للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَّرَدَ الْعُرْفُ فِي اسْتِعْمَالِهَا مُرَادًا مِنْهَا ذَلِكَ وَهَذَا لَا شَكَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظٍ لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ فِي قَصْدِهِ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ أَحَدٌ تَيْنَكَ الصِّيغَتَيْنِ (فَقَالَ) مَعَ مِائَةٍ، أَوْ (زِنْ، أَوْ خُذْ أَوْ زِنْهُ، أَوْ خُذْهُ، أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ، أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك) أَوْ هُوَ صِحَاحٌ، أَوْ مُكَسَّرَةٌ (فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْتِزَامٍ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِهْزَاءِ وَكَذَا مَهْمَا قُلْت عِنْدِي

(وَلَوْ قَالَ) فِي جَوَابِ لِي عَلَيْك أَلْفٌ (بَلَى، أَوْ نَعَمْ، أَوْ صَدَقْتَ) ، أَوْ أَجَلْ، أَوْ جَيْرِ، أَوْ إيْ بِالْكَسْرِ (أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ) أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهُ (أَوْ قَضَيْته) أَوْ قَضَيْتُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي أَقْضِي غَدًا (أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ) أَوْ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ (فَهُوَ إقْرَارٌ) لِأَنَّ السِّتَّةَ الْأُوَلَ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّصْدِيقِ نَعَمْ لَوْ اقْتَرَنَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ قَرِينَةُ اسْتِهْزَاءٍ كَإِيرَادِ كَلَامِهِ بِنَحْوِ ضَحِكٍ وَهَزِّ رَأْسٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعَجُّبِ وَالْإِنْكَارِ أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُقِرًّا عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ لِلرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَمَيْلُهُمَا إلَيْهِ.

لَكِنْ رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِضَعْفِ الْقَرِينَةِ لَا لِكَوْنِهِ تَعْقِيبًا لِلْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا مُقَارَنَةٌ، فَلَا رَفْعَ فِيهَا وَلِأَنَّ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ اعْتِرَافٌ بِالْأَصْلِ، وَلَوْ حَذَفَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِاحْتِمَالِهِ الْإِبْرَاءَ مِنْ الدَّعْوَى وَهُوَ لَغْوٌ وَكَذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْهُ، أَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ وَهِيَ حِيلَةٌ لِدَعْوَى الْبَرَاءَةِ مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ الِالْتِزَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ يَعُودُ لِلتَّلَفِ الْمُدَّعَى بِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ لَك وَبِهِ أَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ يُحْتَمَلُ إذَا حُذِفَ لَك أَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَقَالَ عِنْدِي كَانَ إقْرَارًا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، وَلَوْ قَالَ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْتهمَا، أَوْ قَالَا ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدِي، أَوْ صَدَّقْتهمَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ بِخِلَافٍ فَهُمَا صَادِقَانِ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِيهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهِ مَفْهُومًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَنَّهُ مَعْنَاهَا عُرْفًا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَّرَدَ الْعُرْفُ. إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمَفْهُومُ الِاصْطِلَاحِيُّ الَّذِي هُوَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِحَيْثُ صَارَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا هَذَا الْمَعْنَى لَكِنَّ قَوْلَهُ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظِ. إلَخْ قَدْ لَا يُوَافِقُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ خَطَأٌ بِالزَّيْدِ (قَوْلُهُ: تَيْنَك الصِّيغَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِي عَلَيْك أَلْفٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْك. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ مِائَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا مَهْمَا قُلْتُ: عِنْدِي وَقَوْلَهُ: أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهُ وَقَوْلَهُ: أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلَهُ: لَكِنْ رَجَّحَ إلَى وَلِأَنَّ دَعْوَى وَقَوْلَهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهُمَا عَدْلَانِ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَضَيْتُ) أَيْ بِدُونِ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَهُوَ إقْرَارٌ)

(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَلَوْ ادَّعَى بِمِائَةٍ فَقَالَ قَضَيْتُ مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا م ر بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ: بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ بِهِ مُقِرًّا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ اللُّزُومِ وَعَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ دَعْوَى. إلَخْ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ. إلَخْ عَطْفَانِ عَلَى لِأَنَّ السِّتَّةَ. إلَخْ (قَوْلُهُ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ) أَيْ وَطَلَبُهُ (قَوْلُهُ: اعْتِرَافٌ بِالْأَصْلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدْ اعْتَرَفَ بِالشُّغْلِ وَادَّعَى الْإِسْقَاطَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُذِفَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ سَأَلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا. إلَخْ) أَيْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لَوْ قَالَ (أَقَرَّ أَنَّهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: أَبْرَأْتَنِي فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَكَذَا قَوْلُهُ: لِلْحَاكِمِ وَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي، أَوْ أَبْرَأْته وَقَدْ اسْتَوْفَى مِنِّي الْأَلْفَ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، وَهُوَ حِيلَةٌ. إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ قَدْ أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْحَقِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِدَعْوَى الْبَرَاءَةِ) أَيْ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ وَ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ) أَيْ بِأَقَرَّ أَنَّهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: يَعُودُ لِلْأَلْفِ الْمُدَّعِي بِهِ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَرَدْتُ بِهِ غَيْرَك. اهـ. أَسْنَى زَادَ الْمُغْنِي كَمَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ الدَّرَاهِمَ بِالنَّاقِصَةِ إذَا لَمْ يَصِلْهَا بِالْكَلَامِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ تَامَّةً إذْ الْجَوَابُ مُنَزَّلٌ عَلَى السُّؤَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِيَ. إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: عِنْدِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إقْرَارًا اهـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إنْ شَهِدَا) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَا ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ لَك عَلَيَّ كَذَا (قَوْلُهُ: فَهُمَا صَادِقَانِ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي وِفَاقًا لِمَرِّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ فَلْيُنْظَرْ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْتهمَا وَبَيْنَ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ فَهُمَا صَادِقَانِ أَنَّ الْجَوَابَ فِي قَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ اسْمِيَّةٌ مَدْلُولُهَا الثُّبُوتُ، وَهُوَ لَا يُعَلَّقُ فَيُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ شَهِدَا عَلَيَّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا صَادِقَانِ وَمَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ كَانَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا مَهْمَا قُلْت عِنْدِي) وَلَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ شَيْءٍ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَهُوَ إقْرَارٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: قَالُوا: وَلَوْ قَالَ: لَعَمْرِي فَإِقْرَارٌ وَلَعَلَّ الْعُرْفَ يَخْتَلِفُ فِيهِ اهـ.

(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَوْ ادَّعَى بِمِائَةٍ فَقَالَ: قَضَيْتُ مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ: وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ، بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: لَا قَدْ أَقْرَرْت بِالْبَرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ أَيْ: فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَزَادَ فِي شَرْحِهِ لِي بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَمِنِّي بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ يَعُودُ لِلْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَرَدْت بِهِ غَيْرَك إلَخْ، هَذَا وَقَدْ يُقَالُ: عَوْدُهُ لِمَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَأَمْعِنْ التَّأَمُّلَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>