للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى لَا يُنَافِيَ قَوْلَهُمْ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْعَيْنِ لِمُدَّعِي وَكَالَةٍ لَمْ يُثْبِتْهَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ لِظُهُورِ الْمُرَادِ مَعَ النَّظَرِ لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ عَيْنًا اسْتَرَدَّهَا إنْ بَقِيَتْ وَإِلَّا غَرِمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي هَذَا إنْ لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ وَإِلَّا فَإِنْ غَرِمَهُ لَمْ يَرْجِعْ، أَوْ الدَّافِعَ رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِهِ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ وَمَالُهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِحَقِّهِ، أَوْ دَيْنًا طَالَبَ الدَّافِعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَإِذَا غَرِمَ الدَّافِعُ فَإِنْ بَقِيَ الْمَدْفُوعُ عِنْدَ الْقَابِضِ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا وَإِلَّا فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ غَرِمَهُ وَإِلَّا فَلَا (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) الدَّفْعُ إلَيْهِ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُنْكِرُ فَيَغْرَمُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَكُنْ تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ

(وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك) وَقَبِلْت الْحَوَالَةَ (وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ وَهُنَا لَهُ تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ إلَيْهِ

(قُلْت: وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ، أَوْ دَيْنٌ لِمَيِّتٍ (أَنَا وَارِثُهُ) الْمُسْتَغْرِقُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى أَنَّ أَنَا وَارِثُهُ صِيغَةُ حَصْرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِقَرِينَةِ قَوِيَّةٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يُنَافِيَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْعَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ حُمِلَ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَفَعَ. إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ وَكَالَةَ الرَّجُلِ الْقَابِضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّهَا) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ أَخَذَهَا، أَوْ أَخَذَهَا الدَّافِعُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْآخَرِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّ الظَّالِمَ غَيْرُهُمَا، فَلَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى ظَالِمِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَرِمَهُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ الْقَابِضُ (قَوْلُهُ: أَوْ الدَّافِعَ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ النَّصْبِ فِي غَرِمَهُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ وَكَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ إنْ شَرَطَ الضَّمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَابِضُ إنْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ أَيْ الْوَكَالَةَ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ) أَيْ الدَّافِعَ (وَمَالُهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ يَجُوزُ لِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ كَمَا لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ الْآخَرَ (قَوْلُهُ بِحَقِّهِ) أَيْ بَدَلَ حَقِّهِ ظَفَرًا (قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنًا) عَطْفٌ عَلَى عَيْنًا (قَوْلُهُ: طَالَبَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ فَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ (قَوْلُهُ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ظَلَمَهُ وَقَدْ ظَفِرَ بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ. إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ قَالَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَأَقَرَّهُ سم هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ. (قَوْلُهُ: الدَّفْعُ إلَيْهِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ النُّكُولَ) أَيْ نُكُولَ الْآخَرِ عَنْ الْحَلِفِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَدَّقَهُ) أَيْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْدِيقُ الظَّاهِرِيُّ خِلَافًا لِمَا فِي السَّيِّدِ عُمَرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْدِيقُ الْبَاطِنِيُّ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ. إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ. إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّصْدِيقِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ التَّصْدِيقُ الْبَاطِنِيُّ، وَإِنْ أَشْعَرَ قَوْلُهُ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ. إلَخْ بِإِرَادَةِ الظَّاهِرِيِّ وَالْفَرْقُ عَدَمُ الرُّجُوعِ هُنَا مَعَ إنْكَارِ الدَّائِنِ الْحَوَالَةَ وَالرُّجُوعِ هُنَاكَ عِنْدَ تَبَيُّنِ حَيَاةِ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَذَّبَهُ (لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْحَوَالَةِ (تَحْلِيفُهُ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَفَعَ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا فِي الشَّامِلِ إلَى أَوْ وَصِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي. إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ يُقَالُ هُنَا إلَّا أَنَّ شَرْطَ الدَّفْعِ الضَّمَانُ عَلَى الْقَابِضِ إنْ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمُغْنِي، وَكَلَامُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا

(قَوْلُهُ الْمُسْتَغْرِقُ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اسْتَرَدَّهَا) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ وَقَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ الرَّجُلِ وَالْآخَرِ ش (قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَزَادَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ إلَّا أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ، أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ أَيْ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ.

، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ غَرِمَ الدَّافِعُ ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّيْنِ وَكَذَا فِي الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ لَكِنْ لَهُ تَغْرِيمُ الْقَابِضِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَذَّبَهُ ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي. إلَخْ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَفِيٌّ. إلَخْ) وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت وَإِنْ قَالَ أَنَا وَارِثُهُ وَصَدَّقَهُ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ بَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَيْ فِي صُورَةِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ حَيًّا وَطَالَبَهُ رَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ وَجَحْدُ الْمُحِيلِ الْحَوَالَةَ كَجَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ عَلَى أَنَّ مَا قَبَضَهُ صَارَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>