِهِ فِي بَقَائِهَا، وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا فِي تَصَرُّفِ الْخُصُومَةِ، أَوْ غَيْرِهَا خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَقَبِلَا وَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَيْهِ بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا بِأَنْ يَتَشَاوَرَا فِيهِ ثُمَّ يُوجِبَا، أَوْ يَقْبَلَا مَعًا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَوْ يَأْذَنَا بَعْدَ أَنْ رَأَيَا ذَلِكَ التَّصَرُّفَ صَوَابًا لِمَنْ يَتَصَرَّفُ حَيْثُ جَازَ لَهُمَا التَّوْكِيلُ مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّيْنِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَإِذْنِهَا لِوَلِيِّهَا وَإِذْنِ الْمُجْبِرِ لِاثْنَيْنِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ نَحْوِ الْقَرَابَةِ ثَمَّ يُضْعِفُ أَنَّ ذَلِكَ لِاشْتِرَاطِ قَصْدِ الِاجْتِمَاعِ وَيُقَوِّي أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّوْسِعَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ فِي التَّزْوِيجِ فَانْدَفَعَ مَا لِجَمْعٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ مَا فَرَّقْت بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْمَقْصُودُ فِي النِّكَاحِ الْإِذْنُ أَيْ التَّوْسِعَةُ فِيهِ لَا الِاجْتِمَاعُ عَلَى الْعَقْدِ

(تَنْبِيهٌ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَعَقَدَا مَعًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ إنْ وَكَّلَهُمَا مَعًا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا مُقْتَضِيًا لِعَزْلِ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ أَيْ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي التَّزْوِيجِ، أَوْ الْبَيْعِ لَيْسَ كَفِعْلِهِ، فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ عَلَى تَزْوِيجِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ وَبِفَرْضِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَكَذَا بِتَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ. اهـ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ بَيَانِ قَضِيَّةِ الْعِبَارَةِ. اهـ. سم وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لِأَدَائِهِ) أَيْ تَزْوِيجِهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ الدَّالِّ. إلَخْ) أَيْ الْأَدَاءِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. إلَخْ) بِخِلَافِ قِنِّ مِنْ نَفْسه إذَا وَكَّلَهُ، وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَوَكَّلْتُك ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ سَيِّدُهُ فِيهِمَا ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْعَزِلْ) لَكِنْ يَعْصِي الْعَبْدُ بِالتَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ مُشْتَرِيهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ اهـ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَكِنْ يَعْصِي. إلَخْ لَعَلَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ إيجَابِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلْعِصْيَانِ بِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا، أَوْ مُرَتِّبًا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَوْكِيلَ الثَّانِي لَيْسَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَوْكِيلِ الثَّانِي. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ وَلَا بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ اهـ وَفِيهِمَا كَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهِمًا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيَّزَ لِلشَّكِّ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي تَصَرُّفٍ) بِالتَّنْوِينِ مُتَعَلِّقُ يُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: لِمَنْ فَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ الْخُصُومَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَقَبِلَا) أَيْ لَمْ يُرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَأَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهَلْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ عَدَمُ النُّفُوذِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ رَأَيَا ذَلِكَ التَّصَرُّفَ صَوَابًا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ قُبَيْلَ يُوجِبَا. إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنَا ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ حَيْثُ جَازَ. إلَخْ) هَلْ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ: أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَيْضًا. اهـ. سم أَقُولُ الظَّاهِرُ عَدَمُ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُصَرِّحْ. إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: وَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا. إلَخْ

(قَوْلُهُ لِوَلِيِّهِمَا) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ اشْتِرَاطَ. إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بِالنِّسْبَةِ لِتَمَوُّلِهِ وَإِذْنُهَا لِوَلِيَّيْهَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ: وَإِذْنِ الْمُجْبَرِ لِاثْنَيْنِ نَعَمْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْآتِي الْمَقْصُودُ إلَخْ يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ فِيهِمَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ: بِأَنَّ. إلَخْ اُنْظُرْهُ فِي إذْنِ الْمُجْبَرِ. انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَحْوَ الْقَرَابَةِ شَامِلٌ لِوَكِيلَيْ الْمُجْبَرِ الْمَشْرُوطِ فِيهِمَا الْعَدْلُ وَالْأَمَانَةُ كَمَا أَنَّهُ شَامِلٌ لِنَحْوِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لِلْأَوْلِيَاءِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْوُكَلَاءَ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْعَقْدِ

(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ. إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش (تَنْبِيهٌ) لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا يَقِينًا، أَوْ احْتِمَالًا فَهُمَا بَاطِلَانِ فَيَبْطُلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ، أَوْ بَيْعِهِ، وَإِنْ تَرَتَّبَا فَالثَّانِي مُبْطِلٌ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يُرِيدُ الْبَيْعَ وَكَذَا عَكْسُهُ. انْتَهَى. حَجّ بِالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قِيَاسُ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ: كَفِعْلِهِ) أَيْ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ. إلَخْ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ أَيْ يُعْلَمُ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَكَذَا بِتَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ. انْتَهَى.

وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ بَيَانِ قَضِيَّةِ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: لِأَدَائِهِ) أَيْ تَزْوِيجِهَا ش (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. . إلَخْ) بِخِلَافِ قِنِّ نَفْسِهِ إذَا وَكَّلَهُ وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَوَكَّلْتُك ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ سَيِّدُهُ فِيهِمَا ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْعَزِلْ) لَكِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ. اهـ.

وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ إيجَابِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلْعِصْيَانِ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا. إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَوْكِيلَ الثَّانِي لَيْسَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي التَّرْتِيبِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَوْكِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَتَصَرَّفُ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنَا ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ جَازَ لَهُمَا التَّوْكِيلُ) هَلْ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ اشْتِرَاطَ نَحْوِ الْقَرَابَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>