للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا وَالْمَالُ لَهُ (أَوْ قَالَ بَعْدَهُ) أَيْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ الْخَالِي عَنْ تَسْمِيَتِهِ الْمُوَكِّلَ (اشْتَرَيْته) أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ (لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) فِيمَا ذَكَرَهُ أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ كَمَا ذَكَرَهُ.

(فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ، أَوْ التَّصْدِيقِ أَنَّ الْمَالَ وَالشِّرَاءَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الشِّرَاءِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَبَطَلَ الشِّرَاءُ وَحِينَئِذٍ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ بِعِشْرِينَ وَإِلَّا فَهِيَ بِاعْتِرَافِهِ مِلْكٌ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: " بِعَيْنٍ " مَالُ الْمُوَكِّلِ مَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي الْبُطْلَانُ فِي بَعْضِهِ أَيْضًا، فَلَا يُرَدُّ هُنَا وَبِقَوْلِهِ: وَالْمَالُ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ، فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ بَلْ نَوَاهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْغَيْرُ فِي الشِّرَاءِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْبَائِعُ بِأَنْ قَالَ: إنَّمَا اشْتَرَيْت لِنَفْسِك وَالْمَالُ لَك، أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ: لَهُ الْوَكِيلُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْبَتِّ وَإِنَّمَا وَقَوْلَهُ: وَلَا تَكْرَارَ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا. إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ، أَوْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْمَالُ لَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ قَالَ وَالْمَالُ لِي أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمٍ. إلَخْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ لَهُ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَذْكُورُ وَالْأَوْلَى اشْتَرَيْتُهَا أَيْ الْجَارِيَةَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) أَيْ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ شَوْبَرِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَخَرَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِي الْأَوْلَى إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وُجُودِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى. . إلَخْ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ أَيْ بَيِّنَةٌ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعْت تَوْكِيلَهُ وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ؟ . اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِتَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَتَصْدِيقِ الْبَائِعِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمَالَ. إلَخْ. اهـ. وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ. إلَخْ) فِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي وَرَجَّعَ الرَّشِيدِيُّ الضَّمِيرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: بِاعْتِرَافِهِ) أَيْ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ. إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ صَادِقًا فِي اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّلَطُّفِ (قَوْلُهُ: التَّلَطُّفُ الْآتِي) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّلَطُّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ:) أَيْ الْمُصَنِّفِ

(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِهِ. اهـ. سم أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ اقْتَصَرَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ. إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ الْغَيْرِ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ عَدَمُ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ لَا يُقَالُ هُوَ هُنَا صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْعَقْدُ، فَلَا تَسْمِيَةَ فِيهِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ فِي الْعَقْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ بِمَالِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: يَصِحُّ الشِّرَاءُ. إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلِابْنِ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ. إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ الْبَائِعُ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ. اهـ. سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ بِهِ الْبَائِعُ فِي -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِتَأَمُّلٍ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وَجْهِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ) بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ. إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمُرُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَكَالَتَهُ فَإِنْ ادَّعَيَا جَمِيعًا كَفَتْهُ يَمِينٌ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِدَعْوَى، فَلَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ

<<  <  ج: ص:  >  >>