تَخَيَّرَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ الثَّانِي وَلَا الْأَخِيرَ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ رِيعِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ فِي أَرْضٍ وُقِفَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهَا بِإِجَارَةٍ يُقْلَعُ الْبِنَاءُ مَجَّانًا وَخَالَفَهُ الرُّويَانِيُّ فَرَأْي أَنَّهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يُطَالَبُ بِالْقَلْعِ، وَكَذَا بَعْدَهَا إلَّا إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ وَإِلَّا دَفَعَ الْمُتَوَلِّي قِيمَتَهُ إنْ رَأَى فِيهِ الْخَطَّ لِأَنَّ الْوَقْفَ وَرَدَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْبِنَاءِ أَيْ فَطُرُوُّهُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقَلْعِ بِالْأَرْشِ أَوْ التَّمَلُّكِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الشَّجَرِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَلَا تَخْيِيرَ إلَّا بَعْدَ الْجُذَاذِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي الزَّرْعِ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ التَّخْيِيرُ، ثُمَّ إنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ تَمَلَّكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ وَإِلَّا أَبْقَاهَا إلَى أَوْ أَنَّ الْجُذَاذَ، وَإِنْ أَرَادَ الْقَلْعَ غَرِمَ أَرْشَ نَقْصِ الثَّمَرَةِ أَيْضًا وَإِذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ فَإِنْ أَبِي كُلِّفَ تَفْرِيغُ الْأَرْضِ مَجَّانًا لِتَقْصِيرِهِ
(فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) الْمُعِيرُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (لَمْ يُقْلَعْ مَجَّانًا إنْ بَذَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْأُجْرَةَ) لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْذُلْهَا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْمُعِيرَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِهِ الِاخْتِيَارَ رَاضٍ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهِ (ثُمَّ) عَلَيْهِ (قِيلَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا) مِنْ بِنَاءٍ وَغِرَاسٍ (وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا) عَلَى الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا فَصْلًا لِلْخُصُومَةِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمَا حَتَّى يَخْتَارَا شَيْئًا) لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ وَالْمُعِيرَ، وَإِنْ قَصَّرَ لَكِنَّ الضَّرَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَإِجْبَارُ الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْمُتَعَدِّي لِلْغَيْرِ كَبَيْعِ مَالِ مَدْيَنَ امْتَنَعَ عَنْ الْوَفَاءِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَوْ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعُ مَعَ غَرَامَةِ الْأَرْشِ. (قَوْلُهُ تَخَيَّرَ) أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي وَشَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَا يَقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْحَدَّادِ الْمَذْكُورَ دَلَّ عَلَى تَعَيُّنِ الْقَلْعِ فَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ الْأَخِيرِ وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقَلْعُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ مَجَّانًا مُشْكِلٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْقَلْعُ مَجَّانًا اهـ سم. (قَوْلُهُ بِإِجَارَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْبِنَاءِ. (قَوْلُهُ فَطُرُوُّهُ) أَيْ الْوَقْفِ. (قَوْلُهُ حُكْمُهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَى الشَّجَرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الزَّرْعِ) مُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ التَّخْيِيرِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ تَبْقِيَتُهُ إلَى أَوْ أَنَّ الْحَصَادَ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا أَعَارَ أَرْضًا لِزِرَاعَةِ فَرَجَعَ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَعْنَى كَمَا يَمْتَنِعُ الْقَلْعُ حَالًّا فِي الزَّرْعِ فَفِي التَّشْبِيهِ مُسَامَحَةٌ اهـ ع ش أَيْ فَالتَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ التَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤَخَّرُ فِي الْمُشَبَّهِ التَّأْخِيرَ وَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ الْقَلْعُ إذْ لَا خِيَارَ فِيهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ التَّخْيِيرُ) أَيْ فِي الْحَالِ سم عَلَى حَجّ وَنَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادُهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ الْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ الْآنَ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ تَمَلَّكَهَا تَبَعًا إنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ وَإِلَّا أَبْقَاهَا إلَى أَوْ أَنَّ الْجُذَاذَ كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْإِجَارَةُ شَوْبَرِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ تَمَلَّكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا) أَيْ مَلَكَهَا تَبَعًا اهـ سم. (قَوْلُهُ أَبْقَاهَا إلَخْ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْأُجْرَةِ كَمَا فِي الزَّرْعِ ع ش وسم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ الْقَلْعَ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ قَطَعَ شَخْصٌ غُصْنًا لَهُ وَوَصَلَهُ بِشَجَرَةِ غَيْرِهِ فَثَمَرَةُ الْغُصْنِ لِمُلْكِهِ لَا لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ كَمَا لَوْ غَرَسَهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَصْلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَلَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ مَجَّانًا يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ يَقْلَعَهُ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ قُلْنَا فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقِيمَةِ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ اهـ مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَارَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ السَّابِقِ وَدُخُولٌ فِي الْمَتْنِ الْآتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ بَذَلَ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ أَعْطَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْتِزَامُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ دَفْعَهَا بِالْفِعْلِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلَيْهِ) يَعْنِي عَلَى الْأَصَحِّ وَكَانَ الْأَوْلَى الْإِظْهَارَ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُمَا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ لِأَنَّ الْخِيرَةَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ أَيْ الْمُعِيرِ خِلَافًا.
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِجَهْلِ الْمُدَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ارْتِكَابِهِ حِينَئِذٍ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْقَلْعِ الَّذِي لَا يَضُرُّ الْمُسْتَعِيرَ مَعَ عَدَمِ النَّقْصِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَهَلَّا اُغْتُفِرَ هَذَا الْجَهْلُ كَمَا اُغْتُفِرَ فِي بَيْعِ رَأْسِ الْجِدَارِ أَوْ إيجَارِهِ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ وَالْبِنَاءِ وَيُفَرَّقُ بِالْحَاجَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَا يَقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ م ر وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ لَوْ كَانَ نَاظِرًا لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ التَّمَلُّكُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِقَالِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ وَارِثًا يَبْقَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَيُمْكِنُ رَدٌّ بِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ إنَّمَا هُوَ تَبَعٌ لِمِلْكِ الْأَرْضِ فَحَيْثُ انْتَفَى مِلْكُهَا لِوَقْفِهَا امْتَنَعَ عَلَى النَّاظِرِ التَّمَلُّكُ وَإِنَّمَا جَازَ التَّمَلُّكُ مِنْ رُبُعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ وَقْفًا تَبَعًا لِلْأَرْضِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ يَصِيرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْحَدَّادِ الْمَذْكُورِ دَلَّ عَلَى تَعَيُّنِ الْقَلْعِ فَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازَ الْأَخِيرِ وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقَلْعُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ مَجَّانًا مُشْكِلٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْقَلْعُ مَجَّانًا (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ التَّخْيِيرُ) أَيْ فِي الْحَالِ م ر. (قَوْلُهُ تَمَلَّكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا) أَيْ مَالِكُهَا تَبَعًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا أَبْقَاهَا إلَخْ) يَنْبَغِي بِالْأُجْرَةِ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ قِيلَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّوَقُّفِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ لِأَنَّ الْخِيرَةَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ اهـ