أَيْ تَأْنِيثُ رَبْعٍ وَهُوَ الدَّارُ وَمُطْلَقُ الْأَرْضِ أَوْ حَائِطٍ أَيْ بُسْتَانٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ الْحَدِيثَ أَيْ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ حِلًّا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ إذْ لَا إثْمَ فِي عَدَمِ اسْتِئْذَانِ الشَّرِيكِ وَخَرَجَ بِتَبَعًا بَيْعُ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَنْقُولِ وَشَرْطُ التَّبَعِيَّةِ أَنْ يُبَاعَا مَعَ مَا حَوْلَهُمَا مِنْ الْأَرْضِ فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ جِدَارٍ وَأُسَّهُ لَا غَيْرُ أَوْ مِنْ أَشْجَارٍ وَمَغَارِسِهَا لَا غَيْرُ فَلَا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ هُنَا تَابِعَةٌ.
وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَا مِنْ رُؤْيَةِ الْأُسِّ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَعَ الْأَرْضِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا نَصَّ عَلَيْهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا اُنْظُرْ. اهـ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَثْبُتُ فِيهِ، وَلَوْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ وَأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ تَأْنِيثُ رَبْعٍ) الْأَوْلَى حَذْفُ أَيْ (قَوْلُهُ وَهُوَ الدَّارُ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش الرَّبْعُ مُفْرَدٌ وَقِيلَ اسْمُ جَمْعٍ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالرَّبْعُ وَالرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَالرَّبْعُ الدَّارُ وَالْمَسْكَنُ وَمُطْلَقُ الْأَرْضِ وَأَصْلُهُ الْمَنْزِلُ الَّذِي يَرْبَعُونَ فِيهِ وَالرَّبْعَةُ تَأْنِيثُ الرَّبْعِ، وَقِيلَ وَاحِدُهُ وَالْجَمْعُ الَّذِي هُوَ اسْمُ الْجِنْسِ رَبْعٌ كَتَمْرٍ وَتَمْرَةٍ. اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ حَائِطٍ) مِنْ الْحَدِيثِ وَعُطِفَ عَلَى رَبْعَةٍ (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إلَخْ) الَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَلَا يَحِلُّ إلَخْ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ حَتَّى يُؤْذِنَ) أَيْ يُعْلِمَ
(قَوْلُهُ الْحَدِيثَ) آخِرُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُ الْخَبَرِ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْذَنَ شَرِيكَهُ فِي الْبَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا تَمَسُّكًا بِبَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا يَحِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ فِي الْمَطْلَبِ وَالْخَبَرُ يَقْتَضِي إيجَابَ اسْتِئْذَانِ الشَّرِيكِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهَذَا الْخَبَرُ لَا مَحِيدَ عَنْهُ وَقَدْ صَحَّ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِمَذْهَبِي عُرْضَ الْحَائِطِ انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ عَدَمِ الْحِلِّ فِي الْخَبَرِ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى وَالْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا إثْمَ إلَخْ) هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَصْلُحُ صَارِفًا عَنْ الْحُرْمَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ) وَصُورَتُهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ أَنْ يُؤْذِنَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ بِأُجْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَهِيَ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ (قَوْلُهُ أَنْ يُبَاعَا) أَيْ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ (قَوْلُهُ وَأُسُّهُ) أَيْ أَرْضُهُ الْحَامِلَةُ لَهُ. اهـ سم زَادَ ع ش لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّ الْمُرَادَ حَفِيرَتُهُ. اهـ (قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) أَيْ بِلَا ضَمِّ شَيْءٍ إلَى الْأُسِّ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي فِي حَوَالَيْهِ (قَوْلُهُ مِنْ أَشْجَارٍ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مِنْ جِدَارٍ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى أَوْ أَشْجَارًا إلَخْ عَطْفًا عَلَى شِقْصًا (قَوْلُهُ تَابِعَةٍ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ لِلْمُشْتَرِي لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاعَ الْجِدَارَ وَدَخَلَتْ الْأَرْضُ تَبَعًا لِمَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأَسَاسِ وَالْمَغْرِسِ فِي الْبَيْعِ وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهُمَا وَصَرَّحَ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا فِي الْبَيْعِ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُمْ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك الْجِدَارَ وَأَسَاسَهُ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْأَسَاسَ قُلْت: الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ بَعْضُهُ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ أَمَّا الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الْبِنَاءِ فَهُوَ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ انْتَهَى. وَتَبِعَهُ فِي الْقُوتِ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي اخْتِصَارِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِيهَامِ سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْفَرْقِ الْآتِي مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْجِدَارَ وَأُسَّهُ وَأَرَادَ بِهِ الْأَرْضَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ أَوْ مَا هُوَ مَسْتُورٌ بِالْأَرْضِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْجِدَارِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لَا بُدَّ هُنَا) أَيْ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْجِدَارِ مَعَ أُسِّهِ فَقَطْ وَبَيْعُ الْأَشْجَارِ مَعَ مَغَارِسِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْأُسِّ) أَيْ الْأَرْضِ الْحَامِلَةِ لِلْبِنَاءِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَأُسُّهُ) أَيْ أَرْضُهُ الْحَامِلَةُ لَهُ (قَوْلُهُ وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأَسَاسِ وَالْمَغْرِسِ فِي الْبَيْعِ وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهُمَا وَصَرَّحَ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا فِي الْبَيْعِ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُمْ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك الْجِدَارَ وَأَسَاسَهُ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يُرَ الْأَسَاسُ قُلْت الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْأَسَاسِ الَّذِي هُوَ بَعْضُهُ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ، أَمَّا الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الْبِنَاءِ فَهُوَ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الْأَصَحِّ فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ، وَالْحَمْلُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ يُشْبِهُ الْجُزْءَ وَيُشْبِهُ الْمُنْفَصِلَ فَلِذَلِكَ جَرَى الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ إذَا قَالَ بِعْتُك الْجَارِيَةَ وَحَمْلَهَا انْتَهَى. وَتَبِعَهُ فِي الْقُوتِ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي اخْتِصَارِ الشَّارِحِ لَهُ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِيهَامِ (قَوْلُهُ الْأُسُّ) أَيْ الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلْبِنَاءِ وَقَوْلُهُ وَالْمَغْرِسُ أَيْ الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلشَّجَرَةِ