للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ مَعَ أَرْشِهِ قَطْعًا وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ خَلْطَ نَحْوِ زَيْتٍ بِجِنْسِهِ يُصَيِّرُهُ كَالْهَالِكِ فَيَمْلِكُهُ وَلَهُ إبْدَالُهُ أَوْ إعْطَاؤُهُ مِمَّا خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَجْوَدَ لَا بِأَرْدَأَ إلَّا بِرِضَاهُ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ غَصَبَهُ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ خَلَطَ الدَّرَاهِمَ بِمِثْلِهَا بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا.

(وَلَوْ جَنَى) الْقِنُّ (الْمَغْصُوبُ فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) ابْتِدَاءً أَوْ لِلْعَفْوِ عَلَيْهِ (لَزِمَ الْغَاصِبَ تَخْلِيصُهُ) ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَدَثَ فِي يَدِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ (بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ) الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ الْقِيمَةَ فَهُوَ الَّذِي دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَوْ الْمَالَ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهُ (فَإِنْ تَلِفَ) الْجَانِي (فِي يَدِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (غَرَّمَهُ الْمَالِكُ أَقْصَى الْقِيَمِ) مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمَغْصُوبَةِ (وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَغْرِيمُهُ) أَيْ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ (وَ) لَهُ (أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ) مِنْ الْغَاصِبِ بِقَدْرِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالرَّقَبَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِبَدَلِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخَذَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْأَرْشَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْمَالِكُ (ثُمَّ) إذَا أَخَذَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ (يَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ) بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْغَاصِبِ وَأَفْهَمَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ قَبْلَ أَخْذِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُبَرِّئُ الْغَاصِبَ نَعَمْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِالْأَدَاءِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَعَلَّقَ بِمَا أَخَذَهُ كَمَا يُطَالَبُ بِهِ الضَّامِنُ الْأَصِيلُ (وَلَوْ رَدَّ الْعَبْدَ) أَيْ الْقِنَّ الْجَانِيَ (إلَى الْمَالِكِ) فَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ رَجَعَ الْمَالِكُ بِمَا أَخَذَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ حِينَ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الثَّمَنَ بِجُمْلَتِهِ مَثَلًا وَكَانَ دُونَ أَقْصَى الْقِيَمِ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقْصَى لَا بِمَا بِيعَ بِهِ فَقَطْ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ بَسَطَ ذَلِكَ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلْأَقْصَى عِنْدَ رَدِّ الْعَيْنِ بَلْ عِنْدَ تَلَفِهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا فَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الرُّخْصِ فَإِنْ قُلْت بَيْعُهُ بِسَبَبٍ وُجِدَ بِيَدِ الْغَاصِبِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ تَلَفِهِ فِي يَدِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا.

(وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَنَقَلَ تُرَابَهَا) بِكَشْطٍ عَنْ وَجْهِهَا أَوْ حَفْرِهَا (أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَى رَدِّهِ) إنْ بَقِيَ وَإِنْ غَرِمَ عَلَيْهِ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ، وَلَوْ فُرِضَ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَدِ الْغَاصِبِ، وَمِنْهُ مَا لَوْ بَاشَرَ الْفِعْلَ الَّذِي يَسْرِي إلَى التَّلَفِ أَجْنَبِيٌّ وَهُوَ بِيَدِ الْغَاصِبِ. اهـ ع ش أَقُولُ كَوْنُ الْمُرَادِ مَا ذَكَرَهُ مُسَلَّمٌ وَدَعْوَى الْإِشْعَارِ فِيهَا وَقْفَةٌ.

(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ إلَخْ) قَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّالِفِ نَظِيرَ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا بِلَا جِنَايَةٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ صَارَ الْمَغْصُوبُ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مَعَ الْأَرْشِ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ بِجِنْسِهِ) أَيْ بِشَيْرَجٍ كَمَا يَأْتِي. اهـ سم (قَوْلُهُ مِمَّا خَلَطَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِعْطَاءِ فَقَطْ يَعْنِي مِنْ الْمَخْلُوطِ إنْ كَانَ الْخَلْطُ مَعَ مِثْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ إلَخْ) يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ غَصَبَهُ) أَيْ فِي مَخْلُوطٍ بِفِعْلِهِ لَوْ غَصَبَ جُزْأَيْهِ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ فِي الْخَلْطِ لَوْ غَصَبَ الْمَخْلُوطَ مِنْ اثْنَيْنِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي خَلْطِ الْمَغْصُوبِ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَلْطِ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا

(قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَصَوَّبَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ لِلْعَفْوِ عَنْهُ) أَيْ لِأَجْلِ الْعَفْوِ عَلَى الْمَالِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَ الْغَاصِبَ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَرْشُ مَا اتَّصَفَ بِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَهُوَ كَوْنُهُ جَانِيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (تَخْلِيصُهُ) ، فَلَوْ لَمْ يُخَلِّصْهُ وَبِيعَ أَخَذَ الْمَالِكُ مِنْ الْغَاصِبِ مَا بِيعَ بِهِ فَقَطْ لَا أَقْصَى قِيَمِهِ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُغَرِّمَهُ الْأَقْصَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ رَدًّا لِلْمَالِكِ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ بِالتَّفْرِيغِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِلْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ تَغْرِيمُهُ) أَيْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَتَهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَالِكُ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْغَاصِبِ وَأَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الرَّقِيقِ الْمَغْصُوبِ وَأَرْشَ جِنَايَتِهِ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ) أَيْ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ) أَيْ وَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنْ الرُّجُوعِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ رُدَّ الْعَبْدُ إلَخْ) وَلَوْ جَنَى الرَّقِيقُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوَّلًا ثُمَّ فِي يَدِ الْمَالِكِ، وَكُلٌّ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ مُسْتَغْرِقَةٌ قِيمَتَهُ بِيعَ فِيهَا وَقُسِمَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِلْجِنَايَةِ الْمَضْمُونَةِ عَلَيْهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ بَعْضَهُ لِكَوْنِ الْمَالِ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ) أَيْ التَّلَفُ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الرَّدُّ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ) وَهُوَ أَنَّ الْعَيْنَ هُنَا رُدَّتْ إلَى يَدِ الْمَالِكِ فَالْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ سَابِقٍ لَكِنَّهُ مَعَ قِيَامِ صُورَةِ الْعَيْنِ بِصِفَتِهَا فَكَانَ إلْحَاقُهُ بِالرُّخْصِ أَظْهَرَ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالتَّلَفِ. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ بِكَشْطٍ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا مِنْ طَمٍّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَهَا) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَاقْتَصَرَ عَلَى الْكَشْطِ ثُمَّ قَالَ خَرَجَ بِمَا قَيَّدْت بِهِ الْمَتْنَ مَا لَوْ أَخَذَ التُّرَابَ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ بِحَيْثُ صَارَ مَكَانَهُ حُفْرَةٌ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ الْمِثْلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الرَّدُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِخُصُوصِ مَا عَمِلَ فِيهِ حَقُّ الْمَالِكِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِهِ كَالتَّالِفِ مَا لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ مُفْلِسًا وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَالتَّالِفِ مِمَّا حَاصِلُهُ مُوَافَقَةُ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ مَعَ أَرْشِهِ قَطْعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّالِفِ نَظِيرَ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّصَّ هُنَا حَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ صَارَ الْمَغْصُوبُ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مَعَ الْأَرْشِ. اهـ بَقِيَ مَا لَوْ صَارَ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ بِوَاسِطَةِ وُقُوعِهِ فِي قِدْرٍ عَلَى النَّارِ فِيهِ مَاءٌ لِلْمَالِكِ فَهَلْ يُشَارِكُهُ الْمِلْكَ بِنِسْبَةِ مَائِهِ (قَوْلُهُ إنْ خَلَطَ نَحْوَ زَيْتٍ بِجِنْسِهِ) أَيْ شَيْرَجٍ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَغْرِيمُهُ) أَيْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَتَهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ بَسَطَ ذَلِكَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَى رَدِّهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقُمَامَاتِ الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>