الْأَذْرَعِيُّ بَلْ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مِنْ امْتِنَاعِ الرُّجُوعِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ نَعَمْ يَغْرَمُ مُؤْنَةَ الْحَفْرِ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَا طَمَّ عَلَى الْوَلِيِّ وَفَارَقَ هَذَا مَا لَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْحَرْثِ وَقَبْلَ الزَّرْعِ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْحَرْثِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ لِإِمْكَانِ الزَّرْعِ بِلَا حَرْثٍ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الدَّفْنِ لَا يُمْكِنُ بِلَا حَفْرٍ
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ انْفَسَخَتْ بِنَحْوِ جُنُونِ الْمُعِيرِ لَمْ تَلْزَمْهُ مُؤْنَةُ الْحَفْرِ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِحَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا يَنْتَفِعُ بِمَائِهَا، ثُمَّ طَمَّهَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْحَفْرِ مَا لِقَبْرٍ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ كَفَنًا وَكُفِّنَ فِيهِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ بَقَاؤُهُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِ حَتَّى يَنْدَرِسَ أَيْضًا وَإِلَّا إذَا قَالَ أَعِيرُوا دَارِي بَعْدَ مَوْتِي لِزَيْدٍ شَهْرًا وَخَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَ الْمُعِيرُ مُدَّةً أَوْ أَنْ لَا يَرْجِعَ إلَى مُدَّةِ كَذَا وَإِلَّا إذَا رَجَعَ مُعِيرُ سَفِينَةٍ بِهَا أَمْتِعَةٌ مَعْصُومَةٌ وَهِيَ فِي اللُّجَّةِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الشَّجَرَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمَيِّتَ ع ش. (قَوْلُهُ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اهـ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغَنِّي. (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ) بَلْ يَتَّجِهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ وَبِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءٌ بِهِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ أَيْ أَوْ إدْلَاءِ بَعْضِهِ يَظْهَرُ بَقِيَ مَا لَوْ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهُ لِغَرَضٍ مَا كَتَوْسِعَةِ الْقَبْرِ أَوْ إصْلَاحِ كَفَنِهِ مَثَلًا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِيمَا لَوْ ظَهَرَ سَيْلٌ أَوْ سَبُعٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ) أَيْ وَارِثِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الزَّرْعِ بِلَا حَرْثٍ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ لِغِرَاسِ أَوْ بِنَاءِ مَنْ لَازَمَهُ التَّكْرِيبُ أَيْ الْحَارِثِ وَرَجَعَ بَعْدَهُ غَرِمَ لَهُ أُجْرَةَ الْحَفْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُؤْنَةُ الْحَارِثِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الزَّرْعُ بِدُونِ الْحَارِثِ فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ لِنَحْوِ عَارِضٍ بِهَا لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِهَذَا الْقَيْدِ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْمُؤْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَقُولُ اللُّزُومُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ غَرَرٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ مِنْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْحَفْرِ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ مَا يُقَابِلُ الْحَفْرَ عَادَةً لَا مَا صَرَفَهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْحَفْرِ اهـ ع ش وَفِي النِّهَايَةِ هُنَا زِيَادَةُ بَسْطٍ وَتَفْصِيلٍ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِوَضْعِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُلَفَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَيْهِ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ وَيَتَّجِهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الِامْتِنَاعِ بَيْنَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثِ بَلْ وَالْخَمْسِ بِخِلَافِ مَا زَادَ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ م ر، وَإِنْ لَمْ يُلَفَّ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ هُوِيِّهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَضْعٍ فَلَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ اهـ ع ش، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ فِيهِ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِدْلَاءِ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَتْ) أَيْ الدَّارُ أَيْ مَنْفَعَتُهَا شَهْرًا. (قَوْلُهُ لَوْ نَذَرَ الْمُعِيرُ مُدَّةً) أَيْ أَنْ يُعِيرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَسَنَةٍ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا رَجَعَ مُعِيرُ سَفِينَةٍ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى أَقْرَبِ مَأْمَنٍ، وَلَوْ مَبْدَأَ السَّيْرِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَقْرَبَ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّجُوعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَظَاهِرُ م ر الْعِبَارَات الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهَا عَلَى عَقْدٍ بَلْ حَيْثُ رَجَعَ وَجَبَ لَهُ أُجْرَةُ كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ وَلَا يَبْعُدُ م ر أَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ صَارَتْ الْعَيْنُ أَمَانَةً لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً صَارَ لَهَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرَةِ سم عَلَى حَجّ (فَائِدَةٌ) كُلُّ مَسْأَلَةٍ امْتَنَعَ عَلَى الْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا تَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ إذَا رَجَعَ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ إذَا أَعَارَ أَرْضًا لِلدَّفْنِ فِيهَا وَمِثْلُهَا إعَارَةُ الثَّوْبِ لِلتَّكْفِينِ فِيهِ وَإِذَا أَعَارَ الثَّوْبَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَمِثْلُهَا إذَا أَعَارَ سَيْفًا لِلْقِتَالِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ كَلَامُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَنَقَلَ اعْتِمَادَ م ر فِيهِ اهـ ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَفْصِيلَ الْمُسْتَثْنَاةِ لَيْسَ مُطَابِقًا لِإِجْمَالِهَا. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِ مَا ذُكِرَ لَا يُعَادُ إلَيْهِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى حَفْرٍ أَطْوَلَ زَمَنًا مِنْ إعَادَتِهِ. (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ مِنْ امْتِنَاعِ الرُّجُوعِ بِمُجَرَّدِ وَضْعه فِي الْقَبْر) بَلْ يَتَّجِهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءٌ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَغْرَم إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الزَّرْعِ بِلَا حَرْثٍ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ لِغِرَاسِ أَوْ بِنَاءِ مَنْ لَازَمَهُ التَّكْرِيبُ وَرَجَعَ بَعْدُ غَرِمَ لَهُ أُجْرَةَ الْحَفْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) هَذَا الْقَيْدُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُؤْنَةُ الْحَارِثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّرْعُ بِدُونِ الْحَارِثِ فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ لِنَحْوِ عَارِضٍ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِهَذَا الْقَيْدِ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْمُؤْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ حِينَئِذٍ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ غَرَرٌ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا رَجَعَ مُعِيرُ سَفِينَةٍ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى أَقْرَبِ مَأْمَنٍ أَيْ، وَلَوْ مَبْدَأَ السَّيْرِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَقْرَبَ م ر.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّجُوعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute