للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ فِي بَعْضِ الْأَقْسَامِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ الْمَحَلَّيْنِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ أَعَادَهُ هُنَا اسْتِيفَاءً لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ (وَإِنْ) اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَ (صَدَّقَهُ) الْبَائِعُ عَلَى الْوَكَالَةِ، أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ.

(بَطَلَ الشِّرَاءُ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ (وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ، إنْ صَدَّقَ فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ بِهِمَا جَمِيعًا لِيَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك أَمَرَك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَالْمُوَكِّلُ إنْ كُنْتُ أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْوَكِيلِ فَحِينَئِذٍ

(يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ مِمَّنْ يَظُنُّ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ لَأُطِيعَ (أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ) أَيْ يَتَلَطَّفَ بِهِ (لِيَقُولَ الْوَكِيلُ) إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا (بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا وَيَقُولُ هُوَ اشْتَرَيْت) وَإِنَّمَا نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ وَ (لِتَحِلَّ لَهُ) بَاطِنًا إنْ صُدِّقَ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ بِعِشْرِينَ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ، أَوْ كَذِبِهِ لِلضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَبِعْتُك إنْ شِئْتَ، وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ جَزْمًا

ــ

[حاشية الشرواني]

الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ. إلَخْ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ، أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ. إلَخْ لَا فِيمَا إذَا سَمَّاهُ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ هُنَا، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فَنَافِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ خَصَّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ نَظِيرَهُ فِي السَّابِقِ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ تَوْجِيهِ ع ش ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا. إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ قِيَامَ الْحُجَّةِ بِالْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ. إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ. اهـ. سم أَيْ فَفِي الْوَاقِعِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك. . إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ. إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بِهَا الْحُجَّةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ: إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ (قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: إنْ صُدِّقَ) أَيْ الْوَكِيلُ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لِيَقُولَ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ. ع ش أَيْ وَلِيَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِيَرْجِعَ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ. إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي اعْتِقَادِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ. إلَخْ) فَتَقْيِيدُ الْأَصْحَابِ بِالْقَاضِي لَعَلَّهُ لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الِامْتِثَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) مَالَ إلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ م ر الثَّانِي. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ. إلَخْ) وَلَيْسَ لَنَا بَيْعٌ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ إلَّا فِي هَذَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ. اهـ. سم أَيْ فَقَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ. إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْتَحَبُّ. إلَخْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَهُ فَيُسْتَحَبُّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اخْتِصَاصُ قَوْلِهِ: فِي الْأَصَحِّ بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ. إلَخْ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ.

(قَوْلُهُ وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ ش (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا. إلَخْ) هَلْ يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا، فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى الثَّانِي وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ لَا لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَبِعْتُك إنْ شِئْت) قَدْ يُشْكِلُ التَّنْظِيرُ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْفَرْقِ فِيهِ بَيْنَ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ وَتَأْخِيرِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ جَزْمًا) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>