للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْحَيْلُولَةِ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالْأَمْنُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا شَطُّ مَقْصِدِهِ وَكَالنَّفْسِ نَحْوُ الْعُضْوِ وَكُلُّ مُبِيحٍ لِلتَّيَمُّمِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ كَغَيْرِهِ إلَّا الشَّيْنَ أَخْذًا مِمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْخَيْطِ مُرَادُهُ إلَّا الشَّيْنَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي صَرَّحَا بِهِ ثَمَّ حَيْثُ قَالَا وَكَخَوْفِ الْهَلَاكِ خَوْفُ كُلِّ مَحْذُورٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وِفَاقًا وَخِلَافًا، ثُمَّ قَالَا لِلْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ حُكْمُ الْآدَمِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِبَقَاءِ الشَّيْنِ اهـ أَمَّا نَفْسٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قِنًّا كَأَنْ زَنَى ذِمِّيًّا، ثُمَّ حَارَبَ وَاسْتُرِقَّ وَتَارِكُ صَلَاةٍ بِشَرْطِهِ وَحَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ وَمَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ فَلَا يَبْقَى لِأَجْلِهِمَا لِإِهْدَارِهِمَا وَثَنَّى مَعْصُومَيْنِ؛ لِأَنَّ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ شَبَهُ تَنَاقُضٍ، وَإِنْ صُدِّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.

(وَلَوْ وَطِئَ) الْغَاصِبُ (الْمَغْصُوبَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) وَلَيْسَ أَصْلًا لِلْمَالِكِ (حُدَّ) وَإِنْ جَهِلْت؛ لِأَنَّهُ زَانٍ (وَإِنْ جَهِلَ) تَحْرِيمَ الزِّنَا مُطْلَقًا أَوْ بِالْمَغْصُوبَةِ وَقَدْ عُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَنَا أَوْ مُخَالِطَنَا وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ نَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ (فَلَا حَدَّ) لِلشُّبْهَةِ (وَفِي الْحَالَيْنِ) أَيْ حَالَيْ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ (يَجِبُ الْمَهْرُ) ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ وَهِيَ غَيْرُ زَانِيَةٍ إذْ الْغَرَضُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهَا جَاهِلَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ نَعَمْ يَتَّحِدُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ لِاسْتِدَامَةِ الشُّبْهَةِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَعَدُّدِ الْوَطَآتِ، وَلَوْ وَطِئَ مَرَّةً جَاهِلًا وَمَرَّةً عَالِمًا فَمَهْرَانِ وَيَجِبُ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ ثَيِّبٍ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (إلَّا أَنْ تُطَاوِعَهُ) عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْعَظِيمَةُ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ) أَيْ، وَلَوْ مَا سَارَ مِنْهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِمَّا صَرَّحُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَوْ خَاطَ شَيْئًا بِمَغْصُوبٍ لَزِمَهُ نَزْعُهُ مِنْهُ وَرَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ إنْ لَمْ يَبْلَ، وَإِلَّا فَكَالْهَالِكِ لَا مِنْ جُرْحِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ يُخَافُ بِالنَّزْعِ هَلَاكُهُ أَوْ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَلَا يَجُوزُ نَزْعُهُ مِنْهُ لِحُرْمَتِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ الْآدَمِيِّ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ، وَلَوْ شَدَّ بِمَغْصُوبٍ جَبِيرَةً كَانَ كَمَا لَوْ خَاطَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ، وَلَوْ خَاطَ بِهِ الْغَاصِبُ جُرْحًا لِآدَمِيٍّ بِإِذْنِهِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ جَهِلَ الْغَصْبَ كَمَا لَوْ قَرَّبَ لَهُ طَعَامًا مَغْصُوبًا فَأَكَلَهُ وَيُنْزَعُ الْخَيْطُ الْمَغْصُوبُ مِنْ الْمَيِّتِ، وَلَوْ آدَمِيًّا. اهـ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ شَدَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ إلَّا الشَّيْنَ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ بُطْءَ الْبُرْءِ كَغَيْرِهِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَقَوْلُهُ حَيَوَانٍ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا قَيَّدَ بِهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ لِلْحَيَوَانِ الْغَيْرِ الْمَأْكُولِ. اهـ ع ش وَفِي سم أَنَّ الرَّوْضَ أَيْ وَالْمُغْنِيَ لَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ. اهـ.

(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ وَ (قَوْلُهُ بِبَقَاءِ الشَّيْنِ) أَيْ فِي الْحَيَوَانِ الْغَيْرِ الْمَأْكُولِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ ذِمِّيًّا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ زَنَى (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ كُرْدِيٌّ أَيْ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ) أَيْ وَاخْتِصَاصٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَ (قَوْلُهُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ) أَيْ وَاخْتِصَاصِهِ (قَوْلُهُ فَلَا تَبْقَى) أَيْ الْخَشَبَةُ (قَوْلُهُ لِأَجْلِهِمَا) أَيْ النَّفْسِ وَالْمَالِ الْغَيْرِ الْمَعْصُومَيْنِ (قَوْلُهُ وَثَنِيُّ مَعْصُومَيْنِ) أَيْ مَعَ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ (قَوْلُهُ شَبَهُ تَنَاقُضٍ) أَيْ وَالْإِفْرَادُ يُشْعِرُ بِعَدَمِهِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ صُدِّقَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ سم

(قَوْلُهُ الْغَاصِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِرْضَاعُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) أَيْ وَمُخْتَارًا مَنْهَجٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلْت) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ جَهِلَ) أَيْ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِالْمَغْصُوبَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ وَأَحْبَلَهَا مُدَّعِيًا حِلَّهَا لَهُ وَأَنَّ مِلْكَ زَوْجَتِهِ مِلْكُهُ وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَحَدُّهُ وَكَوْنُ الْوَلَدِ رَقِيقًا لِعَدَمِ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَى مُخَالِطِنَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ (فَرْعٌ)

لَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَوَطِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي أَحَدِ طَرِيقِينَ رَجَّحَهُ غَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ تُطَاوِعَهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ يَتَّحِدُ) أَيْ الْمَهْرُ (قَوْلُهُ حَالَةَ الْجَهْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَتَّحِدُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ) أَيْ، وَلَوْ مَا سَارَ مِنْهُ (قَوْلُهُ إلَّا الشَّيْنَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ بُطْءَ الْبُرْءِ كَغَيْرِهِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَقَوْلُهُ حَيَوَانٍ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ (قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)

، وَإِنْ خَاطَ بِمَغْصُوبٍ نَزَعَهُ إنْ لَمْ يَبْلَ لَا مِنْ جُرْحِ مُحْتَرَمٍ يُخَافُ بِهِ هَلَاكُهُ أَوْ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ. اهـ فَلَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا نَفْسٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)

لَوْ أَدْخَلَ حَيَوَانًا بِنَاءً أَوْ بَنَى حَوْلَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَخْرَجًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آدَمِيًّا وَهُوَ مُحْتَرَمٌ نُقِضَ أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَلَا، وَإِنْ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا نُقِضَ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ قَاتِلًا فِي مُحَارَبَةٍ فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ تَرْكَهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ أَخْرَجَهُ وَقَتَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَعَلَ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ نُقِضَ لِيُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ كَافِرًا فَلَا. اهـ وَصَدَّرَ فِي تَجْرِيدِهِ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِقَوْلِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ قُلْت مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يَمُوتَ يُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ بَعْدَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ وَلَا يَجُوزُ تَغْرِيقُهُ وَلَا تَحْرِيقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ وَأَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ النَّقْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَعْذِيبٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ إحْسَانِ الْقَتْلَةِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّجْرِيدِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُصْحَفَ فِي الْبِنَاءِ نُقِضَ وَأُخْرِجَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصْحَفُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ. اهـ (قَوْلُهُ وَثَنَى مَعْصُومَيْنِ إلَخْ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ حَالًا لِجَوَازِهَا قَلِيلًا مِنْ النَّكِرَةِ بِلَا تَخْصِيصٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>