للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ، أَوْ بِأَنْ قَالَ لَهُ: لَسْتَ وَكِيلًا وَلَا بَيِّنَةَ بِالْوَكَالَةِ (حَلَفَ) الْبَائِعُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) لَا عَلَى الْبَتِّ وَلَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَإِنَّمَا فَرَّقْت بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِفَرْضِ الْأُولَى فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ دُونَ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لَا تَتَضَمَّنُ نَفْيَ فِعْلٍ لِغَيْرٍ وَلَا إثْبَاتَهُ فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى ذِكْرِ الْوَكِيلِ لَهُ ذَلِكَ.

وَالثَّانِيَةَ تَتَضَمَّنُ نَفْيَ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ لَهُ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَتَعَيَّنَ الْحَلِفُ فِيهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ لِلْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ الَّذِي أَطْلَقُوهُ (وَ) إذَا حَلَفَ الْبَائِعُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ (وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ) ظَاهِرًا فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْبَائِعِ وَيَغْرَمُ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ (وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ) بِأَنْ نَوَاهُ وَقَالَ بَعْدَهُ اشْتَرَيْتُ لَهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَيَحْلِفُ كَمَا مَرَّ وَيَقَعُ شِرَاؤُهَا لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ وَزَعَمَ شَارِحٌ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ، صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ أَوْ لَا، صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا، رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ.

(وَكَذَا إنْ سَمَّاهُ) فِي الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ (وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ بِأَنْ قَالَ سَمَّيْتَهُ وَلَسْتُ وَكِيلًا عَنْهُ وَحَلَفَ كَمَا ذَكَرَ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَتَلْغُو تَسْمِيَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ وَهَذَا الْخِلَافُ هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك. إلَخْ وَلَا تَكْرَارَ فِيهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَنْكَرَ وُجُودَ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ) أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنَا وَكِيلٌ، أَوْ نَحْوُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَةَ) حَالٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ) وَهُمَا قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ لَهُ إنَّمَا. إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ وَكِيلًا. إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ. إلَخْ) أَيْ وَجَوَابُ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ. إلَخْ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلِفِ وَ (قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ. إلَخْ أَيْ وَعَلَى جَوَابِ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ بَتًّا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا فَرَّقْت. إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّذِي. إلَخْ) نَعْتٌ لِلْحَلِفِ (قَوْلُهُ: أَطْلَقُوهُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ. إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ. إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَقْدَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ الْبَائِعُ (كَمَا مَرَّ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَيْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْمُوَكِّلَ. اهـ.

(قَوْلُهُ بَطَلَ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَزَعَمَ شَارِحٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُلَقِّنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: صَدَّقَهُ الْبَائِعُ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) عَطْفٌ عَلَى كَذَّبَهُ الْبَائِعُ

(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقْت. إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ. اهـ. ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَعْلِ ذَكَرَ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، فَلَا مُخَالَفَةَ (قَوْلُهُ: وَتَلْغُو) فِي أَصْلِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ أَلِفٌ بَعْدَ يَلْغُو. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ قَدَّمَهُ) أَيْ فِي الْفَصْلِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) قَالَ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ النَّاشِئَةِ عَنْ التَّوْكِيلِ مُشِيرًا بِهِ إلَى رَدِّ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَلِفَ عَلَى نَفْيِ تَوْكِيلٍ مُطْلَقٍ وَلَا نَفْيِ عِلْمٍ مُطْلَقٍ، بَلْ نَفْيُ وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ نَاشِئَةٍ عَنْ تَوْكِيلٍ فَيَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى ذِكْرِ الْوَكِيلِ لَهُ ذَلِكَ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ لِلْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ الَّذِي أَطْلَقُوهُ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ مَا نَصُّهُ: اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ وَفَسَّرَ التَّكْذِيبَ بِأَنْ يَقُولَ إنَّمَا اشْتَرَيْت لِنَفْسِك وَالْمَالُ لَك وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّكْذِيبَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ هُوَ نَفْيَ عِلْمٍ حَتَّى يَحْلِفَ قَائِلُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، بَلْ صِيغَةُ بَتٍّ وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّ تَعْبِيرَهُ بِالتَّكْذِيبِ يَنْفِي التَّفْسِيرَ بِنَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لِلْعِلْمِ لَيْسَ بِمُصَدَّقٍ وَلَا بِمُكَذَّبٍ وَعَبَّرَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَنْكَرَ وَهُوَ أَخَفُّ فِي الِاعْتِرَاضِ

الثَّانِي أَنَّهُ مَعَ هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَسْتَقِيمُ الِاقْتِصَارُ فِي التَّحْلِيفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ، بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْمَالِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ وَلَكِنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ كَانَ كَافِيًا فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ، بَلْ أَقُولُ لَوْ أَنْكَرَ كَوْنَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْوَكَالَةِ كَانَ كَافِيًا أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ إنَّمَا اشْتَرَيْت بِمَالِك حَلَفَ عَلَى الثَّانِي كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فَتَلَخَّصَ أَنَّ التَّكْذِيبَ عَلَيْهِ أَقْسَامٌ فَتَأَمَّلْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ) كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ إلَخْ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنْ يَمْنَعُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>