فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا إبْهَامُ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ إقْرَارَهُ بِمُعَيَّنٍ هُوَ هَذِهِ الدَّابَّةُ صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ مَعْلُومًا تَبَعًا فَاكْتَفَى بِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلَدِ لِأَنَّهَا، وَإِنْ عُيِّنَتْ لَيْسَتْ سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَلَمْ تَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيٍّ ثُمَّ اسْتَرَقَّ، أَوْ بَعْدَ الرِّقِّ وَأَسْنَدَهُ لِحَالَةِ الْحِرَابَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ لِسَيِّدِهِ أَيْ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ فَيْءٌ (وَإِنْ قَالَ لِحَمْلِ هَذَا كَذَا) عَلَيَّ، أَوْ عِنْدِي (بِإِرْثٍ) مِنْ نَحْوِ أَبِيهِ (أَوْ وَصِيَّةٍ) لَهُ (لَزِمَهُ) لِإِمْكَانِهِ وَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ وَلِيُّ الْحَمْلِ إذَا وُضِعَ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ الِاسْتِحْقَاقِ مُطْلَقًا أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حِينِ ذَلِكَ وَهِيَ فِرَاشٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ
(وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ) كَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ (فَلَغْوٌ) ذَلِكَ الْإِسْنَادُ لِاسْتِحَالَتِهِ دُونَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَا يَبْطُلُ مَا عَقِبَهُ بِهِ، وَكَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَمَّا لَوْ قَالَ بَاعَنِي كَذَا بِأَلْفٍ فَالْإِقْرَارُ نَفْسُهُ هُوَ اللَّغْوُ كَبَاعَنِي خَمْرًا بِأَلْفٍ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْته يُجْمَعُ بَيْنَ إطْلَاقِ جَمْعِ إلْغَاءِ الْإِقْرَارِ، وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْمَتْنِ وَآخَرِينَ إلْغَاءُ الْإِسْنَادِ وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَتَوْهِيمِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَتْنِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْجِيهُ مَا فِيهِمَا بِإِطْلَاقِهِ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ لِلْإِقْرَارِ لَهُ لَوْلَا تَقْدِيرُ احْتِمَالٍ بَعِيدٍ وَتَقْدِيرُهُ: إنَّمَا يَحْسُنُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّقْيِيدِ بِجِهَةٍ مُسْتَحِيلَةٍ بِخِلَافِ أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ تَلْغِيهِ فَعَمِلَ بِهِ وَأَسْقَطَ مِنْهُ الْمُبْطِلَ وَهَذَا مَعْنًى ظَاهِرٌ يَصِحُّ الِاسْتِمْسَاكُ بِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: بِسَبَبِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا، بَلْ يَسْأَلُهُ وَيَحْكُمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ مَالِكِهَا كَأَنْ تَكُونَ أَتْلَفَتْ شَيْئًا عَلَى إنْسَانٍ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ اهـ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ مَا مَرَّ. إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا، وَإِنْ عُيِّنَتْ. إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ، وَإِنْ عَيَّنَهَا فِي إقْرَارِهِ لَمْ يَجْعَلْهَا سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ كَالدَّابَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا لِمُجَرَّدِ التَّعْرِيفِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهَا سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ كَالدَّابَّةِ يَأْتِي فِيهَا أَحْكَامُهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَرَقَّ) أَيْ الْحَرْبِيُّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ. إلَخْ) وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السَّيْرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ وَصِيَّةٍ) أَيْ مَقْبُولَةٍ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِمَّا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: نَظِيرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا أُسْنِدَ إلَيْهِ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ لِوَرَثَةِ مُورِثِهِ، أَوْ وَرَثَةِ الْمُوصِي، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّا أُسْنِدَ إلَيْهِ، أَوْ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اسْتَحَقَّ وَكَذَا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ فِرَاشًا ثُمَّ إنْ اسْتَحَقَّ بِوَصِيَّةٍ فَلَهُ الْكُلُّ، أَوْ إرْثٌ مِنْ الْأَبِ، وَهُوَ ذَكَرٌ فَكَذَلِكَ، أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ إذَا أَسْنَدَهُ إلَى وَصِيَّةٍ وَأَثْلَاثًا إنْ أَسْنَدَهُ إلَى إرْثٍ فَاقْتَضَتْ جِهَتُهُ ذَلِكَ فَإِنْ اقْتَضَتْ التَّسْوِيَةَ كَوَلَدَيْ أُمٍّ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الثُّلُثِ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِرْثَ سَأَلْنَاهُ عَنْ الْجِهَةِ وَعَلِمْنَا بِمُقْتَضَاهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالتَّسْوِيَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَحَقَّ. إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر فَكَذَلِكَ أَيْ لَهُ الْكُلُّ حَيْثُ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَا وَارِثَ غَيْرُهُ. اهـ. زَادَ ع ش وَقَوْلُهُ: م ر، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مُعْتَمَدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ سَبَبُهُ كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا، أَوْ لَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَغْوٌ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ لِاسْتِحَالَتِهِ دُونَ الْإِقْرَارِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ فَلَغْوٌ أَيْ الْإِقْرَارُ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ بِذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي فِي الشَّرْحَيْنِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ وَالثَّانِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ لِلْإِقْرَارِ لَهُ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ إلَى فَإِنْ قُلْت: ع ش قَوْلُهُ: م ر وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ: أَيْ الْإِقْرَارُ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كُلُّهُ عَلَى أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَاعَنِي) أَيْ الْحَمْلُ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ بِحَمْلِ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمُنَافِي وَحَمْلِ بُطْلَانِ الْإِسْنَادِ فَقَطْ عَلَى تَأْخِيرِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْمَتْنِ) وَفِي التَّعْبِيرِ بِالصَّرَاحَةِ مُبَالَغَةٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَالصَّرِيحِ لِمَزِيدِ ظُهُورِهِ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ صَرْفِهِ الْمَتْنَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَحَمْلُهُ عَلَى أَنَّ اللَّاغِيَ الْإِسْنَادُ فَقَطْ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَآخَرِينَ) أَيْ وَإِطْلَاقُ جَمْعٍ آخَرِينَ (قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَقْرِيرُهُ بِالرَّاءِ بَدَلَ الدَّالِ قَالَ ع ش أَيْ إثْبَاتُ مَا قَالَهُ الْمُقِرُّ. اهـ. (قَوْلُهُ فَعَمِلَ بِهِ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: وَأُسْقِطَ مِنْهُ الْمُبْطِلُ) أَيْ قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ اهـ. (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْته يُجْمَعُ بَيْنَ إطْلَاقِ جَمْعٍ إلْغَاءَ الْإِقْرَارِ إلَخْ) اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا الْجَمْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمِ كَوْنِ اللَّاغِي الْإِسْنَادَ دُونَ الْإِقْرَارِ اهـ. وَأَقُولُ: هُوَ اعْتِرَاضٌ عَجِيبٌ فَأَيُّ مَحْذُورٍ فِي ذَلِكَ التَّسْلِيمِ فِي الْجُمْلَةِ، حَتَّى يَقْتَضِيَ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْجَمْعِ؟ ، فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ الصَّحِيحِ، نَعَمْ قَدْ يُسْتَشْكَلُ حَمْلُ الشَّارِحِ أَوَّلًا الْمَتْنَ عَلَى أَنَّ اللَّاغِيَ الْإِسْنَادُ مَعَ قَوْلِهِ، وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْمَتْنِ، إذْ مَعَ صَرَاحَتِهِ كَيْفَ يَتَأَتَّى حَمْلُهُ عَلَى لَغْوِ الْإِسْنَادِ؟ وَالْجَوَابُ فِي التَّعْبِيرِ بِالصَّرَاحَةِ مُبَالَغَةٌ، وَالْمُرَادُ