للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الْفَرْقِ فَتَغْلِيظُ الْمُصَنِّفِ فِي فَهْمِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ أَنَّ الْإِقْرَارَ هُوَ اللَّغْوُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ.

وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ لِقِنٍّ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ عُلِمَتْ حِرَابَتِهِ وَمِلْكُهُ قُبِلَ لِمَا مَرَّ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ اُحْتُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ لِنُدْرَتِهِ فَإِنْ قُلْت: يَأْتِي الْحَمْلُ عَلَى الْمُمْكِنِ وَإِنْ نَدَرَ وَهَذَا يُنَافِي عَدَّهُمْ مَا ذُكِرَ مُسْتَحِيلًا شَرْعًا قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا قَامَ مَانِعٌ بِالْمُقَرِّ لَهُ حَالَةَ الْإِقْرَارِ مِنْ صِحَّةِ وُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ فَعَدُّوهُ مُسْتَحِيلًا نَظَرًا لِذَلِكَ وَثَمَّ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ حَالَةَ الْإِقْرَارِ كَذَلِكَ فَنَظَرُوا لِإِمْكَانِ مِلْكِهِ، وَإِنْ نَدَرَ وَأَنْ يَثْبُتَ لَهُ دَيْنٌ بِنَحْوِ صَدَاقٍ أَوْ خُلْعٍ، أَوْ جِنَايَةٍ فَيُقِرُّ بِهِ لِغَيْرِهِ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ جَرَيَانِ نَاقِلٍ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ

(وَإِنْ أَطْلَقَ) الْإِقْرَارَ لَهُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى شَيْءٍ (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ نَدَرَ كَوَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ حَمْلًا لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ هَذَا إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَإِلَّا اسْتَفْسَرَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمَقِيسِ وَبَيْنَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَتَغْلِيظُ الْمُصَنِّفِ. إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَرْتَابُ مُنْصِفٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فِي احْتِمَالِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِمَا فَهِمَهُ النَّوَوِيُّ، بَلْ فِي ظُهُورِهَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُحَدِّثُ عَنْهُ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ لَيْسَ إلَّا الْإِقْرَارَ وَلَا شُبْهَةَ لِعَاقِلٍ فِي كَوْنِ ذَلِكَ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ لَا الْإِسْنَادُ فَقَطْ فَالْحُكْمُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى النَّوَوِيِّ بِالْوَهْمِ فِي هَذَا الْفَهْمِ هُوَ الْوَهْمُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا. إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ إنْ لَا يُكَذِّبَهُ الشَّرْعُ كَالْحِسِّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنَّ مَحِلَّهُ) أَيْ كَوْنُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا (قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ قُبِلَ الِاسْتِرْقَاقُ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ لِحَمْلِ هِنْدٍ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ حِرَابَتِهِ وَمِلْكُهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي صُورَةِ احْتِمَالِ حِرَابَتِهِ وَمِلْكِهِ قُبِلَ (قَوْلُهُ: قَامَ مَانِعٌ. إلَخْ) لَعَلَّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ أَهْلِيَّةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَهُ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِيمَا مَضَى (قَوْلُهُ: وَثَمَّ) أَيْ فِي صُورَةِ عِلْمِ حِرَابَتِهِ وَمِلْكِهِ قُبِلَ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَثْبُتَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يُقِرَّ. إلَخْ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِعَيْنٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَإِنْ أَرَادَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ لِاسْتِحَالَةِ أَنَّ خُصُوصَ مَا يَخُصُّهُ بِالْإِرْثِ لِلْغَيْرِ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي فِي فِي دَارِي الَّتِي وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اسْتَفْسَرَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ انْفَصَلَ الْحَمْلُ مَيِّتًا، فَلَا شَيْءَ لَهُ لِلشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ فَيُسْأَلُ الْقَاضِي الْمُقِرَّ حَبْسُهُ عَنْ جِهَةِ إقْرَارِهِ مِنْ إرْثٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ لِيَصِلَ الْحَقُّ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ بَطَلَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ أَلْقَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا جُعِلَ الْمَالُ لِلْحَيِّ إذْ الْمَيِّتُ كَالْمَعْدُومِ، وَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَفِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْمُخْتَصَرِ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ حِينَ الْإِقْرَارِ. انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ أَيْ وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ: لِمُسْتَحِقِّهِ، وَهُوَ وَرَثَةُ أَبِي الْحَمْلِ إنْ قَالَ أَسْتَحِقّهُ بِإِرْثٍ وَوَرَثَةُ الْمُوصِي إنْ قَالَ بِوَصِيَّةٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ الَّتِي مَرَّتْ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ. إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْإِقْرَارُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّهُ كَالصَّرِيحِ لِمَزِيدِ ظُهُورِهِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي إمْكَانَ صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ فَتَغْلِيظُ الْمُصَنِّفِ فِي فَهْمِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ: أَنَّ الْإِقْرَارَ هُوَ اللَّغْوُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ.) أَقُولُ: عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ مَا نَصُّهُ: فَلَوْ قَالَ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا فَلَغْوٌ وَلَوْ قَالَ: بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَوْ قَالَ: لِحَمْلِ فُلَانَةَ كَذَا بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ يَلْزَمُهُ، وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُفْرَضُ فِي حَقِّهِ، فَهُوَ لَغْوٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ اهـ. وَلَا يَرْتَابُ مُنْصِفٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فِي احْتِمَالِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِمَا فَهِمَهُ النَّوَوِيُّ، بَلْ فِي ظُهُورِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ سَابِقَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُفْرَضُ فِي حَقِّهِ، فَهُوَ لَغْوٌ وَلَاحِقُهُ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِقْرَارِ وَمَا لَا يَلْزَمُ، وَالْمُحَدَّثُ عَنْهُ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ لَيْسَ إلَّا الْإِقْرَارُ، وَلَا شُبْهَةَ لِعَاقِلٍ فِي كَوْنِ ذَلِكَ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ لَا الْإِسْنَادُ فَقَطْ، وَأَمَّا كَلَامُ الشَّرْحَيْنِ فَلَا يُوجِبُ إرَادَةَ الْمُحَرَّرِ وَمَا يُوَافِقُهُمَا لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمَا صَرِيحًا، فَمُوَافَقَتُهُ لَهُمَا غَيْرُ لَازِمَةٍ، فَالْحُكْمُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى النَّوَوِيِّ بِالْوَهْمِ فِي هَذَا الْفَهْمِ هُوَ الْوَهْمُ فَتَدَبَّرْ. وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ سَبَبَ إخْرَاجِ هَذَا عَنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا يُرْفَعُ لِذَاتِهِ، بِأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُتَنَافِيًا فِي نَفْسِهِ، بِخِلَافِ هَذَا إذْ لَا تَنَافِيَ فِي الْكَلَامِ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْخَلَلُ لِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ هُنَا لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ السَّبَبِ فِي الْوَاقِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الشَّرْعُ كَالْحِسِّ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَثْبُتَ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يُقِرَّ ش. (قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَرِدْ الْإِقْرَارُ بِهَا، بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي أَوَّلَ فَصْلٍ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ عَنْ الْأَنْوَارِ فِي الدَّارِ الَّتِي وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ أَنَّهُ إقْرَارٌ، وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِلْإِقْرَارِ عَقِبَ الْإِرْثِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ وَارِثُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>