للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي عَلَيَّ شَيْءٌ (تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ) أَيْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ وَقَمْعِ بَاذِنْجَانَةٍ أَيْ صَالِحٍ لِلْأَكْلِ وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِيمَا فَوْقَهُ وَوَصْفُهُ بِنَحْوِ الْعَظْمِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِتَيَقُّنِ حِلِّهِ أَوْ لِشَحِيحٍ، أَوْ لِكُفْرِ مُسْتَحِلِّهِ وَعِقَابِ غَاصِبِهِ وَثَوَابِ بَاذِلِهِ لِنَحْوِ مُضْطَرٍّ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِثْلُ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ أَوْ مِثْلُ مَا عَلَيَّ لِزَيْدٍ كَانَ مُبْهِمًا جِنْسًا وَنَوْعًا لَا قَدْرًا، فَلَا يُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا؛ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ لَا تَحْتَمِلُ مَا مَرَّ لِتَبَادُرِ الِاسْتِوَاءِ عَدَدًا مِنْهَا (وَكَذَا) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِالْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِصِحَّةِ إيجَارِهَا وَوُجُوبِ قِيمَتِهَا إذَا تَلِفَتْ وَلِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَوْقُوفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ (لَا بِكَلْبٍ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ) وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى مَالًا (وَقَوْلُهُ: لَهُ) عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ (كَذَا كَقَوْلِهِ) لَهُ (شَيْءٌ) بِجَامِعِ الْإِبْهَامِ فِيهِمَا فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُ هَذَا بِمَا يُقْبَلُ بِهِ تَفْسِيرُ ذَاكَ مِمَّا مَرَّ وَكَذَا فِي الْأَصْلِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيهِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ ذَلِكَ وَصَارَ يُكَنَّى بِهِ عَنْ الْمُبْهَمِ مِنْ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ

(وَقَوْلُهُ: شَيْءٌ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا كَذَا كَمَا لَوْ لَمْ يُكَرِّرْ) مَا لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْنَافَ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي التَّأْكِيدِ (وَلَوْ قَالَ شَيْءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا) وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ الْوَاوِ هُنَا مَا يَأْتِي (وَجَبَ شَيْئَانِ) مُتَّفِقَانِ أَوْ مُخْتَلِفَانِ لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ وَصَحِيحُ السُّبْكِيّ فِي كَذَا دِرْهَمًا، بَلْ كَذَا أَنَّهُ إقْرَارٌ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَيَلْزَمُهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كَذَا دِرْهَمًا وَكَذَا، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إذْ تَفْسِيرُ أَحَدِ الْمُبْهَمَيْنِ لَا يَقْتَضِي اتِّحَادَهُمَا، وَلَوْ مَعَ بَلْ الِانْتِقَالِيَّةِ أَوْ الْإِضْرَابِيَّةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَيَجْزِمُ بِالْقَبُولِ فِي مَالٍ، أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ وَنَحْوِهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْكِسَ ذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَازَ هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَمْعِ بَاذِنْجَانَةٍ) أَيْ بَيْتِهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ صَالِحٍ لِلْأَكْلِ) هَلَّا قَالَ مَثَلًا أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْضًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ وَلَمْ يَصْلُحْ لَهُ عَدُّ غَيْرِ مُنْتَفَعٍ بِهِ بِالْمَرَّةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ. . إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَالِ فَلِصِدْقِ الِاسْم عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ وَصْفِهِ بِالْعَظَمَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا احْتِمَالَ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَقِيرِ، أَوْ الشَّحِيحِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ كُفْرِ مُسْتَحِلِّهَا إلَخْ، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحَلُّ مِنْهُ، أَوْ أَنَّهُ دَيْنٌ لَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّلَفِ وَذَلِكَ عَيْنٌ تَتَعَرَّضُ لَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا. إلَخْ) أَيْ مِمَّا فَوْقَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِثْلِ. إلَخْ أَيْ أَوَّلُهُ عَلَى مِثْلِ مَا عَلَى لِزَيْدٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا) أَيْ وَيُقْبَلُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ الْأَقَلُّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ لِتَبَادُرِ الِاسْتِوَاءِ. إلَخْ) فِي كَوْنِ التَّبَادُرِ فِي مَعْنَى يَمْنَعُ احْتِمَالَ غَيْرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ احْتِمَالٌ لَهُ نَوْعُ قُوَّةٍ لَا مُطْلَقُ الِاحْتِمَالِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الظَّنَّ الْقَوِيَّ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْمِثْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ إيجَارِهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَصَحِيحٌ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عِنْدِي (قَوْلُهُ: إذْ أُتْلِفَتْ) أَيْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَوْقُوفَ) أَيْ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُ الْمَالِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْمُبْهَمِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَنْ الْمُبْهَمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعَدَدِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ اهـ ثُمَّ قَالَا دُخُولًا فِي الْمَتْنِ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي النَّوْعَيْنِ أَيْ الْمُبْهَمِ وَغَيْرِهِ مُفْرَدَةً وَمُرَكَّبَةً أَيْ مُكَرَّرَةً مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ وَمَعْطُوفَةٍ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (شَيْءٌ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا كَذَا) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْنَافَ) فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الِاسْتِئْنَافَ عَمِلَ بِهِ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ) أَيْ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ثَمَّ وَالْفَاءُ حَيْثُ زَادَ بِهَا الْعَطْفُ وَإِلَّا، فَلَا تَعَدُّدَ لِمَا يَأْتِي فِيهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ شَيْئَانِ مُتَّفِقَانِ، أَوْ مُخْتَلِفَانِ) بِحَيْثُ يَقْبَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ شَيْءٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ كَذَا وَكَذَا وَجَبَ شَيْئَانِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ قَالَ كَذَا، بَلْ كَذَا فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالثَّانِي شَيْئَانِ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ رَأَيْتُ زَيْدًا، بَلْ زَيْدًا إذَا عَنَى الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إذَا عَنَى غَيْرَهُ. اهـ. وَقِيَاسُ تَصْحِيحُ السُّبْكِيّ الْآتِي قَرِيبًا تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ وَيُؤَيِّدُ تَصْحِيحَهُ وَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ، وَإِنْ قَالَ دِرْهَمٌ، بَلْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الِاسْتِدْرَاكَ فَيُذْكَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَة إلَيْهِ فَيُعِيدُ الْأَوَّلُ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيَلْزَمُهُ. إلَخْ إذْ لَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّوْجِيهُ مَعَ الْعَطْفِ أَيْ بِالْوَاوِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِدْرَاكُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَوَافَقَ النِّهَايَةُ هُنَا الشَّارِحَ وَخَالَفَتْهُ كَالْمُغْنِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ فَدِرْهَمٌ فِي الْأَحْوَالِ وَجَزَمَا هُنَاكَ بِمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ بِلَا عَزْوٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ) أَيْ السُّبْكِيَّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ) أَيْ جَرَيَانُ مِثْلِ ذَلِكَ فِي كَذَا دِرْهَمًا وَكَذَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ مَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ الْإِضْرَابِيَّةُ) أَيْ الْإِبْطَالِيَّةُ عَلَى قَاعِدَةِ إذَا قُوبِلَ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ يُرَادُ بِهِ مَا وَرَاءَ الْخَاصِّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: الِانْتِقَالِيَّةُ، أَوْ الْإِضْرَابِيَّةُ يُوهِمُ أَنَّهُمَا قِسْمَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الِانْتِقَالِيَّةُ قِسْمٌ مِنْ الْإِضْرَابِيَّةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ مَنْعَ دَعْوَاهَا عَلَيْهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ أَيْ صَالِحٌ لِلْأَكْلِ) هَلَّا قَالَ مَثَلًا أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْضًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ كَذَا وَكَذَا وَجَبَ شَيْئَانِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ كَذَا بَلْ كَذَا فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالثَّانِي شَيْئَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ رَأَيْت زَيْدًا بَلْ زَيْدًا إذَا عَنَى الْأَوَّلَ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ إذَا عَنَى غَيْرَهُ اهـ. وَقِيَاسُ تَصْحِيحِ السُّبْكِيّ الْآتِي قَرِيبًا تَصْحِيحُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَيُؤَيِّدُ تَصْحِيحَهُ وَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُمْ: وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ أَوَّلًا بَلْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الِاسْتِدْرَاكَ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَيُعِيدُ الْأَوَّلَ اهـ. وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيَلْزَمُهُ إلَخْ إذْ لَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّوْجِيهُ مَعَ الْعَطْفِ إذْ لَا يَقْصِدُ بِهِ الِاسْتِدْرَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>