للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُقُوعِهِمَا مَعًا أَوْ تَسْلِيمِ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ لَيْسَ عَزْلًا لَهُ فَهَلْ يَبْطُلَانِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ كُلِّ عَقْدٍ مِنْهُمَا تَقْتَضِي فَسْخَ الْوَكَالَةِ فِي الْآخَرِ، أَوْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى لِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ أَوْ النِّكَاحَ فَقَطْ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ دَوَامِ الْمِلْكِ أَوْ يَصِحَّانِ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إنْ تَرَتَّبَا، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ بُطْلَانَهُمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ

(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) مِنْهُ لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) لَهَا كَخَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ عَلَى مَالِ الْمُوَكِّلِ (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِعُذْرِهِ (فَإِنْ تَعَمَّدَ وَلَا غَرَضَ) لَهُ فِي الْإِنْكَارِ (انْعَزَلَ) وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا

(وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا) كَوَكَّلْتَنِي فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكَّلْتُك (أَوْ) فِي (صِفَتِهَا بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتَنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ نَقْدًا) رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ (أَوْ بِعَشَرَةٍ) رَاجِعٌ لِلثَّانِي (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ.

وَصُورَةُ الْأَوْلَى أَنْ يَتَخَاصَمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَمَّا قَبْلَهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ، فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُخَاصَمَةِ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا مُوَكِّلًا بِالنَّظَرِ لِزَعْمِ الْوَكِيلِ

(وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً) مَثَلًا وَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ قَبْلَ التَّلَطُّفِ الْآتِي (بِعِشْرِينَ) وَهِيَ تُسَاوِيهَا، أَوْ أَكْثَرُ (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ) بِالشِّرَاءِ بِهَا (فَقَالَ) الْمُوَكِّلُ (بَلْ إنَّمَا أَذِنْتُ فِي عَشَرَةٍ) وَفِي نُسْخَةٍ بِعَشَرَةٍ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ إذْنِهِ (وَ) حِينَئِذٍ فَإِذَا (حَلَفَ) الْمُوَكِّلُ أَنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَذَا ذَكَرُوهُ وَهَلْ يَكْفِي حَلِفُهُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ.

وَالْجَامِعُ أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ، أَوْ عَشَرَةٍ كَادِّعَاءِ الْبَيْعِ بِعِشْرِينَ، أَوْ بِعَشَرَةٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ، وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ نَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ، وَثَمَّ فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْمُسْتَلْزِمُ أَنَّ كُلًّا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُهُمَا صَرِيحًا وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ (فَإِنْ) كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ (اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقِيَاسِ عَدَمُ صِحَّةِ قِيَاسِ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وُقُوعُهُمَا مَعًا) أَيْ التَّوْكِيلَيْنِ وَ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَبْطُلَانِ) أَيْ الْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ الْمُتَرَتِّبَانِ عَلَى التَّوْكِيلَيْنِ

(قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي) وَهُوَ وَكَالَةُ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ مَالِكِ الْأَمَةِ وَأَمَّا الْمَانِعُ فَبَيِّنَةٌ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ صِحَّةَ كُلٍّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْمَعِيَّةَ أَوْلَى بِالتَّعَارُضِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبَيْنِ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ لَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، بَلْ فِي عَشَرَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَخُصَّتْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ لِغَرَضٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا) وَمَا أَطْلَقَاهُ فِي التَّدْبِيرِ مِنْ كَوْنِ جَحْدِ الْمُوَكِّلِ عَزْلًا مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى مَا هُنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ. إلَخْ ع ش

(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ لِقَوْلِهِ: نَسِيئَةً وَ (قَوْلُهُ لِلثَّانِي) أَيْ لِقَوْلِهِ بِعِشْرِينَ، (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَعْرَفُ بِحَالِ الْإِذْنِ الصَّادِرِ مِنْهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَصُورَةُ الْأَوْلَى) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ. إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِصِفَةِ الْوَكَالَةِ لَا لِنَفْسِهَا (قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْأُولَى. اهـ. ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اشْتَرَى. إلَخْ) مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى. إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ تُسَاوِيهَا. إلَخْ) أَمَّا إذَا لَمْ تُسَاوِ الْعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَبَاطِلٌ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَلَا تَخَالُفَ، وَلَوْ تَنَازَعَ الْوَكِيلُ وَالْبَائِعُ فَقَالَ الْوَكِيلُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْبَائِعُ الْمَالُ لَك فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يُصَدَّقَ الْبَائِعُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَزَعَمَ) أَيْ قَالَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنَّمَا أَذِنْتُ) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ، أَوْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ. إلَخْ) أَيْ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوَّلًا) أَيْ لَا يَكْفِي، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا لِيَجْمَعَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا فِي التَّحَالُفِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ) يُتَأَمَّلُ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاخْتِلَافُ هُنَا (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمُ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ (يَسْتَلْزِمُهُمَا) أَيْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ أَيْ ذِكْرَهُمَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (هُوَ الْأَقْرَبُ. إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فِي الْأُولَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ: لَا عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) اُنْظُرْهُ فِي إذْنِ الْمُجْبَرِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ

(قَوْلُهُ: إنَّمَا أَذِنْت) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ أَوْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا (قَوْلُهُ: إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ. إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ) -

<<  <  ج: ص:  >  >>