للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذْ هُوَ الْمُرَادُ بِالْقَيِّمِ حَيْثُ أَطْلَقَ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ بِهِ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَرُدُّهُ تَسْمِيَتُهُ يَتِيمًا إذْ هُوَ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ وَالْوَصِيُّ يَأْتِي فِي بَابِهِ فَتَعَيَّنَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ (يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَقُبِلَ فِي الْإِنْفَاقِ اللَّائِقِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّهُمَا كَالْقَيِّمِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ خَالَفَهُ السُّبْكِيُّ فَجَزَمَ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ عَدْلٌ أَمِينٌ ادَّعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ وَوُجِّهَ جَزْمًا فِي الْوَصِيِّ بِعَدَمِ قَبُولِهِ وَحِكَايَتِهِ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْقَيِّمِ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَاضِي لَا نَائِبِهِ فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْوَصِيِّ

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعٍ) وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَشَرِيكٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ (أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ فِي الْحَلِفِ لَا تُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا ذَمَّ فِيهِ، يُعْتَدُّ بِهِ عَاجِلًا وَلَا آجِلًا (وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلَهُ) مِنْ الْأُمَنَاءِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَغَيْرِهِمْ كَالْمُسْتَعِيرِ (فِي الرَّدِّ) أَوْ الدَّفْعِ كَالْمَدِينِ (ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يُمْسِكَهُ لِلْإِشْهَادِ وَيُغْتَفَرُ لَهُ إمْسَاكُهُ هَذِهِ اللَّحْظَةَ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبًا فَوْرًا لِلضَّرُورَةِ، هَذَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ أَيْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ الْأَصُونِيُّ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ

(وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) لِآخَرَ عَلَيْهِ، أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْغَيْرِ (وَكَّلَنِي الْمُسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَالِهِ عِنْدَك مِنْ دَيْنٍ) اسْتِعْمَالُ عِنْدَ فِي الدَّيْنِ تَغْلِيبًا بَلْ وَحْدَهُ صَحِيحٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ (أَوْ عَيْنٍ وَصَدَّقَهُ) الَّذِي عِنْدَهُ ذَلِكَ (فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحِقٌّ بِزَعْمِهِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا ذُكِرَ فِي الْعَيْنِ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ لَهُ فِي قَبْضِهَا بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

دُونَ الْقَرْضِ

(قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي) إلَى قَوْلِهِ: وَوَجْهٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ (وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: إذْ هُوَ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ) مُرَادُ مَنْ فَسَّرَ الْيَتِيمَ هُنَا بِمَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ أَنَّ قَيِّمَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ فَقْدِهِمَا وَلَا دَخْلَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ الْأَصْلِ، فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْقَيِّمِ (قَوْلُهُ: وَلِيُّ الْمَجْنُونِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْيَتِيمَ (قَوْلُهُ: وَقُبِلَ) أَيْ قَوْلُ الْقَيِّمِ (قَوْلُهُ: لِعُسْرٍ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقُبِلَ (قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ. إلَخْ) أَيْ بِالْقَبُولِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَبَعًا لِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا أَيْ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْ فِي الْقَبُولِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَمِينٌ ادَّعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ أَيْ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ فِي الْمُشَبَّهِ كَالْمُشَبَّهِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَوَجْهُ جَزْمِهِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحِكَايَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى جَزْمِهِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْوَصِيِّ) هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْوَصِيَّ نَائِبُ الْأَبِ، أَوْ الْجَدِّ، وَهُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنْ الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَرُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّأْخِيرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: كَشَرِيكٍ. إلَخْ) أَيْ وَجَابٍ (قَوْلُهُ: لَا حَاجَةَ. إلَخْ) أَيْ لِنَحْوِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: عَاجِلًا. إلَخْ) بَلْ قَدْ يُنْدَبُ الْحَلِفُ فِيمَا لَوْ كَانَ صَادِقًا وَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ حَلِفِهِ فَوَاتُ حَقٍّ لَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا طُولِبَ الْقَابِضُ بِهِ ثَانِيًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ. إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِالْغَاصِبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْجَزْمِ بِجَوَازِ الْإِمْسَاكِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا. إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ فَفِي الْإِمْسَاكِ خِلَافٌ فَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ هـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَاضٍ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ كَالْمَالِكِيِّ فَيَسْأَلُهُ هَلْ هُوَ غَصْبٌ، أَوْ لَا؟ . اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ. إلَخْ) قَدْ مَرَّ رَدُّهُ آنِفًا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ. إلَخْ

قَوْلُ الْمَتْنِ (رَجُلٌ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: لِآخَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَبْضِ مَالِهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا) أَيْ لِلْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: بَلْ وَحْدَهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَغْلِيبٍ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُحِقٌّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: حَتَّى لَا يُنَافِيَ إلَى وَإِذَا دَفَعَ وَقَوْلَهُ: وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ وَقَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ. إلَخْ) أَيْ الرَّجُلَ وَ (قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ) أَيْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا ظَنَّ. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَصَدَّقَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُقُوعَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْقَابِضُ هُوَ بَائِعُ الْعَبْدِ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ قَبْضَهُ يَقَعُ عَنْ الْآذِنِ ثُمَّ يَحْتَاجُ هُوَ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ عَنْ الثَّمَنِ بِشَرْطِهِ كَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْآذِنَ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ قَبْضَهُ يَقَعُ عَنْ الْبَيْعِ أَيْضًا فَفِيهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضُ؛ لِأَنَّهُ قَبْضٌ عَنْ الْآذِنِ وَقَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا قَبَضَ عَنْ الْآذِنِ صَارَ مَأْذُونًا فِي قَبْضِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا عَنْ الثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: لِآخَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَنْبَغِي. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا ظَنَّ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَصَدَّقَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُقُوعَ الصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>