وَالْمَالِكِيَّةِ.
(وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً) أَوْ لَبِنَةً (وَبَنَى عَلَيْهَا) وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا تَلَفَ نَحْوِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ وَكَلَامُهُ الْآتِي يَصْلُحُ شُمُولُهُ لِهَذِهِ أَيْضًا (أُخْرِجَتْ) وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا لِتَعَدِّيهِ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ نَقْصِهَا هَذَا إنْ بَقِيَ لَهَا قِيمَةٌ، وَلَوْ تَافِهَةً، وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ الِاسْتِحْقَاقَ عَلَى بَائِعِهِ بِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِيمَنْ أَكْرَى آخَرَ جَمَلًا وَأَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهِ مَعَ الْخَوْفِ فَتَلِفَ فَأَثْبَتَهُ آخَرُ لَهُ وَغَرَّمَهُ قِيمَتَهُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى مُكْرِيهِ إنْ جَهِلَ أَنَّ الْجَمَلَ لِغَيْرِهِ (وَلَوْ) غَصَبَ خَشَبَةً وَ (أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ فَكَذَلِكَ) تَخْرُجُ مَا لَمْ تَصِرْ لَا قِيمَةَ لَهَا (إلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ) أَوْ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ بِأَنْ كَانَتْ فِي اللُّجَّةِ وَالْخَشَبَةُ فِي أَسْفَلِهَا فَلَا تُنْزَعُ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهَا لِلشَّطِّ لِسُهُولَةِ الصَّبْرِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْخَشَبَةِ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ يُنْتَظَرُ ثَمَّ وَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
قَدَّمَهُ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ سم عَلَى حَجّ، فَلَوْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْبَدَلِ لِغَيْبَةِ الْمَالِكِ رُفِعَ الْأَمْرُ لِحَاكِمٍ يَقْبِضُهُ عَنْ الْغَاصِبِ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْبَدَلِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ لِتَقْصِيرِهِ، وَإِنْ تَلِفَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرْفَعَ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ وَيَحْصُلَ بِثَمَنِهِ الْبَدَلُ أَوْ بَعْضُهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْبَدَلِ يَبْقَى دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْغَاصِبِ. اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَوْ مَلَّكَهُ لَهُ) مِنْ التَّمْلِيكِ أَيْ مَلَّكَ الْمَالِكُ الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ وَ (قَوْلُهُ بِعِوَضٍ) أَيْ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقًا فِي الْعَقْدِ وَ (قَوْلُهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ) أَيْ يَمْتَنِعُ تَصَرُّفُ الْغَاصِبِ فِيهِ شَرْعًا بَقِيَ مَا لَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِذِمَّةِ الْغَاصِبِ وَتَأْخِيرِهِ الْبَدَلَ وَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ جَوَازُ تَصَرُّفِهِ وَنُفُوذِهِ فِي الْمَخْلُوطِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ الْبَدَلَ (قَوْلُهُ فَكَيْفَ بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَيْ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْغَاصِبِ فِيمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهِ بِدُونِ إعْطَائِهِ بَدَلَهُ (قَوْلُهُ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ) أَيْ لِلْغَاصِبِ. اهـ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَنَى عَلَيْهَا) فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنَارَةِ مَسْجِدٍ. اهـ مُغْنِي قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَخَفْ) إلَى قَوْلِهِ وَثَنَى مَعْصُومَيْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ نَحْوُ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) أَيْ كَالْعُضْوِ وَالِاخْتِصَاصِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ) أَيْ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ أَيْ غَيْرِ الْبِنَاءِ الْمَوْضُوعِ فَوْقَهَا فَإِنَّهُ مُهْدَرٌ. اهـ حَلَبِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ الْآتِي) أَيْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ إلَخْ (قَوْلُهُ شُمُولُهُ) أَيْ رُجُوعُهُ (لِهَذِهِ) أَيْ لِمَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَ) إلَى قَوْلِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ لُزُومُ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ) وَيَنْبَغِي أَنَّ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى تَلَفِ مَا بُنِيَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفَ مَالٍ يَعْنِي غَيْرِ مَا أُدْرِجَتْ فِيهِ الْخَشَبَةُ إذَا كَانَ تَلَفُهُ بِإِخْرَاجِهَا بِنَحْوِ غَرَقٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ إلَخْ مُنَافٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ. اهـ ع ش أَقُولُ
وَفِي كُلٍّ مِنْ الْأَخْذِ وَالْمَأْخُوذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الثَّانِي مُخَالِفٌ لِمَا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي مَا لَمْ تَصِرْ لَا قِيمَةَ لَهَا (قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَتُهَا. اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَشَبَةَ مِثْلِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ كَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ الْبَدَلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي) أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ ع ش أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى شَخْصٌ تِلْكَ الْخَشَبَةَ وَبَنَى عَلَيْهَا دَارًا مَعَ الْجَهْلِ فَإِنْ أُخْرِجَتْ الْخَشَبَةُ فَنُقِضَتْ دَارُهُ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَهُ تِلْكَ الْخَشَبَةَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ جَهِلَ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ الْخَوْفِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِعَدَمِ رُجُوعِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْغَاصِبِ لِكَوْنِهِ قَصَّرَ بِالسَّفَرِ بِهِ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِإِذْنٍ مِنْ الْغَاصِبِ نُسِبَ التَّغْرِيرُ لَهُ فَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ أَمَّا زَمَنَ الْأَمْنِ فَالرُّجُوعُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ظَاهِرٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَغَرِمَهُ) أَيْ الْآخَرُ الْمُكْتَرِي. اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَصِرْ لَا قِيمَةَ لَهَا) أَيْ فَلَا تُخْرَجُ؛ لِأَنَّهَا كَالْهَالِكَةِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سم مِنْ أَنَّهَا لِلْمَالِكِ إذْ هِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا إذَا أُخْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ لِلْمَالِكِ. اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعْصُومَيْنِ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ حَالًا لِمَجِيئِهَا قَلِيلًا مِنْ النَّكِرَةِ بِلَا تَخْصِيصٍ. اهـ سم (قَوْلُهُ لِلشَّطِّ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ كَرَقْرَاقٍ. اهـ مُغْنِي أَيْ السَّفِينَةُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَى عَلَيْهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَالَ مَعْصُومٍ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي السَّفِينَةِ أَيْ مَا عَدَا الْمَبْنِيَّ عَلَى الْخَشَبَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْخَشَبَةِ بَقِيَّةُ السَّفِينَةِ فِي مَسْأَلَتِهَا الْآتِيَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُنْزَعُ فِي اللُّجَّةِ إذَا خِيفَ تَلَفُهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِسُهُولَةِ السَّيْرِ إلَى الشَّطِّ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ لَا أَمَدَ لَهُ يُنْتَظَرُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ) لَمْ يُبَيِّنْ هِيَ لِمَنْ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا) هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَشَبَةَ مِثْلِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ كَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ الْبَدَلُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عِنْدَ الْجَهْلِ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِهِ فِي أَصْلِهَا يَدَ أَمَانَةٍ