للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَحْلِيفُهُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ (أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ) حِسًّا، أَوْ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِدُونِهِ كَذِبٌ (فَلَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ الَّذِي فِي هَذَا الْكِيسِ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ (لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا) وَأَطْلَقَ (فَلَغْوٌ) .

أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلْفٍ فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مُسْتَعْمَلٌ فَكَانَ قَوْلُهُ فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ مُتَمَحِّضًا لِلرَّفْعِ فَأُلْغِيَ بِخِلَافِ الِاقْتِصَارِ عَلَى لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ حَيْثُ لَا عَهْدَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ: الَّذِي فِي الْكِيسِ بَيَانًا لَا رَافِعًا وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ ذِكْرِ الَّذِي وَحَذْفِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا نَقَلَ فَرْقًا هَذَا أَوْضَحُ مِنْهُ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهِمَا ثُمَّ هَذَا فِي نَحْوِيٍّ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا جَرَيَانُهُ فِي عَامِّيٍّ صِرْفٍ فَبَعِيدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِفْسَارُهُ وَالْعَمَلُ بِإِرَادَتِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَلَا قَرِينَةَ، بَلْ قَرِينَةُ أَصْلِ الْبَرَاءَةِ تُؤَيِّدُ الْإِلْغَاءَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِاسْتِحَالَةِ مِلْكِهَا وَاسْتِحْقَاقِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، أَوْ وَقْفٍ صَحَّ لِإِمْكَانِهِ (فَإِنْ قَالَ) عَلَيَّ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ (بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا) كَذَا (وَجَبَ) لِإِمْكَانِهِ وَسَبَبِيَّتِهَا لِإِتْلَافِ بَعْضِهَا، أَوْ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهَا وَيُحْمَلُ مَالِكُهَا فِي كَلَامِهِ عَلَى مَالِكِهَا حَالَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ قُبِلَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا بَلْ يَسْتَفْسِرُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ رَجَعَ فِيهِ لِوَارِثِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مِلْكَيْهِمَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الْمُقِرِّ (قَوْلُهُ: حِسًّا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَأَمَّا الثَّانِي (قَوْلُهُ: حِسًّا، أَوْ شَرْعًا) أَيْ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ فِيهِ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: حِسًّا وَشَرْعًا فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ وَشَرْعًا بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَا فُرِّعَ عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَإِنَّ الْمُنْتَفَى فِيهِ نَفْسُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ لَهُ إيَّاهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَلْفِ. إلَخْ) مِثَالٌ لِتَكْذِيبِ الْحِسِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ مِثَالٌ لِتَكْذِيبِ الشَّرْعِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ) أَيْ فَلَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ الْمِثَالُ الْأَوَّلُ أَيْ وَجْهُ إلْغَائِهِ (قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ) أَيْ لِاسْتِحَالَةِ مَمْلُوكِيَّةِ الْمَعْدُومِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ قَوْلُهُ: فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ. إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّ وَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ وَأَنَّهُ قَيْدٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) الْمَسَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ. إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: ذَكَرَ الَّذِي) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ هَذَا (قَوْلُهُ: أَوْضَحُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ الِاسْتِفْسَارُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْمَلْ بِهِ) أَيْ بِالْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ الْمُمْكِنَ وَالْمُسْتَحِيلَ (قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقُهَا) مِنْ عَطْفِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اسْتِحْقَاقِهَا لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهَا لِلْمِلْكِ حَالًا وَمَآلًا وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا تَعَاطِي السَّبَبِ كَبَيْعٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَمَّا الْإِقْرَارُ لِخَيْلٍ مُسَبَّلَةٍ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَالْإِقْرَارِ لِمَقْبَرَةٍ، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَقَفَ عَلَيْهَا، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ مُعْتَمَدٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً. إلَخْ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا، أَوْ هُنَاكَ فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَوَّلًا، فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافٍ مَعَ الِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: أَيْ الْمَتْنِ بِسَبْيِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لِمَالِكِهَا بَدَلٌ مِنْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: عَلَيَّ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ كَانَ الدَّاعِي لَهُ إلَى ذِكْرِ هَذَا فِي التَّصْوِيرِ مُجَارَاةُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ لِمَالِكِهَا بِسَبَبِهَا أَلْفٌ. اهـ. عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَالْإِعْرَابُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ مَاتَ إلَى، وَلَيْسَ (قَوْلُهُ: وَسَبَبِيَّتُهَا الْإِتْلَافُ. إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهَا) بِإِجَارَةٍ، أَوْ غَصْبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ) أَيْ كَأَنْ قَالَ أَرَدْت مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ الْآنَ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ كَوْنِهَا فِي مِلْكِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ قُبِلَ) وَلِمَالِكِهَا حَالًا تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا) بَلْ قَالَ عَلَيَّ بِسَبَبِ هَذِهِ الدَّابَّةِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُهَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حِسًّا أَوْ شَرْعًا) فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ، فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ حِسًّا وَشَرْعًا: بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ فَلِاسْتِحَالَةَ مِلْكِهَا أَوْ اسْتِحْقَاقِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ إلَخْ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ، فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ، نَعَمْ إنَّ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا أَوْ هُنَاكَ، فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِهِ مَعَ الِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر.

(قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَيْ الْمَتْنِ بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ. (قَوْلُهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِمَالِكِهَا، بَلْ قَالَ: بِسَبَبِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا، بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا، بَلْ يُسْأَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>