أَنَّهُ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي هَذِهِ كَمَا لَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْتِهَاءِ الزَّرْعِ وَإِلَّا إذَا أَعَارُوهُ دَابَّةً أَوْ سِلَاحًا لِلْغَزْوِ وَالْتُقَى الصَّفَّانِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ بَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا لِلسَّتْرِ أَوْ الْفَرْشِ عَلَى نَجِسٍ فِي مَفْرُوضَةٍ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِحُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْبَحْرِ لَيْسَ لِلْمُعِيرِ الِاسْتِرْدَادُ وَلَا لِلْمُسْتَعِيرِ الرَّدُّ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ لَكِنْ يَرُدُّ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي مَجْمُوعِهِ لَوْ رَجَعَ الْمُعِيرُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ نَزَعَهُ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ وَقِيَاسُهُ ذَلِكَ فِي الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجِسِ إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ وَمِنْ وَاجِبَاتِهَا وَإِلَّا إذَا أَعَارَ دَارَ السُّكْنَى مُعْتَدَّةً فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ وَإِلَّا إذَا أَعَارَهُ جِذْعًا لِيُسْنِدَ بِهِ جِدَارًا مَائِلًا فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِلْبَحْرِ نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ كَالَّتِي قَبْلَهَا، وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَا يُدْفَعُ بِهِ عَمَلٌ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ أَوْ مَا يَقِي نَحْوَ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَالْمُغَنِّي. (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ) أَيْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ أَيْ فِي السَّفِينَةِ فَقَطْ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ بِالْقَوْلِ إلَى أَنْ تَصِلَ إلَى الشَّطِّ اهـ. (قَوْلُهُ دَابَّةً أَوْ سِلَاحًا) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ) مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا لِلسِّتْرِ إلَخْ) لَمْ يَطَّرِدْ هُنَا بَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَيُوَجَّهُ بِقِصَرِ الزَّمَنِ عَادَةً م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُرَدُّ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ حَمْلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّ الْإِعَارَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ بِأَنْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا لِلصَّلَاةِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَّحَ بِمَا ذُكِرَ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ وَلَا أُجْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ مَشَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ إنْ اسْتَعَارَهُ لِيُصَلِّيَ فِيهِ الْفَرْضَ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ إنْ أَحْرَمَ فِيهَا بِفَرْضٍ وَجَائِزَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا إنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَيُحْمَلُ مَا ذُكِرَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ السِّتْرِ (ذَلِكَ) أَيْ النَّزْعُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ دَارَ السُّكْنَى مُعْتَدَّةً إلَخْ) ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَ سُتْرَةً يَسْتَتِرُ بِهَا فِي الْخَلْوَةِ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فِي الْخَلْوَةِ أَيْ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا بِالْأَوْلَى اهـ. (قَوْلُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فِيهَا مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ لِلْمُعِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُ رُجُوعِهِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَا يَدْفَعُ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ثُبُوتُ الْأُجْرَةِ أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر اهـ سم أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ، وَكَذَا لَوْ عَارَ إلَخْ، وَكَذَا لَا يَرْجِعُ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ لَوْ أَعَارَ إلَخْ. (قَوْلُهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ إلَخْ) كَآلَةٍ لِسَقْيِ مُحْتَرَمٍ نِهَايَةٌ وَسِلَاحٍ وَنَحْوِهِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كِتَابِ الصِّيَالِ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ نَحْوُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهَا عَلَى عَقْدُ بَلْ حَيْثُ رَجَعَ وَجَبَ لَهُ أُجْرَةٌ مِثْلُ كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ صَارَتْ الْعَيْنُ أَمَانَةً لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً صَارَ لَهَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَإِنْ قُلْت عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ هُنَا إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ احْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْ التَّمَلُّكِ وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ إلَى عَقْدٍ قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّمَلُّكِ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى انْتِقَالُ الْعَيْنِ عَنْ مِلْكِ شَخْصٍ إلَى مِلْكِ آخَرَ بِغَيْرِ إرْثٍ وَنَحْوُهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ. وَأَمَّا وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لِإِتْلَافِ مَنْفَعَةِ مِلْكِ الْغَيْرِ فَغَيْرُ بَعِيدٍ. وَأَمَّا الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ فَقَدْ يُقَالُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ فِي أَنَّهُ إنْ وَقَعَ عَقْدٌ وَجَبَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِإِتْلَافِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ سَأَذْكُرُ عَنْ فَتْوَى الشَّارِحِ اعْتِبَارَ الْعَقْدِ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا لِلسِّتْرِ أَوْ الْفَرْشِ عَلَى نَجِسٍ) لَمْ يَطَّرِدْ هُنَا بَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَيُوَجَّهُ بِقِصَرِ الزَّمَانِ عَادَةً م ر.
(قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِحُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ سَلَّمَ مِنْ الْفَرْضِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانَهُ فَهَلْ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْإِعَادَةِ وَأَقُولُ لَا وَجْهَ لِهَذَا السُّؤَالِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ حَالَ الصَّلَاةِ لِحُرْمَةِ التَّلَبُّسِ بِالْفَرْضِ، وَقَدْ انْقَطَعَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ وَلَمْ يَقْتَضِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَقَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ فَهَلْ لَهُ إعَادَتُهَا بِدُونِ إذْنٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، وَقَدْ فَعَلَهَا وَإِنْ لَمْ تَجُزْ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَقْرَبَ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِعَمَلِ مُدَّةٍ أَنَّ زَمَنَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالرَّاتِبَةِ مُسْتَثْنًى وَأَنَّ الْأَجِيرَ لَوْ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ كُنْت مُحْدِثًا قَالَ الْقَفَّالُ لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْإِعَادَةِ لَكِنْ نُسْقِطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَنَمْنَعُهُ مِنْ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ اهـ، وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ الْأَجِيرَ مَأْذُونٌ لَهُ عُرْفًا وَشَرْعًا فِي قَدْرِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْإِذْنُ إعَادَتَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْأُجْرَةِ وَأَنَّمَا جَازَتْ الْإِعَادَةُ لِحُرْمَةِ الْفَرْضِ وَالْحُرْمَةِ هُنَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السُّتْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَكِنْ يُرَدُّ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ حَمْلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ بِأَنْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا لِلصَّلَاةِ بِدُونِ تَقْيِيدِهَا بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَّحَ بِمَا ذُكِرَ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ وَلَا أُجْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ مَشَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ) ، وَكَذَا فِي إعَارَةِ سُتْرَةٍ يَسْتُرُ بِهَا فِي الْخُلُوِّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ لِلْمُعِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُ رُجُوعِهِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فَلْيُرَاجَعْ، وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَا يَدْفَعُ إلَخْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ثُبُوتُ الْأُجْرَةِ أَيْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute