فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَهِيَ قِسْطُ التَّالِفِ مِنْ أَقْصَى الْقِيَمِ) وَهُوَ الْعَشَرَةُ؛ لِأَنَّ النَّاقِصَ بِاللُّبْسِ نِصْفُ الْقِيمَةِ فَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَالنَّقْصُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ سَبَبُهُ الرُّخْصُ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَيَجِبُ مَعَ الْخَمْسَةِ أُجْرَةُ اللُّبْسِ.
(قُلْت، وَلَوْ غَصَبَ خُفَّيْنِ) أَيْ فَرْدَتَيْ خُفٍّ وَمِثْلُهُمَا كُلُّ فَرْدَيْنِ لَا يَصْلُحُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِالْآخَرِ كَزَوْجَيْ نَعْلٍ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَطَائِرٍ مَعَ زَوْجِهِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَهَا أَكْثَرَ (قِيمَتُهُمَا عَشْرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرُدَّ الْآخَرُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ أَتْلَفَ) أَوْ تَلِفَ عَطْفٌ عَلَى غَصَبَ (أَحَدُهُمَا غَصْبًا) لَهُ فَقَطْ (أَوْ) أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا (فِي يَدِ مَالِكِهِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ فِي الْأَصَحِّ) ، وَإِنْ نُوزِعَ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) خَمْسَةٌ لِلتَّالِفِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأَرْشِ مَا حَصَلَ مِنْ التَّفْرِيقِ عِنْدَهُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَوَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى الْبَاقِي بِتَعَدِّيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي السَّرِقَةِ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مُنْضَمًّا إلَى الْآخَرِ احْتِيَاطًا لِلْقَطْعِ وَلَوْ أَتْلَفَهُمَا اثْنَانِ مَعًا لَزِمَ كُلًّا خَمْسَةٌ أَوْ مُرَتَّبًا لَزِمَ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ وَالثَّانِيَ اثْنَانِ.
(وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ) فِي الْمَغْصُوبِ (يَسْرِي إلَى التَّلَفِ بِأَنْ) بِمَعْنًى كَأَنْ (جَعَلَ الْحِنْطَةَ هَرِيسَةً) أَوْ الدَّقِيقَ عَصِيدَةً
ــ
[حاشية الشرواني]
الرُّخْصِ فَأَبْلَاهُ ثُمَّ رَخُصَ سِعْرُهُ فَأَرْشُهُ مَا نَقَصَ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ. اهـ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ) لَوْ صَارَتْ قِيمَتُهُ بِالرُّخْصِ ثُمَّ لَبِسَهُ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ التَّلَفِ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ. اهـ ع ش؛ لِأَنَّ التَّالِفَ مِنْ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا فَتَجِبُ مِنْ الْأَقْصَى وَهُوَ الْعَشَرَةُ (قَوْلُهُ نِصْفَ الْقِيمَةِ) الْأَصْوَبُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نِصْفُ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ وَتَجِبُ مَعَ الْخَمْسَةِ أُجْرَةُ اللُّبْسِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اللُّبْسِ حَلَبِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْ فَرْدَتَيْ خُفٍّ) إذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَمَّى خُفًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَطَائِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَجْرَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي زَوْجَيْ الطَّائِرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَهَا) الْأَوْلَى مَعَ الْآخَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا غَصْبًا) يَجُوزُ بِنَاءُ أَتْلَفَ لِلْفَاعِلِ وَنَصْبُ غَصْبًا عَلَى الْحَالِ مِنْهُ أَيْ غَاصِبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ أَوْ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحَدَهُمَا أَيْ مَغْصُوبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ وَهَذَا أَوْفَقُ بِجَعْلِ أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ عَطْفًا عَلَى الْحَالِ أَيْ أَوْ حَالَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا فِي يَدِ مَالِكِهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى قِرَاءَتِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِمَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ لَهُ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ غَيْرَهُ مَعَ أَنَّ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ دِرْهَمَانِ لَا ثَمَانِيَةٌ. اهـ ع ش وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ قَوْلُهُ لَهُ يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ فَقَطْ (قَوْلُهُ عَطْفٌ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ أَتْلَفَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ غَصْبٌ أَيْ لَا عَلَى قَوْلِهِ تَلِفَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا غَصَبَهُمَا سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (غَصْبًا) إنْ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ. اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي يَدِ مَالِكِهِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْغَاصِبِ غَصَبَ وَاحِدَةً فَقَطْ وَبَيْنَ كَوْنِهِ غَصَبَهُمَا مَعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَصَلَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهَا بِأَنَّ التَّفْرِيقَ وَالْإِتْلَافَ كِلَاهُمَا مِنْ فِعْلِ الْمُتْلِفِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ أَيْ وَهُمَا قِيمَتُهُ وَحْدَهُ أَيْ إذَا كَانَ الْغَاصِبُ أَتْلَفَ الْأُولَى قَبْلُ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ الْمُتْلِفَ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وَالتَّفْرِيقَ حَصَلَا بِفِعْلِهِ سُلْطَانٌ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ مَا لَوْ مَشَى شَخْصٌ عَلَى فَرْدَةِ غَيْرِهِ فَجَذَبَهَا صَاحِبُ النَّعْلِ فَانْقَطَعَتْ وَذَلِكَ أَنْ تُقَوَّمَ النَّعْلُ سَلِيمَةً هِيَ وَرَفِيقَتُهَا ثُمَّ تُقَوَّمَانِ مَعَ الْعَيْبِ وَمَا نَقَصَ يُقْسَمُ عَلَى الْمَاشِي وَصَاحِبِ النَّعْلِ فَمَا يَخُصُّ صَاحِبَ النَّعْلِ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ هَدَرٌ وَمَا يَخُصُّ الْآخَرَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ. اهـ ع ش وَهَذِهِ الْحَادِثَةُ تَقَعُ فِي الطَّوَافِ كَثِيرًا (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمَا وَ (قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) أَيْ قَوْلُهُ غَصْبًا وَقَوْلُهُ أَيْ فِي يَدِ مَالِكِهِ (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عِنْدَ التَّلَفِ. اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَحْتَمِلُ عِنْدَ الْمُتْلِفِ أَيْ بِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا إلَخْ) أَيْ فِي الْقَطْعِ وَإِلَّا فَقَدْ اعْتَبَرُوهَا فِي الضَّمَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي، وَكَذَا سم عِبَارَتُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ غَرِمَ السَّارِقُ قِيمَتَهُ مُنْضَمًّا مَعَ أَرْشِ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ سَرِقَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَنْقُصُ عَنْ غَصْبِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ. اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (يَسْرِي إلَى التَّلَفِ) هَذَا يُخَرَّجُ نَحْوَ جَعْلَ قَصَبِ الْعَسَلِ سُكَّرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ م ر. اهـ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَيَرُدُّهُ مَعَ أَرْشٍ إنْ نَقَصَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ جَعَلَ اللَّحْمَ قَدِيدًا أَوْ ذَبَحَ الْحَيَوَانَ فَصَيَّرَهُ لَحْمًا. اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِأَنْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ إلَخْ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ وَبَعْدَ التَّلَفِ قَدْ لَزِمَهُ الْغُرْمُ فَضَعُفَ جَانِبُهُ فَلَمْ يُصَدَّقْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا غَصْبًا لَهُ) أَيْ يَجُوزُ بِنَاءُ أَتْلَفَ لِلْفَاعِلِ وَنَصْبُ غَصْبًا عَلَى الْحَالِ مِنْهُ أَيْ غَاصِبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ أَوْ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحَدَهُمَا أَيْ مَغْصُوبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ وَهَذَا أَوْفَقُ بِجَعْلِ أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ عَطْفًا عَلَى الْحَالِ أَيْ أَوْ حَالَ كَوْنِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي يَدِ مَالِكِهِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى غَصَبَ) أَيْ لَا عَلَى تَلِفَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا غَصَبَهُمَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَصْبًا) بِأَنْ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَأَتْلَفَ أَوْ تَلِفَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ؛ لِأَنَّهُمَا قِيمَتُهُ وَالزِّيَادَةُ لِأَجْلِ التَّفْرِيقِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ فَلَمْ تَلْزَمْهُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي السَّرِقَةِ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا إلَخْ) لَكِنْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقُ غَرِمَ السَّارِقُ قِيمَتَهُ مُنْضَمًّا مَعَ أَرْشِ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ سَرِقَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَنْقُصُ عَنْ غَصْبِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَسْرِي إلَى التَّلَفِ) هَذَا يُخْرِجُ نَحْوَ جَعْلِ عَسَلِ الْقَصَبِ سُكَّرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ م ر